الزكاة في غلات اليتيم ومواشيه
ابتحار غير الولى الملى بمال اليتيم
التصرف عن كونه تغريرا بالمال و كون تركه أصلح بحال اليتيم كما لا يخفى و هل يعتبر الملائته في ألاب و الجد أيضا كغيرهما أم لا يعتبر فيهما ذلك أو في خصوص إلاب وجوه و فى المدارك بعد أن ذكر اشتراط الملائته في جواز أقتراض الولى قال و أستثنى المتأخر من الولى يعتبر ملائته ألاب و الجد فسوغوا لهما أقتراض مال الطفل مع العسر و اليسر و هو مشكل انتهى أقول ربما استدلوا عليه ببعض ألاخبار التي لو تمت دلالتها فهو في صورة احتياج ألاب في صرفه إلى نفقته فألاتزام بجوازه مطلقا حتى لاجل إلا تجار أو أقراض الغير مثلا في غايه الاشكال و الله العالم أما لو لم يكن و أتجر لنفسه أو لم يكن وليا و أتجر كذلك كان ضامنا للمال بل و كذا لو أتجر مع انتفاء الولاية حتى مع قصد المصلحة لان هذا لا يخرج يده عن كونها عادية بعد أن لم يكن الولاية عليه شرعا أللهم إلا أن يقال أن مقتضى ظاهر الكتاب و السنة جواز التصرف في مال اليتيم مع المصلحة لكل أحد و عدم اختصاصه بالولي كما حكى عن ظاهر الكفاية و بعض من تأخر عنه و فيه كلام مع مخالفته لظاهر كلمات الاصحاب إن لم يكن صريحها و لتمام الكلام فيه مقام أخر و إما ضمان الولى مع عدم الملائته فيدل عليه مضافا إلى ألاصل المستفيضة المتقدمة الناهية عن التصرف في ماله مع عدم الملائته و لليتيم الربح في جميع هذه الصور كما صرح به في المتن و غيره ودل عليه جملة من الرويات المتقدمة كصحيح الربعي و خبر سعيد السمان المتقدمين لتبعية للمال فهذا مما لا إشكال فيه من هذه الجهة و لكنه قد أستشكل فيه بأن صيرورة الربح له موقوفة على صحه المعاملة المتعلقة بماله و هي أنكانت صادره من الولى تتوقف على أجازة الولى فربما لا يجيزها إذا لا أجازة واجبة عليه و إن كانت صادرة من الولى بقصد وقوعها لنفسه كما هو المفروض فقد وقعت باطلة لعدم كونه مأذونا شرعا في التصرف بهذا الوجه و ليست فضولية حتى يصح أن يلحقها الاجازة منه لليتيم إذ لا معنى لاجازة عمل نفسه و يمكن التفصى عن الاشكال أما في تجارة الولى لنفسة بالالتزام بوقوع المعاملة من أصلها صحيحة لصدورها من أهلها في محلها حيث إن للولي أن يبيع هذا العين بهذا الثمن فباعه فعليه الوفاء بعقده و أما قصد وقوع البيع لنفسه و لمن هو ولي عنه فهو خارج عن حقيقة البيع و لا مدخلية في صحته المقتضية لصيرورة الثمن ملكا لمن خرج المثمن من ملكه و لا ينافي ذلك كون تصرفه الواقع بهذا الوجه حراما موجبا للضمان فأن ألاب إذا أستولى على مال أبنه الصغير على سبيل ألاستقلال لا بعنوان الولاية عن أبنه خرج عن كونه محسنا و صار غاصبا فيستحق بتصرفاته العقاب و يترتب عليها الضمان و لكنه لا تزول بذلك ولايته و سلطنته على هذا المال فإذا باع شيئا من ماله و كان البيع في الواقع موافقا لمصلحة ألابن لم يكن قصد الطغيان و العصيان المؤثرة في صيرورة يده عادية مانعا عن قدرته على الوفاء بعقده و لا عن قلب يده إلى يد حقه بتغير قصده و جعله للابن فلا مقتضى لبطلانه و إن كان واقعا على وجه مشروع كما لا يخفى على المتأمل و أما إذا صدر من الولى و ظهر له الربح فلو وجب إمضائه على الولى لان تركه أضرار به عرفا فلا يقاس بترك الاكتساب له كى يقال ألاصل برائة ذمته بل هو بشهادة العرف تضييع للربح الحاصل لملكه بفعل الغير و لعل من أجاز التصرف لكل أحد مع المصلحة أراد نفوذ تصرفه في مثل الفرض نظرا ألى أنه متى لم