الفريضة في الغلات اذا سقيت سيحأ او بالدوالى او سنها
و العذق و العذقين له فأن بيننا على إن ما أستكشفناه بهذا الدليل هو كون لفظ المؤنة الواقعة في كلمات الاصحاب في فتاويهم و معاقد إجماعاتهم المحكية بمنزلة كونها واردة في نص معتبر في وجوب الرجوع إلى العرف في تشخيص مفهومها كما ليس بالعبيد فنقول إن هذه الكلمة و كذا لفظ النفقة و شبهها من الالفاظ التي يؤدي مؤديها لا تخلو من إجمال و القدر المتيقن من ذلك ما ينفقه على نفس هذه الزراعة من مثل البذر و إجرة الحرث و إجارة الارض في تلك المدة و تسطيح الارض و تنقية النهر مما لا يبقى له بإزائه مال بعد استيفاء الحاصل و أما مثل ثمن الارض أو العوامل التي يشتريها للزراعة أو ألالات التي يستعملها فيها مما يبقى عنيها في ملكه بعد استيفاء الحاصل فهي خارجة عن ذل كبل لا يعد شيء من مثل ذلك نفقة الزراعة بل الزراعة تعد عرفا من فوائد تكل الاشياء التي تملكها التحصيل الزرع و الحاصل إن نفقة الشيء ما يصرف فيه لا ما ينفق في تحصيل الاشياء التي يتوقف الزرع على تحصيلها نعم لاحتساب ما يرد على ألالات و ألادوات أو ثياب العامل أو الارض التي حصل فيها الزرع من النقص من المؤن وجه و لكن لا وجه انصراف إطلاق المؤنة عنها و لا أقل من خروج مثلها عن القدر المتيقن الذي يمكن الالتزام بأستثنائه ففي مواضع الشك يجب ألاخذ بعمومات أدلة الزكاة نعم بناء على ما صرح به واحد من موافقة القول بأستثناء المؤنة للاصل و إنه ليس في الادلة السمعية ما يدل بإطلاقه أو عمومه على ثبوت الزكاة فيما يقابل المؤنة أتجه الرجوع في موارد الشك إلى أصالة البرائة و لكن المبني ضعيف كما عرفت و أما اللواحق فمسائل الاولى كلما سقي سيحا أو بعلا أو عذبا فيه العشر و ما سقي بالدوالي و النواضح فيه نصف العشر بلا خلاف فيه على الظاهر بل عن واحد دعوى الاجماع عليه و يدل عليه مضافا إلى ذلك أخبار مستفيضة إن لم تكن متواترة منها صحيحة زرارة و بكير عن أبي جعفر عليه السلام قال في الزكاة ما كان يعالج بالرشاء و الدلاء و النضح ففيه نصف العشر و إن كان يسقى من علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا إلى ذلك من ألاخبار الكثيرة التي قد تقدم بعضها في طي المباحث السابقة و سيأتي أيضا بعض آخر و لا حاجة إلى استقصائها بعد وضوح الحكم و كونه مورد اتفاق النص و الفتوى و المدار في وجوب العشر و نصف العشر على ما يظهر من النصوص و الفتاوى كما صرح به في الجواهر على احتياج ترقية الماء إلى الارض إلى آلة من دولاب و نحوه و عدمه فلا عبرة بغير ذلك من ألاعمال كحفر ألانهار و السواقي و إن كثرت مؤنتها و التعبير بالترقية للجري مجرى الغالب و إلا فربما يكون الماء في مكان عال و لكن يحتاج إيصاله إلى الزرع إلى نقله من ذلك المكان بآلة من دلو و شبهه و لذا جعل بعض المعيار في ذلك احتياج أصل إيصال الماء إلى الزرع إلى العلاج و أستغنائه عنه بل عن المناهل إن ظاهرهم الاتفاق على هذا الضابط و إن اختلفت عباراتهم بل عن المنتهى بعد جعل المعيار أفتقار السقي إلى المؤنة و عدمه إن عليه فقهاء الاسلام و لكنك خبير بقصور هذه العبائر جميعها عن إفادة المراد إذ المراد بها على الظاهر هو بيان إناطة العشر بجري الماء و وصوله إلى الزرع على حسب ما يقتضيه طبع الماء عند تخلية سبيله بعد جعله معد للجري على تلك المزرعة و لو بسد سبيله المتعارف الموجب لترقيته و أستعلائه عليها و أعداد المحل لوصول الماء أليه و إصلاح مجراه و إزالة موانعه و سد ثغوره و غير ذلك من الشرائط المعتبرة في تحقق ألايصال و حصول السقي مما يتوقف في العادة على المؤنة و العلاج و يمتنع حصول السقي بدونه و إناطة نصف العشر بعدم