التحقيق في اطراف اعتبارهم القبض في الرهن - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التحقيق في اطراف اعتبارهم القبض في الرهن

الدليل المذكور على فرض تسليمه إلا اعتبار اللفظ بالنسبة إلى من يكون العقد لازما من طرفه و أما اعتباره مطلقا حتى بالنسبة إلى من ليس لازما عليه فلا و لا إشكال بل و لا خلاف ظاهرا عندنا في أنه يصح ألارتهان سفرا و حضرا لوجود المقتضي و عدم المانع و الشرط في الآية مبني على بيان الغالب من موارد الحاجة إلى ألارتهان كأشتراطه بعدم وجود الكاتب و ليس له مفهوم في أمثال المقام كما في قوله تعالى و إن كنتم على سفر إلى قوله و لم تجدوا ماء فيتمموا و أعلم إنهم اختلفوا في أنه هل القبض من المرتهن شرط في صحة الرهن و ترتيب آثاره عليه على قولين قيل لا يشترط في الجواهر و القائل الشيخ في أحد قوليه و ابن إدريس و الفاضل و ولده و المحقق الثاني و الشهيد الثاني بل حكى أيضا عن البشرى و الجواهر و تخليص التخليص و المقتصر و غاية المرام و إيضاح النافع و غيرها بل في السرائر نسبته إلى أكثر المحصلين و في كنز العرفان إلى المحققين و قيل يشترط و في الجواهر أيضا و القائل المفيد و الشيخ في القول الآخر و بنو الجنيد و حمزة و البراج و الطبرسي و غيرهم على ما حكى عن بعضهم بل عن الطبرسي الاجماع عليه بل ربما ظهر من بعضهم ما هو المحكي عن بعض أهل اللغة من عدم تحقق مسمى الرهن بدونه أقول و هذا هو الاصح وفاقا للمصنف و لمن عرفت ممن تقدم لا لقوله تعالى فرهان مقبوضة لامكان الخدشة بكونها مسوقة لبيان تمام ألارشاد بذكر الفرد العامل من الرهن بقرينة قوله تعالى و أستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل و أمراتان ممن ترضون من الشهداء مضافا إلى ظهوره بقرينة التأكيدات المستفادة من الاية في القبض ألاستمرارى مع أنه لم يقل به أحد فلا يصح حمل الآية على بيان الشرطية هذا و لكن الانصاف عدم ظهوره في القبض ألاستمرارى لان المقبوض أعم و صدقه على ما تحقق فيه المبدء فيه في الجملة مما لا إشكال فيه و ما ذكر من المؤيدات لا يعين أرادة ألاستمرارى فعلى هذا لا يخلو ألاستدلال بها لما نحن فيه عن وجه و لكن العمدة في المقام هي موثقة محمد بن قيس لا رهن إلا مقبوضا المعتضدة بما رواه العياشي عن محمد بن عيسى عن الباقر عليه السلام كذلك و الخدشة فيها ممن لا يرى العمل بالموثق ضائرة و ظهورها في اعتبار القبض في ما هية الرهن قابل للانكار و بعد تعذر أرادة معناه الحقيقي إن قلنا إن القبض ليس شرطا في تحقق المفهوم عرفا فليحمل على نفى الصحة و عدم ترتب الاثر لكونه أقرب المجازات من غيره كنفي الكمال و نفي اللزوم مثلا و المناقشة فيها بظهور ها في القبض المستمر فيرد عليه ما أورد على الاية في محلها حيث إن الوصف لا يقتضى إلاتصاف إلا حال النسبة و هو حال تحقق الرهن لان معناها على ما هو الظاهر منها أنه لا يتحقق الرهن الصحيح إلا حالكونه مقبوضا في هذ الحالة يتحقق و أما استدامة اليد فالرواية ساكتة عنها فبهذه الرواية يقيد إطلاق لزوم الوفاء بالعقد و وجوب وفاء المسلمين بشروطهم و نظائرهما و قيل لا يشترط القبض في الصحة و إنما هو شرط في اللزوم و وجهه ظاهر و لعله لحمل الرواية على نفى اللزوم بعد تعذر حملها على نفى حقيقته بدعوى تنزيل اللازم منزلة العدم في عدم الاستيثاق و المعتبر في ماهية الرهن فيه ما عرفت من أن نفي لا صحة أقرب من ذلك و قد ظهر ما ذكرنا إن المسألة ثلاثية ألاقوال و إن النزاع فيها في محلين إلا أن كثيرا منهم صرحوا بأن المسألة ذات قولين و إن النزاع إنما هو في محل واحد و لكن بعضهم يحررون النزاع مثل المصنف حيث ظهر منه أن الخلاف في كونه شرطا في صحة الرهن و عدمها و بعضهم صرحوا بعد ذكر شروط ستة لصحة الرهن و إذا تكامل هذه الشروط صح الرهن بلا خلاف و ليس على صحته مع اختلال بعضها دليل و أما القبض فهو شرط في لزومه من جهة الراهن دون المرتهن و من أصحابنا من قال يلزم بألايجاب و القبول اه ؟ ؟ فمن هذا و نظائره يتبين إن النزاع في مقامين إلا إنه أشتبه على كل من الناقلين فظن أنحصاره فيم أنسب إليهم فيصير المسألة في الحقيقة ذات أقوال ثلثه هذا هو الذي يقتضيه الجمود على ظاهر عبارتهم و قد ذكرناه تبعا للشيخ الكبير في جواهره و لكن الانصاف إن وقوع مثل هذا ألاشتباه من أساطين الفقهاء ألاقدمين من البعد بمكان و من المحتمل قريبا مساوقة اللزوم مع الصحة عندهم في الرهن لعدم الوثوق بالرهن الجائز فمن عبر بأنه شرط في لزومه أراد إنه شرط في صيرورته لازما نافذا و عند الشارع و من نقاه قال إنه يصح بدون ذلك و صحته لا ينفك عن اللزوم و لذا يعبرون بمثل هذا التعبير و أما قوله فليس شرطا في صحته فمراده إنه ليس معتبرا في مهية الرهن و مفهومه و ذلك نظير قولنا إن عقد الفضولي صحيح و لكنه موقوف في تأثيره على إجازة المالك و إطلاق اللازم على المؤثر خصوصا إذا كانت ماهية مساوقة الملزوم ليس بمستبعد في كلمات قدماء أصحابنا رضوان الله عليه و لعلك بعد التتبع في كلماتهم خصوصا المبسوط و المختلف في باب الرهن و نظائره مثل الهبة و القرض و الوقف و ملاحظة اختلاف فروعاتهم و كيفيات تعبيراتهم تطمئن بهذا التوجيه و إن كان بظاهره بعيدا و لكنه بعد الانس بكلماتهم و ملاحظة تفسيرات بعضهم لكلمات آخرين حيث إنه يسند القول باعتبار القبض في الصحة إلى من عبر بمثل العبارة و المتقدمة مع إنها بظاهرها تنادى بأعتباره في اللزوم دون الصحة و قد ذكر نظير ما ذكرنا في المسالك في الوقف بعد قول المصنف و القبض شرط في صحته الخ ( قال ظ ) ؟ ؟ لا خلاف عندنا في اشتراط القبض في تمامية الوقف بحيث يترب عليه أثره بمعنى كون انتقال الملك مشروطا بألايجاب و القبول القبض فيكون العقد جزء السبب الناقل و تمامية القبض فقبله يكون العقد صحيحا في نفسه لكنه ليس بنا قل للملك فيجوز فسخه قبله و يبطل بالموت قبله و النماء المتخلل بين العقد و القبض للواقف و بهذا يظهر إن القبض من شرائط صحة الوقف كما عبر به المصنف و جماعة و لكن بعضهم عبر بأنه شرط اللزوم و لا يريدون و به معنى آخر ما ذكرناه و إن كان من حيث اللفط محتملا لكونه عقدا تاما ناقلا للملك نقلا لازم و إنما أراد بكونه شرطا في اللزوم إن العقد لا يتم و لا يلزم بحيث يترتب عليه أثره أو إن ألانتقال لا يلزم أنتهى ما أردنا نقله و كيف كان فألاعتماد على ظاهر ما ذكرت و نسبة كونهم ذات أقوال ثلثة في المسألة مشكلة خصوصا بعد ما عرفت من عدم مدرك صحيج للقول الثالث و لكنه بعد البناء على اعتبار القبض في الصحة لا داعي لنا في التعرض لتحقيق ألاقوال و الله العالم ثم أنه بعد البناء على اعتبار القبض في الصحة هل يشترط أن يكون بإذن الراهن فلو قبضه من الراهن لم ينعقد عقد الراهن أم يكفي مطلقا فيه وجهان أوجههما ألاول بل لعله مما لا خلاف فيه بين القائلين باعتبار القبض إذ لا مقتضى لرفع اليد عن عموم سلطنة الناس على أموالهم و اعتبار طيب نفس المالك في نفوذ التصرف قبل تمام السبب و

/ 235