يجز للولي رده بعد حصول الربح نفذ التصرف في حقه إذ لا يجوز له أبطاله فلا يبقى لاجازته أثر إلا أن تكون في حد ذاته شرطا تعبديا و هو لا يخلو من بعد فليتأمل هذا كله مع أن القواعد العامة صالحة لمعارضة النص الخاص فلا وقع لاصل ألاستشكال بعد ألاعتراف بظهور النص و الفتوى في أن الربح لليتيم في الصورتين المفروضتين المستلزم لمضى المعاملات المتعلقة بماله الموجبة لحصول الربح شرعا من توققفها على إجازة أحد فليتأمل و لتمام الكلام في الفروض المتصورة في مثل هذا المقام مقام آخر و لا زكاة هنا على الظاهر أما على المتجر فواضح لعدم تعلق التجارة بماله و يدل عليه أيضا موثقة سماعة عن الرجل يكون عنده مال اليتيم يتجر به أ يضمنه قال نعم قلت فعليه زكاة قال لا لعمري لا أجمع عليه خصلتين الضمان و الزكاة و أما على الصغير فلعدم كونه مقصودا بالتجارة حال حصولها بل وقعت له لا عن قصد أو بإجازة لاحقة من الولى بل و مثله خارج عن منصرف أدلتها مع مخالفتها للاحتياط و يستحب الزكاة في غلات الطفل و مواشيه على ما في المتن و غيره و قيل تجب و فى المدارك نسب هذا القول إلى الشيخين و أتباعهما بل عن السيد في ناصرياته ذهب أكثر أصحابنا ألى أن الامام يأخذ الصدقة من زرع الطفل و ضرعه و أستدل للوجوب بعموم أدلة الزكاة في الغلات و المواشى و خصوص صحيحة زرارة و محمد بن مسلم عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام إنهما قالا مال اليتيم ليس عليه في العين و الصامت شيء فأما الغلات فأن عليها الصدقة واجبة و الجواب أما عن العمومات فيوجب تحصيصها بالمستفيضة المصرحة بأنه ليس في مال اليتيم زكاة الحاكمة على تلك العمومات و كون النسبة بين ألاخبار النافية و بين العمومات المثبتة الواردة في كل نوع من الاجناس كالغلات و المواشى و غيرهما العموم وجه قادح بعد ما أشرنا أليه من حكومة تلك ألاخبار على الادلة المثبتة و لذا لا يتوهم أحد ممن سمع بهذه ألاخبار المعارضة بينهما هذا مع أنه إن أريد بالعمومات الواردة في الغلات و المواشى الادلة المسوقة لبيان الحكم التكليفي الذي يستفاد منها الحكم الوضعي بالالتزام فهي مصرروفة إلى البالغين بحكم حديث الرفع و إن أريد بها ما كان من قبيل قوله عليه السلام فيما سقته السماء العشر و فى كل أربعين شاة شاة و غير ذلك من الرويات المسوقة لبيان الحكم فشمولها لملك الصغير إن كان فبألاطلاق لا بالعموم و لا يخفى على الناظر فيها إن إطلاقها وارد مورد حكم آخر فلا يصح التسمك به للمدعى هذا مع الغض عن قوله ( ع ) في موثقة أبى بصير المتقدمة و ليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة فأنه نص في المدعى لا يصلح لمعارضته العمومات كما هو واضح و بهذا يظهر الجواب عن الصحيحة فأنها معارضة بهذه الموثقة و هي صالحة للمكافئة لاعتضاد الموثقة بالشهرة بل عن بعض نسبة القول بعدم الوجوب إلى مذهب الامامية و بمخالفة العامة مع إمكان الجمع بينهما بمجمل الوجوب على تأكد الاستحباب بل قد يدعى أنه لا ظهور للفظ الوجوب الواردة في ألاخبار على أرادة المعنى المصطلح فأنه كثيرا ما يطلق على مطلق الثبوت و لكنه لا يخلو من نظر و كيف كان فمقتضى القاعدة الجمع بينهما بحمل الصحيحة على الاستحباب كما لعله المشهور و ما عن الشيخ من حمل خبر أبى بصير على أرادة سلب العموم الغير المنافى لوجوبها في الغلات الاربع ففيه ما لا يخفى بعد وقوع التصريح فيه بذكر النخل و الزرع بل قد يشكل الاستحباب أيضا