لا ألى العامل كما نسبه في الحدائق ألى الاصحاب إذ ليس للعامل أن يتعدى عن الحدود الشرعية و يوجب عليه ما لم يعينه الشارع عليه نعم لو دفع الاعلى ورد اليه المصدق شاتين أو عشرين درهما ليس له ألامتناع من القبول و مطالبة الفرد الاخر إذ لم يجعل الشارع التخيير في ذلك به بل للمصدق حيث قال يدفع أليه المصدق هذا أو هذا نعم للمالك أن لا يقبل منه ذلك حينئذ و يتكلف في تحصيل أصل الفريضة أو بدلها ألادنى و يدفعه اليه مع شاتين أو عشرين درهما و لا يلاحظ في جبر تفاوت الاسنان بدفع شاتين أو عشرين درهما مع البدل إلى العامل أو أخذهما منه القيمة السوقية بل هذا الحكم ثابت مطلقا سواء كانت القيمة السوقية مساوية لذلك و ناقصة عنه أو زائدة عليه كما صرح به واحد بل في الجواهر لا أجد فيه خلافا لاطلاق الدليل نعم أستشكل الفاضل و الكركي و ثاني الشهيدين و سبطه و بعض من تأخر عنهم فيما إذا أنقصت قيمة ما يدفعه المالك عن الشاتين أو العشرين درهما الذي يأخذه من العامل أو مساوية له من إطلاق النص و من أنه كانه لم يؤد شيئا بل أستوجبه سيد المدارك و المحقق البهبهاني في شرحه عدم ألاجزاء حملا للرواية على ما هو المتعارف و الغالب في ذلك الزمان أقول لا ينبغي الارتياب في عدم أرادة مثل هذا الفرض من إطلاق الدليل لان الزكاة شرعت صلة للفقير لا إضرارا به فكيف يجوز أن يستحق المالك بدفع الزكاة إلى الفقير ما يساوي قيمة المدفوع أو يزيد عليها بأن يدفع عليها بنت لبون قيمتها خمسة عشر درهما و يستحق العشرين من مال الفقير تداركا للتفاوت الذي يستحقه المالك بدفع الاعلى فهذه قرينة عقلية صارفة للاطلاق و عن مثله جزما بل قد يشكل شمول النص لما إذا كانت ألادنى أو الاعلى مساوية في القيمة للفريضة فإن إطلاق النصوص جار مجرى العرف و العادة دون مثل هذه الفروض ألاتفاقية الغير المناسبة للاطلاق فألاظهر قصور النص و الفتوى عن شمول مثل هذا الفرض أيضا فيرجع في أخذ البدل إلى القيمة السوقية كما في الفرض ألاتي و لو تفاوتت الاسنان بأزيد من درجة واحدة بأن كان ما عنده من الابل فوق الفريضة أو دونها بدرجتين فصاعدا لم يتضاعف التقدير الشرعي و رجع في التقاص إلى القيمة السوقية على الاظهر الاشهر بل المشهور على ما في الجواهر و غيره بل في المدارك قال و بذلك قطع المصنف ( ره ) في المعتبر من نقل خلاف في ذلك لاحد من الاصحاب أقتصارا في الحكم المخالف للقواعد و العمومات على مورد النص و حكى عن الشيخ في المبسوط و العلامة في بعض كتبه القول بجواز ألانتقال ألى ألادنى و ألاعلى مع تضاعف الجبران بأن يدفع بنت المخاض مثلا و أربع شياه عن حقة أو مع ستة عن جذعة أو يدفع الحقة و الجذعة عن بنت المخاض و يأخذ أربع شياه أو ست شياه لان كل سن من الاسنان مساو لما قبله مع الجبر بشاتين و مساو المساوي مساو فتكون بنت المخاض مع أربع شياه أو أربعين درهما مساوية للحقة و مع ست شياه أو ستين درهما مساوية للجذعة و فيه أن قياس مع الفارق فإن التقدير الشرعي مبني على المسامحة و عدم إعتداد الشارع بألاختلاف اليسير الحاصل غالبا بين قيمة الفريضة و ما دونها بمرتبة مع شاتين أو عشرين درهما و ما فوقها بمرتية مع أخذ شاتين و عشرين درهما لحكمة مقتضية لشرع هذا الحكم فكيف يجوز التعدي عن مورده إلى ما إذا تفاوتت بدرجتين فصاعدا و صار ألاختلاف اليسير كثيرا و لقد أجاد في محكي السرائر حيث أنه بعد أن حكى عن بعض أصحابنا أنه إن كان بينهما درجتان فأربع شياه و إن كانت ثلث درج فست شياه أو ما في مقابلة ذلك من الدراهم قال و هذا ضرب من الاعتبار