هل يكون الارباح الواجب فيها الخمس شاملا للميراث ونحوه
المقتضية له وراء الجهة المزبورة كقوله عليه السلم في خبر يونس ما أنصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم و الحاصل ان من تدبر في تلك الاخبار و التفت إلى العوارض المقتضية للعفو عن الخمس الموجودة في عصرصدورها الرأي قصورا غلبها عن افادة الاباحة المطلقة نعم بعضها كرواية ابى خديجة نص في ذلك و لكن لا عموم لها من حيث الموردبل هى واردة في المناكح و المتاجر و المواريث و العطايا و ستعرف استثناء هذه الامور عما يجب فيه الخمس كما ان جملة من الاخبار الواردة في تحليل أمهات الاولاد ايضا ظاهرة في ذلك و هو مما نلتزم به كما ستعرف ثم لو سلم ظهور الاخبار فى العفو عن مطلق الخمس أو خصوص الارباح مطلقا لوجب رفع اليد عنه بالاخبار المتقدمة الصادرة عن ابى الحسن الرضا و من بعده من الائمة المعصومين صلوات عليهم أجمعين الصريحة في عدم رضاهم بالمسامحة في امر الخمس و وجوب إيصاله إلى مستحقيه مضافا إلى ما علم من حالهم من نصب الوكلاء لقبض حقوقهم من الاخماس و غيرها و اما التوقيع المروي عن صاحب الامر عجل الله فرجه فلعله وقع جوابا عن السوأل عن قسم خاص من الخمس فاشير بقوله عليه السلم و اما الخمس إلى ذلك القسم لا جنسه كما ربما يستشعر ذلك من تعليل حله بطيب الولادة و عدم خبثها فانه لا يقتضى الا تحليل ما يتعلق بالمناكح و على تقدير إرادة الجنس فهو معارض باخبار اخرمروية عنه عليه السلم مثل ما رواه سعيد بن هبة الله الرواندي في الخرائج و الجرائح عن ابى الحسن المسترق عن الحسن بن عبد الله بن حمدان ناصر الدولة عن عمه الحسين في حديث عن صاحب الامر عليه السلم انه راه و تحته عليه السلم بغلة شهبا و هو متعمم بعمامة خضراء يرى منه سواد عينيه و فى رجله خفان حمراوان فقال يا حسين كم ترزا على الناحية و لم تمنع اصحابى عن خمس مالك ثم قال اذا مضيت إلى الموضع الذي تريده تدخله عفوا و كسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقه قال فقلت السمع و الطاعة ثم ذكر في اخره ان العمرى اتاه و اخذ خمس ماله بعد ما أخبره بما كان و غير ذلك مما سياتي نقله عند التكلم في حكم سهم الامام عليه السلم مضافا إلى عدم صلاحية مثل هذه الاخبار الغير المدونة في الكتب الاربعة لاثبات حكم شرعي ما لم يعتضدبعمل الاصحاب فضلا عما لو كان موهونا بمخالفة المشهور أو المجمع عليه خصوصا في مثل هذا الحكم المنافى بظاهره لحكمة شرع الخمس المنصوص عليها في الاخبار المستفيضة و غيرها من القواعد الشرعية كسلطنة الناس على أمواله و حرمة التصرف فيها من غير رضاهم مع عدم كون هذا الحكم في حد ذاته من الاحكام الشرعية التي قد يقال فيها بجواز العمل بمطلق الظن أو الظن الحاص من مثل هذه الروايات لدليل الانسداد مما ذكروه في الاصول بل من قبيل الموضوعات الخارجية التي يتوقف ثبوتها على العلم او ما قام مقامه من البينة و نحوها فليس هذا التوقيع الا بمنزلة ما لو كان بهذا السند مرويا عن زيد انه وهب جميع ما ملكه لعمرو فكما لم يكن يثبت ذلك على وارثه بمثل هذا الخبر فكذا فيما نحن فيه و كيف كان فلا ينبغي الارتياب في انه لا يصح التعويل على مثل هذه الاخبار الشاذة الغير المعمول بها في منع بني هاشم زاد الله شرفهم عن حقهم الذي جعله الله لهم بنص الكتاب و السنة المتواترة الموقع الثاني مما اشكل الامر فيه في هذالمبحث في متعلق الخمس من هذا القسم فان النصوص و كلمات الاصحاب في فتاويهم و معاقد إجماعاتهم