خرص الغلات ووقته وصفته - لو زاد الخرص او نقص - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خرص الغلات ووقته وصفته - لو زاد الخرص او نقص

ما يستحب فيه الزكاة من النباتا كلمه حكم الغلات

لو ملك تحلا قبل بدو صلاح ثمرته

لو مات بعد ظهور الثمرة

الحج و وفاء الدين و ألانفاق على القريب لدى إجماع سائر شرائطها و من هنا يعلم إنه لو أريد من الحكم بكونها على حكم مال الميت كونها كذلك في وجوب صرف كل جزء منها على البدل في وفاء دينه أو ذلك مما لا ينافي المعنى المزبور أي كون ما يفضل عن الدين على أبهامه مخصوصا بالوارث أي مملوكا له حقيقة فهو على تقدير صحته ليس بمانع عن تعلق الزكاة به و لكن لقائل أن يقول إن كون ما يفضل عن الدين ملكا طلقا للوارث على إجماله لا يكفي في إيجاب الزكاة عليه إذا كان نصابا على إطلاقه و لو على القول بجواز تصرفه فيما يفضل عن الدين فضلا عن القول بالمنع عنه لانا إن بنينا على إن الميت أحق بتركته فيما يفي بدينه من ورثته من فرق بين عين التركة أو نمائها كما هو الاظهر فما يقابل الدين على إجماله بحكم مال الميت لا ينتقل ألى الوارث إلا أن يعطى بدله بأن يوفي الدين من مال آخر فإذا كانت التركة أكثر من الدين يكون ما زاد عما يفي بالدين ملكا للوارث و لكن لا يتشخص ملك الوارث ما لم يتميز حق الميت إن ما يستحقه الميت من هذا المال أمر كلي يصح أن يقع كل جزء مصداقا له فالنصاب الباقي بعد وفاء الدين إنما تمحض للوارث بوفاء الدين من غيره فلو كان يصرف هذا النصاب في الدين لكان يفضل من الدين غيره فشئ من أعيان التركة لا يصير بخصوصه ملكا للوارث إلا بتشخيص ما يستحقه الميت في غيره فليس النصاب بخصوصه حاصلا في ملكه كي يجب عليه زكاته نعم لو فرض كون النصاب بعينه مما يفضل عن الدين على كل تقدير كما لو خلف أموالا كثيرة و عليه دين يسير بحيث لو و فى دينه من أي أنواع من تركته لو من خصوص النخل و الزرع الذي يتعلق بثمرته الزكاة لزاد عليه ما يبلغ النصاب لم يصلح الدين في مثل الفرض مانعا عن وجوبها على الوارث و يدفعه أن إلاجمال و ألابهام إنما هو فيما يستحقه الديان من التركة المحكومة ببقائها على ملك الميت حكما لا فيما يملكه الوارث فأن ما تركه الميت جميعه ينتقل إلى وارثه عدى ما يقابل دينه على إجماله حتى ولاية تعيين هذا المجمل فحال الوارث بالنسبة إلى التركة حال من جعل لزيد في أمواله بعهد أو يمين ما يعادل عشرين دينارا من اعتبار شيء من العوارض المشخصة سوى مقدار ماليته أو باع صاعا من صبرة على سبيل ألابهام أو نحوه ففي مثل هذه الموارد لا يؤثر ما يستحقه الغير من ماله حيث لا تعين له نقصا في ملكية شيء من أعيان أمواله بالخصوص بحيث يمنعه عن التصرف فيه ما لم ينحصر حقه في شخص إلا أن يدل دليل تعبدي على الحجر عن التصرف قبل التشخيص فمقتضى ألاصل في مثل هذه الموارد لو لا دليل على الحجر عن التصرف قبل تشخيص ما يستحقه الغير جواز تصرفه في كل شيء منها بخصوصه إلى أن يعرضه التعين بأن ينحصر في فرد فلو كان شيء من أعيان أمواله زكويا لا يمنع مثل هذا الحق عن تعلق الزكاة بها كما لا يمنع عن بيعها و ساير أنحاء التصرفات الموقوفة على الملك فكذلك فيما نحن فيه و لكن هذا فيما إذا كانت التركة أكثر من الدين و فضل النصاب و أما مع إستيعاب الدين فألحق عدم تعلق الزكاة بها سواء قلنا ببقائها على حكم مال الميت أو قلنا بأنتقالها إلى الوراث و كون الحق المتعلق بها من قبيل حق الرهانة و شبهه أما على ألاول فواضح و على الثاني فلان