كون وصوله أليه بمقتضى طبعه بل بنقله أليه بآلة من دولاب و شبهه فمرادهم بأفتقار السقي أو ألايصال إلى المؤمنة ما كان من القسم الاخير و إن صدق على ألاول أيضا إنه مفتقر إلى المؤنة لامتناع حصوله بدونها و كيف كان فلا مشاحة في التعبير بعد وضوح المراد و لكن قد يشكل ألامر في بعض الموارد من إنه هل هو ملحق بالقسم الاول أو الثاني كما لو حصر ماء البئر بوضع شيء ثقيل عليه و إنبوبة في وسطه بحيث أثر الثقل في فوران ماء البئر من ألانبوبة و جريه على الارض فهل هو يعد من السقي بالسيح أو يلحق بالنواضح و الدوالي أم يفصل بين ما لو كان أحداث هذا العلاج موجبا لجري مائها على وجه الارض دائما من حاجة ألى أعمال عمل آخر حال السقي و بين ما إذا لم يكن ذلك بأن كان خروج الماء منها لدى السقي محتاجا إلى استعمال معالجات أخر كتحريك الانبوبة أو النفخ فيها و شبهه فيلحق الاول بألاول و الثاني بالثاني وجوه و لعل الاخير أوجهها و على تقدير الشك فالمرجع إصالة برائة الذمة عما زاد عن نصف العشر و الله العالم و إن اجتمع الامران في مورده كان الحكم للاكبر بلا نقل خلاف فيه بل عن الغنية و ظاهر التذكرة و غيرها دعوى الاجماع عليه و إن تساويا أخذ من نصفه العشر و من نصفه نصف العشر بلا نقل خلاف فيه أيضا بل عن واحد دعوى الاجماع عليه و يدل عليه و على سابقه مضافا ألى الاجماع حسنة معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال فيما سقت السماء و ألانهار أو كان بعلا العشر و أما ما سقت السواني السانية هى الناضحة و هي الناقة التي يسقى عليها و الدوالي فنصف العشر فقلت له فألارض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى سيحا فقال إن ذا ليكون عندكم كذلك قلت نعم قال النصف و النصف نصف بنصف العشر و نصف بالعشر فقلت الارض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية و السقيتين سيحا قال و كم تسقى السقية و السقيتين سيحا قلت في ثلاثين ليلة أربعين ليلة و قد مكث قبل ذلك في ألارض ستة أشهر سبعة أشهر قال نصف العشر و هل الاعتبار في الاكثرية بألاكثرية عددا أو زمانا أو نموا أو نفعا وجوه بل أقوال و أستدل للاول بأنه هو المنساق ألى الذهن من النص و الفتوى و لا ينافيه في الرواية من أنه ( ع ) أستفصل عن زمان تحقق السقية و السقيتين لا عن عدد السقيات بالدوالي لامكان جريه مجرى العادة من كون أكثرية الزمان علامة أكثرية العدد فأستفصاله في الحقيقة يؤل ألى ألاستفصال عن عدد السقيات بالدوالي و يحتمل أن يكون المقصود بألاستفصال استكشاف حال السقية و السقيتين من حيث الكيفية و وفور الماء إذ رب سقية كاملة تحصل بالسيح تقوم مقام عدة سقيات بالدوالي و هذا يستكشف من طول مدة السقية و السقيتين و قصره فيكون المدار على هذا أيضا على أكثرية العدد و لكن أعم من الحقيقية و الحكمية لا الزمان من حيث هو و لعل القائل باعتبار الاكثرية نموا أو نفعا أراد هذا المعنى و هو لا يخلو من قوة إذ لا إعتداد بعدد السقيات من حيث هو و لا بطول مدتها من حيث هو في ما ينسبق إلى الذهن من إطلاق قول القائل ما سقي بالسيح ففيه كذا و ما سقي بالدوالي ففيه كذا بل المنساق منه أرادة السقي الذي يتقوم به تعيش الزرع و حيوته و إلا فرب سقي لا فائدة فيه للزرع بل قد يكون مضرا كما إنه قد لا يحتاج الزرع في أوقات برودة الهواء إلى السقي مدة شهر أو شهرين فالعبرة بالسقي المفيد للزرع في أوقات حاجته أليه في تعيشه و حيوته فقد يحصل في أوان شدة حاجة الزرع ألى الماء زيادة الماء زيادة مفرطة يبقى أثرها إلى أن يستغني الزرع عن الماء و يبلغ أوان حصاده بحيث لو لا هذه الزيادة لكان في كل يوم أو يومين أو ثلاثة محتاجا إلى السقي