من قوله ( ع ) على اليد ما أخذت ليس مجرد الحكم التكليفي بأداء العين ما دامت باقية و مثلها أو قيمتها حال تلفها بل المستفاد منه نحو من التعهد و ألالتزام المقتضي لخروجه عن عهدة العين بمراتبها فما دامت العين باقية يقتضي ذلك التعهد رد شخص العين و عند تعذره دفع ما هو أقرب إلى التالف فنفس التعهد و ألالتزام بنفسه أمر أعتبارى له نحو وجود عند العقلاء نظير الذمة بل الذمة في الحقيقة ليست إلا نحو تعهد و ألتزام فمعني أن له على ذمة عمر و ألفا إن عمرا ملتزم بأدائه و لا نعنى به اللزوم و الشرعي أو الحكم العرفي بل المقصود أن المديون متعهد بالدين الكلى فكأنه تضمنه و الصفة على نفسه فعليه عند مطالبة الدائن أن يدفعه أليه و هذا المعنى و إن كان لا تأصل له في الخارج إلا أن له نحو ثبوت و اعتبار لدى العقلاء يتصفون به مالكه ذا مال و هذا النحو من الثبوت هو المصحح لتحقق مفهوم الرهن بالنسبة أليه و على هذا فنقول إن ما هو ملاك صحة الرهن في الدين أعنى التعهد متحقق في القمام على نحو أكمل لانه متعهد برد المال الخاص بخصوصيته الشخصية و قد عرفت أن معنى التعهد الالتزام برد العين مع التمكن و مع التعذر رد ماليته و ما هو أقرب إلى نفس العين و هذا المعنى مصحح لاخذ الرهن و تحقق مفهومه و الحاصل إن ملاك تحقق ماهية الرهن على ما نتعقله من مفهومه هوأن يكون للمرتهن على الراهن مال مرتبط به منقطع عن المالك بحيث يكون خسارته عليه كما لو كان عينه تحت يده عصبا فإنه على هذا التقدير يصحله أخذ بدل الحيلولة و المقاصة من ماله ففيما يأخذه بدلا أن رضيا بأن يكون محبوسا عنده أن رد عينه أليه إلى رأس شهر فهو و إلا فهو مسلط على استيفاء حقه منه يصير رهنا على ما يستفاد من مفهومه عرفا فيشمله عموم وجوب الوفاء بالعقد مضافا إلى عموم سلطنة الناس على أموالهم و خصوص الادلة الدالة على جواز أخذ الرهن و لزومه و هذا بخلاف ألامانات فإن المال فيها ليس مرتبطا بألامين هذا النحو من ألارتباط بل يدهن في الحقيقة يدى المستأمن فليست يده منقطعة عنه فيكف يحبس ما الغير بحذائه مع إنه في الحقيقة تحت يده كما عرفت و أما الضمان بالعقد أما القسم الثاني منه و هو ضمان التلف قبل القبض و نظائره فقد يقال بجواز أخذ الرهن عليه كما هو المحكي عن بعض كتب العلامة و غيره نظرا إلى كونه نظير ضمان اليد في الحكم لان البايع ملتزم بخسارته و متعهد بأيصاله أليه مع وجوده و عند التعذر يجب عليه دفع بدله المعين و هو الثمن المسمى و لكن يضعفه أن الضمان في المقام ليس على حقيقته أعنى من قبيل الالتزام و التعهد بإيصال شيء حتى يثبت به له حق عليه بل حكم شرعي تعبدي بأنفساخ البيع و وقوع التلف من كيس البايع فيرد الثمن المسمى لكونه بشخصه ملكا للمشتري لا لكن غرامة عن التالف و إلا لكان الواجب عليه دفع المثل أو القيمة دون المسمى كما يقتضيه قاعدة الضمان و يشير إلى هذا المعنى ما يستفاد من ألاخبار و كلمات علمائنا ألاخيار من أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بايعه و كذا التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له كما لا يخفى و أما ضمان الدرك فالظاهر عدم جواز أخذ الرهن عليه لما عرفت من توقف تحققه عرفا على ثبوت شيء يحاذى الرهن للمرتهن على الراهن و هو في الفرض منتف لانتقال كل من العوضين إلى الآخر