للبايع الا الارش لخروجه عن كونه قائما بعينه اما في صورة الوفاء فواضح و اما في صورة كونه رهنا فهو ايضا كذلك كما لو آجر المعيب قبل الفسخ و قد تقدم ان هذا النحو من التصرفات مسقط للخيار و لو منعنا كونه تصرفا مانعا فله الفسخ و تدارك حق المرتهن و اما عود المبيع رهنا بمجرد الفسخ ففيه اشكال و لعل العود لا يخلو عن وجه خصوصا فيما لو كان البيع لمصلحة المرتهن كبيع ما يتسارع اليه الفساد فان الاوجه فيه ذلك اما لو استحق الرهن لغصب أو نحوه استعاد المشترى الثمن منه اين من المرتهن بل و من العدل مع بقاء عينه في يده بل من كل من عين ماله في يده من فرق بين الراهن و غيره هذا لو كان عين الثمن في يد المرتهن أو العدل و اما لو خرج عن يد هما و قد دفعه إليهما المشتري مع علمه بالوكالة فلا يرجع إليهما بل إلى الراهن فقط لانهما حينئذ بمنزلة الآلة له فدفع الثمن اليه اقدام منه على ذلك من دون ضمان لا لان الوكيل امين لا يضمن حتى يقال ذلك انما هو بالنسبة إلى الموكل دون غيره بل لاجل ان المشترى بعد علمه بالحال و اعتقاده كون الثمن ملكا للبايع يدفعه اليه بعنوان كونه تسليما إلى الموكل لا إلى نفسه فهذا في الحقيقة تضمين للموكل لا للوكيل كما هو في صحيحه كذلك فهو و ان اعتقد ملكية الغير ان هذا الاعتقاد صار موجبا لاقدامه على ان يكون العين في يده من دون ان يرد عليه من حيث نفسه خسارة العين و الحاصل ان ما هو المناط في عدم ضمان ما لا يضمن بصحيحه كالهبة الفاسدة مثلا موجود هنا ايضا فليس له الرجوع على العدل بل المرتهن بعد تعذر الثمن عليهما و اما التفرقة بين المرتهن و العدل باستقلال يد الثاني في الجملة دون الاول فيجوز له الرجوع إليهما لا يرجع إلى محصل نعم له الرجوع على الراهن مطلقا تعذر عليه ام لا استولى عليه بالمباشرة ام لا لان يد الوكيل يد الموكل و بمجرد الاستيلاء على مال الغير و لو بالواسطة لو لم يكن للواسطة استقلال في اليد يصدق عليه انه تصرف في مال الغير و لا اعتبار بعلم الراهن بالاستحقاق لتحقق الغرور بفعله و ان كان جاهلا كما هو واضح في نظائر المسألة فلا حظ و تأمل و إذا مات المرتهن كان للراهن الامتناع من تسليمه إلى الوراث هذا إذا لم نقل باقتضاء عقد الرهانة استحقاق استدامة اليد للمرتهن فواضح و الا فيشكل الامر لو لم يكن في المقام إجماع لعموم ما ترك الميت و لكن الانصاف عدم اقتضاء الرهانة استدامة يد المرتهن بنفسه بالمباشرة بل لو قلنا بالاقتضاء فهو لا يقتضى ازيد مما يلتزم به في المقام بان يكون عند عدل مرضى الطرفين بحيث لا ينافي حق الطرفين و اما استدامة يد نفس المرتهن بالاستقلال و إلاستحقاق و إن كان آكد في الوثوق إلا أن إثبات اعتباره مطلقا من إطلاق الرهن مشكل فعلى هذا فإن أمنتع من التسليم إلى الوارث فإن أتفقا على أمين سلماه أليه و إلا سلمه الحاكم إلى من يرتضيه حسما لمادة النزاع و لو خان العدل الموضوع عنده نقله الحاكم إلى أمين غيره إن اختلف المرتهن و المالك بل و كذا لو اتفقا على أن لا يكون عنده نعم لو رضيا بأن يكن عنده و لو كان خائنا فليس للحاكم أخذه حينئذ لان الحق لهما و الله العالم الفصل السادس من الفصول التي أستدعاها كتاب الرهن في اللواحق و فيه مقاصد ألاول في أحكام متعلقة بالراهن لا يجوز له التصرف في الرهن بأستخدام و لا سكنى و لا إجارة و لا ذلك من التصرفات الناقلة للعين أو المنفعة أو الموجبة لورود نقص على شيء منهما بلا خلاف و إشكال و إنما الخلاف و ألاشكال في