الزكاة لم توضع على ملك لم يكن لمالكه التصرف فيه إلا بإعطاء قيمته إذ قد عرفت في محله أنه يشترط فيما يتعلق به الزكاة أن يكون ملكا تاما و لا نقص في الملكية بأعظم من أن لا يكون لمالكه التصرف فيه إلا ببذل قيمته و قد تلخص مما ذكر أن الاشبه إنه إذا بدت الثمرة بعد موت المالك حالها حال أصلها في وجوب صرفها في الدين مع الاستيعاب و لا تجب زكاتها على الوارث سواء قلنا بانتقال التركة اليه بالموت أو ببقائها على حكم قال الميت و مع علم الاستيعاب إذا كان الفاضل نصابا وجبت زكاته على الوارث مطلقا و الله العالم و لو بدا صلاحها على المشهور أو صارت تمرا لدى المصنف ( ره ) و المالك حتى ثم مات وجبت الزكاة في ماله و لو كان دينه يستغرق تركته لان الزكاة أيضا كسائر ديونه من الحقوق المتعلقة بأصل التركة كما يدل عليه مضافا إلى عمومات أدلة الزكاة خصوص مرسلة عباد بن صهيب عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل فرط في أرخاج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى أن يخرج ذلك فيدفع إلى من تجب له قال جائز يخرج ذلك من جميع المال إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة و لو ضاقت التركة عن الدين قيل يقع التحاص من أرباب الزكاة و الديان و قد حكى هذا القول عن الشيخ في المبسوط و قيل يقدم الزكاة كما لعله هو المشهور لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها الذي هو بعد موت المالك كما تقدم تحقيقه فيما مر فلا يصلح تعلق الدين بها لمزاحمة الحق السابق عليه سواء قلنا بأن تعلق الزكاة بها على سبيل الشركة الحقيقة أو من قبيل تعلق حق الرهانة أو الجناية أو ذلك من أنواع الحقوق فهو مقدم على حق الديان على كل تقدير و من هنا يعرف إن هذا القول هو الاقوى و إن لم نقل بالشركة حقيقة نعم لو عدم متعلق الزكاة قبل الموت و صارت في ذمته صار حالها حال ساير الديون في وجوب التحاص مع الغرماء كما لا يخفى المسألة السادسة : إذا ملك نخلا مثلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته فالزكاة عليه مع بقاء الثمرة على ملكه إلى حين تعلق الوجوب و كذا إذا أشترى ثمرة على الوجه الذي يصح شرائها مما هو مذكور في محله فأن ملك الثمرة بعد ذلك فالزكاة على المالك ألاول بناء على ما هو المشهور من إن وقت تعلق الزكاة هو حين بدو صلاحها و إما على مختار المصنف ( ره ) من أن وقته حين التسمية فالأَولى بل المتجة الاعتبار بكونه تمرا لتعلق الزكاة بما يسمى تمرا لا بما يسمى بسرا و قد تقدم تحقيق الحال في ذلك و أتضح فيما تقدم شرح مثل هذه المسائل فلاحظ .

المسألة السابعة : حكم ما يخرج من الارض مما يستحب فيه الزكاة الاجناس ألاربعة في قدر النصاب و كيفية ما يخرج منه و اعتبار السقي سيحا أو بالدوالي و أمر المؤمنة و غير ذلك مما عرفته بلا خلاف في شيء منها على الظاهر بل في ألجواهر الاجماع بقسميه عليه فأن هذا هو المنساق من أدلتها كما لا يخفى على المتأمل تذنيب قال العلامة في التذكرة يجوز الخرص على أرباب الغلات و الثمار بأن يبعث الامام ساعيا إذا بدا صلاح الثمرة و اشتد الحب ليخرصها و يعرف قدر الزكاة و يعرف المالك ذلك و به قال الحسن و عطاء الزهري و مالك و الشافعي و أحمد و أبو عبيد و أبو ثور و أكثر العلماء لان النبي صلى الله عليه و آله كان يبعث إلى الناس من يخرص عليهم كرمهم و ثمارهم و قال الشعبي الخرص بدعة و قال أصحاب الرأي أنه ظن و تخمين لا يلزم به حكم و إنما كان الخرص تخويفا للاكرة لئلا يخوفوا

/ 235