في مرحلة الظاهر فلا يجوز للمشتري أخذ الرهن على الثمن لكونه ملكا للبايع فلا يعقل الرهن عليه و لا على المبيع لوصوله أليه و كونه في يده على ما هو المفروض و أما تعهده بالخروج عن عهدة الثمن لو خرج المبيع مستحقا للغير فهو ليس أمرا ثابتا يصح أخذ الرهن عليه إذ ليس هذا الالتزام بالرد عند ظهور الاستحقاق المنافي لاصالة الصحة فليس عليه قبل ظهور الاستحقاق تعهد فعلى بالنسبة إلى مال المشتري حتى يصح أخذ الرهن عليه نعم بعد ظهور الاستحقاق له ذلك إلا أنه يرجع إلى القسم ألاول أعنى الضمان باليد كما لا يخفي ثم أنه قد يتصور صحة الرهن التعليقى في الفرض لو قلنا بجواز التعليق في مثل المورد و عدم اعتبار التنجيز في العقود مطلقا بأن رضيا بكونه رهنا على الثمن لو كان المبيع مستحقا للغير فيتحقق ماهية الرهن حقيقة لو كان التقدير محقا في الواقع و لكن لا يترتب عليه في مرحلة الظاهر أثر الرهانة لكونه منافيا لاصالة الصحة بل يقع مراعى إلى أن ينكشف الحال فإن ظهر إن المبيع كان مستحقا للغير يعلم إنه كان رهنا من أول ألامر الضمان اليد و إلا فلا و يصح للمرتهن التصرف فيه بما يشاء قبل ظهور أللاستحقاق لعدم كونه رهنا في مرحلة الظاهر كما لا يخفي ثم على تقدير الصحة في الفرض مطلق هل يمتد الرهانة إلى أن ينكشف الحال و يعلم عدم كونه مستحقا للغير أو يكفى حصول إلا من من الاستحقاق فينفسخ الرهانة و يجوز للبايع و التصرف فيه وجهان و على تقدير كفاية ألاطمينان لو عاد إلاحتمال يعود الرهانة من دون حاجة إلى عقد جديد إذ لا نعنى بألانفساخ أنفساخا حقيقا بل المقصود أنه يعامل معاملة ألانفساخ فإذا عاد الاحتمال يتبين خطاء مستند إلامنية و يعلم أنه الرهانة كان باقيا من أول ألامر من دون انفساخ حقيقى ثم أنه قد ظهرت مما قررنا أنه يعتبر في تحقق مفهوم الرهن من ثبوت حق فهل يعتبر أن يكون الحق الثابت مقدما على الرهن فلا يكفى أيجادهما دفعة كما لو أقترن سببا هما بأن يقول البايع مثلا بعتك العبد بألف و رهنت الدار بها أو رهنة بها فيقول المشترى قبلتهما أم لا يعتبر ذلك بل يصح الرهن في المثال فيه وجهان من توقف تحققه مفهوما على الحق و هو لا يتحقق إلا بتمام سببه و مجرد الايجاب لا يكفى في ثبوت ما يحاذى الرهن فيقع إيجاب الرهن لغو العدم وقوعه في محل قابل و إلاجماع المدعى على أن ما هو شرط في العقد شرط في جميع أجزائه و من أن تحقق الرهن في الخارج و وقوع أثره و إن كان متوقفا على ثبوت شيء على الراهن واقعا إلا أن إنشائه و إيجاد سببه من حيث إنه سبب لا يتوقف إلا على اعتقاد الثبوت أو جعل الثبوت أولا لا الثبوت الواقعي فأنشائه البيع أولا يكفى في إنشائه الرهن على ألالف الذي أوجبه على الراهن بإنشائه و إن لم يلزم عليه ذلك إلا بالقبول فمتى لحقه القبول كان قال قبلت البيع و الرهن بل لو قال قبلتهما يؤثر و لا يخفى عليك أن القول بالصحة إنما هو فيما لو تأخر إيجاب الرهن عن إيجاب البيع و كذا قبوله يعتبر أن لا يكون مقدما على قبول البيع و إلا فيصير من قبول الرهن على ما يستقرضه و قد عرفت الاجماع على بطلانه و أما الاجماع المدعى في المقام فإثبات عمومه بحيث يعم المورد مع كون المسألة بالخصوص خلا فية مشكل فعلى هذا لا يخلو الوجه الاخير عن قوة و تنظيره ببيع الوارث ما يرثه في أثناء الصيغة قبل تمامها و كذا بيع ما