اختلاف المالك والمستأجر في الكنز او قدره - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اختلاف المالك والمستأجر في الكنز او قدره

اذ المفروض من انه لا مدخلية لخصوصيات الاشخاص في الموضوعية كى يكون لكل فرد فرد حكم مقيد بما بعد المؤنة بل الحكم ثابت المطلق ربحه الذي يفضل عن مؤنة سنته ان قلت مقتضى ذلك عدم اعتبار حول اخر بعد انقضاء سنته الاولى لمايكسبه في السنة الثانية فان طبيعة الربح كمالا تتكرر بتكرر أشخاصها كذلك لا تتكرر بتكرر السنين و المفروض انها لم تتقيد الا بزيادتها عن مؤنة السنة فمقتضاه تعلق الخمس بمطلق الربح الزائد عن مؤنة سنته التي مبدئها من حين حصول شيء من الربح و ان كان الربح الزائد حاصلا بعد انقضاء هذه السنة قلت المتبادر من النصوص و الفتاوى الدالة على استثناء مؤنة السنة انما هو ارادتها من ربحه الحاصل في تلك السنة هذا و لكن الانصاف ان المتبادر من قوله تعالى و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه انما هو إرادة العموم و لذا لو فرض وجود دليل على اعتبار النصاب في الغنيمة لم يكن يتوهم احد اعتباره في جنسها فليس استثناء المؤنة من الربح الا كاستثناء ما دون النصاب من الغوص و الكنز و نحوه مما اعترفنا بعدم انضمام بعض افراده المستقلة إلى بعض في اعتبار النصاب و لكن لقائل ان يقول انه ليس للادلة الدالة على استثناء المؤنة إطلاق او عموم يقتضى اعتبارها على نسق واحد فى كل فرد فرد من افراد الربح بل هى ادلة مجملة من هذه الجهة و القدر المتيقن الذي يمكن دعوى الاجماع عليه انما هو استثناء مؤنته في كل سنة من ربحه الذي يكتسبه في تلك السنة بل هو ظاهر قوله عليه السلم في بعض تلك الاخبار اذا امكنهم بعد مؤنتهم و قضية ذلك تقييد موضوع ما يجب فيه الخمس بما يفضل من ربحه في كل سنة عما يصرفه في تلك السنة فتلخص من مجموع ما ذكر ان المتبادر من النصوص و الفتاوى انما هو استثناء مؤنته التي من شأنها صرف الربح فيها اى المتأخرة من حين حصول الربح لا المتقدمة علييه و ان الربح المستثنى منه مؤنة السنة هى طبيعة الربح الذي اكتسبه فيها لافراده كى يعتبر لكل ربح ربح حول مستقل و لكن تقول ليس في شيء من الادلة ما يوجب عليه الالتزام بسنة خاصة معينة بحيث يتعين عليه استثناء مؤنتها بالخصوص من الربح الذي اكتسبه فيها بل الذي يقتضيه إطلاقات الادلة و فتاوى المعظم الذين لم يحدد و السنة حدامعينا و يساعد عليه عمل العرف و سيرة المتشرعة ان له الخيار في ان يحصل مؤنته في اى سنة تفرض من ربحه الذي اكتسبه في تلك السنة مفهوم كلى صادق على اى وقت يفرض من الزمان إلى ان يحل مثل ذلك الزمان من عامه المقبل فمن أول محرم إلى أول محرم سنة و من نصفه إلى نصفه كذلك و من أول صفر الى أول صفر كذلك و هكذا و قد دل الدليل على ان عليه في كل سنة فيما يفضل من ربحه عن مؤنتها الخمس فإذا حصل له الربح في اى سنة تفرض من هذه السنين اندرج في موضوع هذا الحكم فلو كان الربح الحاصل له في زمان يصح اضافته إلى عدة منها فلزوم التزامه بإضافته إلى خصوص شيء منها يحتاج إلى دليل مثلا لو اشتغل بالكسب فحصل له الربح من أول محرم شيئا فشيئا على سبيل لتدريح او دفعات ثم بدا له في شهر رجب ان يجعل هذا الشهر مبدء لسنة الربح الذي ظهر له في هذا الشهر و يستثنى مؤنة عامه المقبل من ربحه جاز له ذلك فان من أول رجب إلى أول وجب سنة حقيقة و يصدق على الربح الذي اكتسبه فيها انه ربح هذه السنة فله استثناء مؤنتها منه و تخميس الفاضل بمقتضى إطلاق قوله الخمس بعد المؤنة و لا يجب