في حرمة الارتماس على الصائم وكراهته وهل يفسد الصوم - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في حرمة الارتماس على الصائم وكراهته وهل يفسد الصوم

في الكذب على اله وعلى رسوله ) ص ( ومفهومه ومصاديقه

كثير منها مع انه لم يرد بها الا الصوم الكامل الذي لا ينافي بطلانه بقاء حقيقته المسقطة في مقام التكليف كالخبر المروي عن عقاب الاعمال عن رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم و من اغتاب اخاه المسلم بطل صومه و نقض وضوئه فان مات و هو كذلك مات و هو مستحل لما حرم الله و قول الباقر عليه السلم في خبر محمد بن مسلم المروي عن الخصال و الغيبة تفطر الصائم و عليه القضاء هكذا رواه في الجواهر و لكن يظهر من الوسائل كونه مرويا عن أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره بسنده عن محمد بن مسلم عن ابى بصير عن أبي جعفر عليه السلم لاعن الخصال فراجع و المرسل المروي عن تحف العقول عن رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم في وصيته لعلى عليه السلم قال يا علي احذر الغيبة و النميمة فان الغيبة تفطر الصائم و النميمة توجب عذاب القبر و عن على بن موسى بن طاوس في كتاب الاقبال قال رايت في أصل من كتب اصحابنا قال سمعت أبا جعفر عليه السلم يقول ان الكذبة لتفطر الصائم و النظرة بعد النظرة و الظلم قليله و كثيره و قال ايضا و من كتاب على بن عبد الواحد النهدي باسناده إلى عثمان بن عيسى عن محمد بن عجلان قال سمعت ابا عبد الله عليه السلم يقول ليس الصيام من الطعام و الشراب ان لا يأكل الانسان و لا يشرب فقط و لكن اذا صمت فليصم سمعك و بصرك و لسانك و بطنك و فرجك و احفظ يدك و فرجك و احفظ يدك و فرجك و أكثر السكوت الا من خير و ارفق بخادمك و فى الوسائل عن الكليني بسنده عن جراح المدايني عن أبي عبد الله عليه السلم قال ان الصيام ليس من الطعام و الشراب وحده ثم قال قالت مريم انى نذرت للرحمن صوما لا صوما و صمتا و فى نسخة اخرى اى صمتا فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم و غضوا أبصاركم و لا تنازعوا و لا تحاسدوا قال و سمع رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم مراة تسب جارية لها و هى صائمة فدعا رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم بطعام فقال لها كلى فقالت انى صائمة فقال كيف تكونين صائمة و قد سببت جاريتك ان الصوم ليس من الطعام و الشراب إلى ذلك من الاخبار الكثيرة الدالة بظاهرها على اشتراط صحة الصوم بحفظ اللسان عن الكذب و الغيبة و اشباهما مع انه لم يقصد بها إلا اعتباره في ماهية الصوم الكامل لا مطلقة المسقط للتكليف الالزامي المتعلق بفعله كما وقعت الاشارة إلى ذلك في بعض تلك الاخبار كما لا يخفى على من راجعها فلا يبقى حينئذ ظهور يعتد به للاخبار المزبورة في إرادة الافطار الحقيقي بعد ان اردفه بنقض الوضؤ الذي لم يقصد به بحسب الظاهر الا مرتبة من المنقصة المقتضية لحسن إعادته كما ورد نحوه في إنشاد الشعر و نحوه نعم ظاهر الخبر المروي عن الخصال كعبارة الفقة الرضوي الافطار الحقيقي كما في الاكل و الشرب و لكن يشكل الاعتماد على هذا الظاهر بعد قصور سنده و إمكان صرفه عن هذا الظاهر إلى المعنى الذي أريد من الافطار في نظائره بقرينة غيره مما عرفت فالإِنصاف ان الحكم موقع تردد و ان كان القول بعدم الافساد هو الاشبه بالقواعد الا ان رفع اليد عما يترائى من تلك الاخبار التي وقع فيها التصريح بمفطرية مع استفاضتها و اعتضاد بعضها ببعض و باشتهار القول بمضمونها بين القدماء من غير معارض مكافؤ لا يخلو عن اشكال فالقول بمفطريته جمودا على ما