و القياس و المنصوص من ألائمة و المتداول من ألاقوال و الفتيا بين أصحابنا إن هذا الحكم فيما يلي السن الواجبة من الدرج دون ما بعد عنها و كذا رجع في التقاص إلى القيمة السوقية إذا كان ما عنده ما فوق الجذع من الاسنان كالثني و الرباع فلا يجزي ذلك عن الجذع و لا ما دونه من أخذ الجبران أي الشاتين و العشرين درهما بلا نقل خلاف فيه بل عن البيان الاجماع عليه أقتصارا في أجزاء الفرض عنه على مورد النص و في أجزاء ما فوق الاسنان عن أحد الاسنان الواجبة من جبر وجهان من خروجه عن مورد النص و من إمكان دعوى استفادته من النص بالفحوى بدعوى أن المنساق من قوله عليه السلام فإذا بلغت ستا و ثلثين ففيها بنت لبون أو ستا و أربعين ففيها حقة إنما هو أرادة ما بلغت هذا السن في مقابل ما لم تبلغ لا ما تجاوزت عنها فتكون الفريضة المنصوص عليها من باب كونها أدنى ما يجزي لا كونها بخصوصها مرادة من النص أو بدعوى استفادته من النص من باب الاولوية فإن الاعلى سنا أصلح للفقير لكونه أعلى قيمة و أعظم نفعا و فيه أنه إذا كانت أعلى قيمة و أعظم نفعا فهي مجزية بملاحظة القيمة إن قلنا بجواز الاخراج من جنس الفريضة بالقيمة السوقية كما أنه إذا فرض كون ألادنى أيضا كذلك و لو باعتبار كونه سمينة كانت أيضا مجزية بهذه الملاحظة و هذا خارج عن محل الكلام إذ الكلام في كون الاعلى سنا مجزية من حيث كون كذلك تعبدا و إن لم تكن على قيمة و هذا مما لم يعلم أولويته و أما دعوى استفادته من النص بتنزيله على بيان أدنى ما يجزي فهي قابلة للمنع و كيف لا و إلا لكان الاعلى بدرجة من أفضل مصاديق الفريضة الواجبة فلم يكن يستحق بدفعه إلى الفقير قيمة ألتفاوت الذي قدره الشارع بشاتين أو عشرين درهما فألاوجه عدم أجزاء ما فوق الاسنان عن الفريضة الواجبة إلا بملاحظة القيمة السوقية إن جوزناه نعم قد يتجه ألاجزاء بدفع الاعلى بدرجة بلا جبر في الموارد التي ثبت جوازه مع الجبر كما إذا كانت الفريضة بنت مخاض فدفع بنت لبون من أن يأخذ التفاوت للاولوية القطعية و لان أخذ التفاوت حق للمالك فله أسقاطه و قد حكى عن الشهيد في الدروس و البيان القول بأن فرض كل نصاب أعلى يجزي عن ألادنى و زاد في ألاول و في أجزاء البعير عن الشاة فصاعدا لا بالقيمة وجهان قلت و قد عرفت أن ألاوجه عدمه لخروجه عن المنصوص كما أنك عرفت إن المتجة الاقتصار في ألاجزاء بدفع الفريضة الاعلى للادنى لا بملاحظة القيمة بالموارد التي دل الدليل على جوازه مع الجبر لا مطلقا فلا يجزي بنت مخاض عن خمس شياه التي هي فريضة خمس و عشرين إلا بالقيمة و دعوى استفادة كفاية الفريضة إلا عن ألادنى من النص بألاولوية و تنقيح المناط مسموعة في الاحكام التعبدية خصوصا بعد الالتفات إلى ما ورد في قضية أبان من الروع عن العمل بمثل هذه الاولوية التي هاهنا حيث أستعملها في دية أصابع المرأة فلم يذعن لاجلها بما بلغه في ديتها من أنها إذا قطعت منها أربعا فديتها عشرون و إذا قطعت ثلاثا فثلاثون فلاحظ و كذا ما عدا أسنان الابل فلا يجزي في شيء منها عن فريضتها ما دونها أو ما فوقها مع الجبر أو بدونها إلا بملاحظة القيمة السوقية لخروجها عن مورد النص و الله العالم .المقصد الثالث في أسنان ألفرائض : بنت المخاض هي التي لها سنة و دخلت في الثانية أي أمها ماخض بمعنى حامل عن الجوهري المخاض وجع الولادة و المخاض أيضا الحوامل من النوق واحدتها خلفة و لا واحد لها من لفظها و منه قيل للفصيل إذا أستكمل الحول و دخل في الثانية أبن مخاض و ألانثى إبنة مخاض لانه فصل عن أمه و الحقت أمه بالمخالف