علينا الالتزام بان لكل ربح حولا مع انه يصح ان يفرض لكل منه سنة تخصه و هي من حين حصوله إلى حين حصوله من عامه المقبل اذ فرق بين ما لو قيل بانه يجب الخمس في كل ربح يفضل عن مؤنة السنة و بين ما لو قيل بانه يجب عليه في كل سنة فيما يفضل من ربحها عن مؤنته الخمس كما استظهرناه من أدلته ففى الاول العموم بالنسبة إلى افراد الربح و مقتضاه ان يكون لكل ربح حول و فى الثاني بالنسبة إلى افراد السنة و قد نبهنا على ان السنة مفهوم كلى يصدق على افراد لا تتناهى فإذا حصل له ربح في زمان صحت اضافته إلى عدة احادها التي بينها العموم من وجه كما في الفرض يكون مخيرا في تعيين أيها شاء بحكم العقل و كونه مسبوقا بربح موجب لتعلق التكليف نخمس ما يفضل عن مؤنة سنته من ربحها لا يعين عليه احتساب هذا الربح من ربح السنة التي اضيف إليها الربح السابق بعد ان لا يكون ذلك مانعا عن صحة اضافته إلى عامه المقبل كى يخرجه عن موضوع الادلة و هو ربح هذه السنة و لا منافيا لحكمهاوهو جواز استيفاء مؤنتها من ربحه و تخميس الفاضل كى يكون شموله للفرد الاول مانعا عن شموله لهذا الفرد كى يلزمه ارتكاب التخصيص بالنسبة اليه اذ لا مانع عقلاء من ان يرخصه الشارع في يان يستوفى مؤنته في كل سنة من ربحه في تلك السنة من غير تقييده بقيد و مقتضاه ان يكون له في السنين المتداخلة التي حصل فيها هذا الربح الخيار في تعيين سنته فان اختار لنفسه سنة مستانفة و جعل مؤنته من ربح هذه السنة المستأنفة لم يبق له بعد مؤنة بالنسبة إلى الازمنة المكملة لحول ارباحه السابقة اذ المؤنة لا تتعدد فيقع ما فضل في يده من تلك الارباح متعلقا للخمس و الحاصل ان له في اى وقت شاء و عند حصول اى ربح أراد ان يجعله مبدء لحوله و يستوفى مؤنته من ربحه الجديد و عليه ان يراعى حينئذ تكليفه بالنسبة إلى ما مضى فان فضل عنده شيء من ارباحه السابقة و لم يعرضه الحاجة إلى صرفها في المؤنة قبل انقضاء حولها و لو لاجل استغنائه عنها بالربح الجديد ادى خمسها و الا فلا شيئ عليه و الله العالم الفرع الثالث إذا اختلف المالك للدارمثلا و المستأجر لهافى الكنز فان اختلفا في ملكه فالقول قول المؤجر مع يمينه لاصالة يده و فرعية يد المستأجر عنها و اختار في المسالك خلافه فانه بعد ان ذكر عبارة المتن قال بل الاصح تقديم قول المستأجر لانه صاحب اليدحقيقة و لدعوى المؤجر خلاف الظاهر و هو ايجار دار فيها كنز و لا يقدح في ذلك كون يده فرعية على يدالموجر كما فى اختلاف البايع و المشترى و كذا يقدم قول كل ذي يدكا المعير و المستعير مع الاختلاف نعم لو شهدت الحال بتقدمه على زمان ذي اليد كالبناء المتقادم عليه و قرب عهد ذي اليد و نحو ذلك عمل بها مع اليمين كما اختاره في البيان و لو شهدت الحال لذى اليد زال الاشكال انتهى و هو لا يخلو عن جودة و لكن قد اشرنا في محله ان المتبادر من إطلاق الكنز المبحوث عنه في هذا المبحث الذي يلحقه الاحكام المذكورة له ما شهدت الحال بقدمه و لا أقل من كونه بحسب الظاهر كتوابع الدار لا كسائر اثاث البيت و نحوها مما يكون يدا المستأجر عليها لفعليتها أقوى من يد المالك و قياسه على المشترى مع الفارق اذ لا يد للبايع على المبيع بالفعل و معنى فرعيتها هناك تلقيها منه و فى المقام فرعية حقيقة كيد الموكل و الوكيل بل هى هى بالنسبة إلى رقبة العين المستأجرة و توابعها التي من جملتها الكنوز المذخورة تحت الارض فما قواه في المتن بحسب الظاهر هو الاقوى و ان اختلفا في قدره فالقول قول المستأجر المنكر للزيادة لاصالة برائة ذمته عن الزيادة

/ 235