يترائى من الاخبار المزبورة ان لم يكن أقوى فهو احوط و لا يبعد ان يكون المراد بالائمة عليهم السلام في اخبار الباب و نظائرها مما ورد في كلماتهم اعم من الزهراء سلام الله عليها فإلحاق الكذب بها بالكذب بهم لا يخلو عن وجه و اما الكذب على سائر الانبياء فان رجع إلى الكذب على الله بان أخبر عن الله على لسان أنبيائه فهو داخل في الكذب على الله و الا فلا يتناوله النصوص فيكشل تسرية الحكم اليه ان قلنا بالمفسدية و هل يختص هذا الحكم بالكذب في امر شرعي بان نسب إلى الله تعالى او رسوله او الائمة عليهم السلم قولا او فعلا او تقريرا يستفاد منه حكم شرعي و نحوه او اعم من ذلك فيعم مالوا خبر كذبا مثلا بان الحسين عليه السلم قال في يوم الطف كذا او فعل كذا او قتل كذا وجهان من إطلاق النصوص و الفتاوى و من إمكان دعوى انصرافها الى إرادة الكذب في الامور الشرعية التي بيانها من خواصهم كما ادعاه بعض و لكنها قابلة للمنع فالقول بالاطلاق كما حكى عن التحرير من انه صرح بانه لافرق بين الدين و الدنيا بناء على الافطار به ان لم يكن أقوى فلا ريب في انه احوط و الله العالم ثم ان الظاهر تحقق موضوع الكذب عرفا بنسبة حكم غير واقع إليهم مطلقا سواء كانت بالقول أو بالكتابة او بالاشارة و نحوها فلو أخبر بشيء كذبا في الليل او سمع الكذب من شخص فصدقه في اليوم اندرج بحسب الظاهر في موضوع الحكم و يعتبر في حصول الافطار به على القول به التعمد كما وقع التقييد به في بعض الروايات المتقدمة فلو اعتقد الصدق فبان مخالفته للواقع لم يقدح في صومه بل و كذا لو اعتقد المخالفة فبانت الموافقة فانه و ان قصد بذلك الكذب و لكنه لم يقع اذ الكذب بحسب الظاهر هو الخبر المخالف للواقع لا للاعتقاد و إطلاق الكذب عليه في قوله تعالى و الله يشهد ان المنافقين لكاذبون تجوز نعم مع الالتفات إلى حكمه يندرج في مسألة قصد المفطر التي تقدم الكلام فيها فراجع و لو نسب إليهم حكما لا يعلم بصدوره منهم فان صادف الواقع لا يتحقق موضوع الكذب و ان خالفه صدق عليه اسم الكذب و لكن قد يقال بانه لا يصدق عليه اسم العمد لانه لم يقصد الاخبار كذبا بل الاخبار بمحتمله و فيه نظر فان احتمال المصادفة ينافى الجزم بكونه كذبا لا انه على تقدير كونه كذبا يجعله كذبا صادرا لاعن عمد و الا لم يصح العقاب عليه فمن اخبربشيى ء لا يعلم بمطابقته للواقع فقد قصد الكذب على تقدير المخالفة كما ان من شرب احد الانائين الذين يعلم اجمالا بان أحدهما خمر يكون قاصدا الشرب الخمر على تقدير كونه في هذا الانآء و لذا يعامل معه على تقدير المصادفة معاملة العامد كما هو الشان في سائر التكاليف و كيف كان فالمنساق إلى الذهن من الاخبار الدالة على مفطرية الكذب انما هو الكذب الممنوع منه شرعا فلو وقع على وجه مرخوص فيه لتقية و نحوها فالظاهر عدم ترتب الفساد عليه و دعوى ان التقية ترفع حكم الاثم دون الافطار مجدية لو لم ندع فيه الانصراف المزبور كما لا يخفى نعم الظاهر عدم الفرق بين الصبي و البالغ فان عدم مؤاخذة الصبي عليه ليس لاباحته في حقه بل لرفع القلم عنه و عدم مؤاخذته على ارتكاب المحرمات فهو مكلف بترك الكذب ايضا على حد تكليفه بترك الاكل و الشرب في صومه و لكنه ملزم شرعا بالخروج عن عهدته فليتأمل و هل يعتبر في الكذب المزبور توجهه إلى مخاطب قصد إفهامه ام يكفى مجرد تكلمه و لو عند نفسه او موجها إلى من لا يعقله صرح بعض بالاول و لا بأس به لانه المتبادر من أدلته و كذا يجب الامساك عن الارتماس على الاشهر كما فى الحدائق بل المشهور كما فى الجواهر و قيل لا يحرم على الصائم الارتماس حتى يجب عليه الامساك عنه بل يكره و حكى هذا

/ 235