بعض التصرفات التي لا يستلزم شيئا من ذلك كتقبيل الجارية و سكنى الدار و غيرهما و توضيح المقام إنما يتوقف على تربيع أنحاء التصرفات و التكلم في كل قسم منها ما ينتفع به الراهن و يضر بالرهن أما بخروجه عن ملكه كالبيع و الصلح أو بإيجاد المانع عن التصرف فيه بما يقضتيه الرهن كألاستيلاد و غير ذلك مما يقلل القيمة و الرغبة كألاجارة بما يزيد عن أجل الدين أو تزويج الامة و منها ما ينفع به الراهن و لا يضر بالرهن كألاستيجار في زمان لا يزيد عن أجل الدين إذا لا يضر بالرهن و منها ما لا يضر بالرهن و لا يعد مثله أنتفاعا للراهن أيضا كلمس الجارية و تقليب الرهن من مكان إلى مكان آخر من دون أن يراعى فيه مصلحة الرهن و إلا فيدخل في القسم الآتى و منها مالاينتفع الراهن و فيه مصلحة الرهن كسقى الدابة و عقلها و ما يؤدى إلى حفظها و قد ذكرنا إنه لا ينبغي الاشكال في عدم الجواز في القسم ألاول منها و لعل الاجماع بحيث يقطع بإرادة هذا القسم بأسرها منه مستفيض إن لم يكن متواترا و خلاف بعض في بعض أمثلته كألانزاء مثلا اشتباه في الموضوع لا أنه مخالف في الحكم كما يظهر من تعليلهم كما أنه لا ينبغي الاشكال في الجواز في القسم الاخير منها فما يظهر من بعض أفاضل المتأخرين من التأمل في هذا القسم في محله و سيتضح لك وجهه إنشاء الله تعالى أما القسم الثاني و الثالث فإن بنينا على أن حقيقة الرهن ليس إلا إيجاد حق المرتهن بأن يستوفي منه دينه لا فمعني كونه محبوسا إن المالك ممنوع عن التصرفات المنافية لحقه فلا يتحقق في المقام إلا حق للمرتهن متعلق بالعين كحق الانتفاع للمستأجر في العين المستأجرة من دون أن يوجب ذلك قصورا في سلطنة الناس من حيث أنه مالك إلا بمقدار ما يزاحم حق الغير فالأَقوى فيهما جواز تصرفه إن لم يثبت إجماع على خلافه مطلقا حتى بيعه لو شرط بقاء حق المرتهن بأن يكون من قبيل العارية المرهونة و لا نلتزم بحجية النبوية المرسلة المعتمد عليها كما عن بعض الرهن و المرتهن ممنوعان من التصرف إلا أن الظاهر كما أدعاه سيد مشايخنا انعقاد الاجماع على ممنوعيته من التصرف من حيث إنه تصرف لا من حيث إنه مزاحم المرتهن و إن علل بعض المجمعين تعليلات لا تسلم عن الفساد و إستشكال بعض في بعض الموارد و اختياره الجواز أستنادا إلى بعض الوجوه الموهمة إلى كون المناط انتفاء الضرر ضائر كما إنه لا ضير في تأمل بعض متأخري المتأخرين في بعض أنحاء التصرف خصوصا ما تمضنه حسن الحلبي سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل رهن جارية عند قوم أ يحل له أن يطأها قال إن الذين أرتهنوها يحيلون بينه و بينها قلت أ رايت أن قدر عليها حاليا قال نعم لا أرى هذا عليه حراما و صحيح محمد بن مسلم الذي هو مثله و كذا ما لا ضرر فيه على المرتهن من التصرف كتقبيل الجارية و ألاستخدام و ليس الثوب و سكنى الدار و ركوب الدابة و نحو ذلك إذا كان بحيث لا ضرر فيه بنقص للمرهون إذ لا يخفى عليك ما فيه بعد ما عرفت من الاجماع المقطوع به بالنسبة إلى كثير مما ذكره و أما الروايتان فقد حكم عليها واحد منا بالشذوذ و الهجر فلا تصلح للحجية مضافا إلى موافقتها للعامة على ما قيل بل لعل فيها تنبيهات على ذلك منها عدم ملائمة الجواب و منها إشعاره بأن المرتهن حقا في ذلك و إلا فكيف يمنع المالك عن ملكه لو كان التصرف إنه سائغا و منها قوله ( ع ) لا أرى هذا عليه حراما حيث عبر بلفظ الرأي و ذكر الحرام القابل لارادة الحرام الذاتي و غير ذلك مما يقف عليها