المحكية لا تخلو عن نوع اختلاف و إجمال فعن الخلاف انه قال يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات و الغلات و الثمار على اختلاف أجناسها إلى ان قال دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم و عن الغنية يجب الخمس ايضا في الفاضل عن مؤنة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة او صناعة أو زراعة من وجوه الاستفادة اى وجه كان بدليل الاجماع المشار اليه و طريقة الاحتياط انتهى و عن النهاية جميع مايغنمه الانسان من أرباح التجارات و الزراعات و غير ذلك و فى السرائر و يجب الخمس أيضا في أرباح التجارات و المكاسب و فيما يفضل من الغلات و الزراعات على اختلاف أجناسها عن مؤنة السنة له و لعياله ثم قال بعد جملة من كلماته و قال بعض اصحابنا ان الميراث و الهدية و الهبة في الخمس ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي في كتاب الكافى الذي صنفه و لم يذكره احد من اصحابنا الا المشار اليه و لو كان صحيحا لنقل نقل أمثاله متواترا و الاصل برائة الذمة و لا نشغلها و نعلق عليها شيئا الا بدليل انتهى و فى مجمع البحرين في تفسير الغنيمة نسب إلى فقهاء الامامية انهم عمموا مسألة الخمس و ذكروا ان جميع ما يسستفاد من أرباح التجارات الزراعات و الصناعات زائدا عن مونة السنة ثم عددبقية الاقسام إلى ان قال يخرج منه الخمس و فى المدارك المشهور بين الاصحاب وجوب الخمس في جميع أنواع التكسب من تجارة و صناعة و زراعة و غير ذلك عدى الميراث و الصداق و الهبة انتهى و لا يخفى ما في هذا الاستثناء إلى غير ذلك من كلماتهم التي ربما يظهر من بعضها اناطة الحكم بصدق عنوان الاستفادة و من اغلبها بصدق عنوان التكسب و كان مراد الجميع او الاغلب على ما يظهر بالتدبر في كلماتهم هو الفوائد الحاصلة من وجوه المعاملات أؤمن كديمينه أؤمن أمواله المعدة للاستفاد باجرتها أو نمائها من عقارا و حيوان فانها بأسرها من وجوه التكسب و ان لا يطلق في بعضها على فاعلها عرفا اسم الكاسب دون ما يدخل في ملكه بغير هذه الاسباب كالارث و الصدقة و الصداق و العطية و نحوها فانه خارج عن موضوع كلماتهم جزما و احتمل شيخنا المرتضى ( ره ) ارادتهم بالاستفادة و التكسب مطلق ما يملكه و لو بارث و نحوه مع اعترافه بمخالفته لظاهر عناوينهم نظرا إلى ما في كلمات جملة منهم مما يستشعر منه إرادة الاعم و فيه انه يمتنع عادة إرادة ثبوت الخمس في مثل الارث و الهبة مع عموم الابتلاء بهما و كونهما من أشيع ما يملكه الانسان من غير تصريح به فضلا عن تأديته بمثل هذه العبارة الظاهرة في خلافه كيف و لو كان هذا مرادهم لم يكن وجه يعتد به لحصرهم الخمس في فتاويهم و معاقد ا إجماعاتهم المحكية في أقسام معدودة كى يوهم ذلك خلاف مقصودهم بل كيف يحتمل كون كل الاصحاب اوجلهم أو كثير منهم قائلين بثبوت الخمس في الارث و نحوه و لم يشتهر ذلك بين العوام اشتهار الشمس في أربعة النهار مع عموم الابتلاء به مضافا إلى ما يظهر من الحلى و غيره بل من كل من تعرض له مخالفة القول بثبوت الخمس في الارث و الهبة و الصدقة للمشهوربل اختصاص القول به في القدماء بالحلبى نعم ربما مال اليه بعض المتأخرين و كيف كان فلا ينبغي الارتياب في ان كل من كان في مقام بيان متعلق الخمس و لم يصحر بثبوته في الارث و نحوه هو ممن لا يقول به فلا تغتر بمايوهمه بعض العبائر المشعرة او الظاهرة في تعلقه بكل ما يستفيده الانسان من اى وجه يكون كعبارة الغنية المتقدمة من إرادة ما يعم الارث و نحوه