رهن العبد الجانى ورهن مايفسد قبل الاجل - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رهن العبد الجانى ورهن مايفسد قبل الاجل

واجبا من الواجبات الشرعية فتأمل و كيف كان فالظاهر إنه لا إشكال في جواز رهنه في هذه ألازمنة المتعذر فيها أقامة الحدود فما عن بعض من إطلاق القول بعدم الجواز في الفطري بل في غيره أيضا ضعيف و كذا يصح رهن الجاني خطأ و في العمد تردد و ألاشبه الاظهر الجواز كسابقه لحصول المقتضى الذي هو أستجماع شرائط للرهن إذا الظاهر عدم خروجه بالجناية عن ملك مالكه بل هو باق على ما كان فيجوز لمالكه التصرف فيه بما يشاء إلا أن يمنعه مانع و ما يصلح لان يتوهم كونه مانعا في المقام ليس إلا تعلق حق المجني عليه به و هو مانع عن الرهن كما تقرر في مبحث البيع لعدم المنافاة إذ ليس حقه إلا سلطنته على أسترقاقه و لكن بشرط امتناع المالك عن الفداء في ألاول و هذا هو الفارق بين القسمين و لعل هذا تردد المصنف ( ره ) في القسم الثاني أولا دون ألاول نظرا إلى أن حق المجني عليه تعلقه برقبة العبد فيه أجلى حيث إن اختيار الفداء في العمد له بخلافه في الخطاء فإنه بيد المالك و كيف كان فلا ينافي نفوذ التصرفات الصادرة عن المال قبل أن يسترقه إذ غاية ما يقتضيه حقه جواز أسترقاقه مهما شاء بعد تحقق شرطه من امتناع المالك في القسم ألاول سواء كان باقيا على ملك المالك أو نقله إلى الغير نعم لو باعه ثم أسترقه المجني عليه يستعقبه الفروعات المذكورة في محلها من أن خسارته على المشترى و البايع و على فرض كونه على البايع هل يقع العقد مراعى أو ينفسخ من حينه و على أى تقدير فلا إشكال في أصل جواز البيع و صحته في مرحلة الظاهر و لو قلنا بكونه مراعى و أنت خبير بأنا إذا بنينا على صحة البيع و نفوذه فلا يبقى مجال للتردد في تجويز الرهن بل لو قلنا بوقوع البيع مراعى أو إنه ينفسخ من حينه لا نلتزم بمثله في الرهن ضرورة أن معنى الرهن ليس استيفاء الدين منه أو بقائه إلى زمان الاستيفاء حتى يحكم بأرتفاعه بل ليس الرهن إلا أخذ مال يستوثق به و هذا المعنى يتحقق بمجرد قبض الرهن و بالاسترقاق يرتفع موضوع الرهن كما لو تلف في أثناء ألاجل و معلوم إنه لا يوجب فسخ العقد و لا بطلانه و يمكن دعوى الفرق بين البيع و الرهن بالنظر إلى اعتبار الاستيثاق في الرهن دون البيع فيمنع تحققه في مثلا المقام و يلتزم بصحة البيع دون الرهن و لا ينافيها القاعدة المسلمة من أن كلما جاز بيعه جاز رهنه لانه إنما هى بالنظر إلى ذوات المتعلق لا بالنظر إلى الموانع التي تعرضها و تمنعها عن تحقق مفهوم الرهن أو البيع كما لا يخفى و يدفعها ما عرفته غيره مرة من أن مثل هذه ألاحتمالات كأحتمال تلف العين المرهونة لا تنافي الاستيثاق المعتبر في الرهن و توضيحه إن المعبتر في الرهن ليس إلا أن يكون تحت يد المرتهن شيء يمكن استيفاء حقه منه فيكون بذلك مثل من كان ماله تحت يده و أما احتمال تلفه و ضياعه ليس إلا كقيام هذا الاحتمال في سائر أمواله و قوة هذا الاحتمال و ضعفه لا ينافي أصل الاستيثاق الحاصل من سلطنته على الرهن الذي هو من مال الراهن و إن شئت قلت إنه يحصل له بأخذ الرهن مرتبة من الوثوق بوفاء الدين الذي لم تكن قبله و إن لم يكن هو في حد ذاته مما يطمئن ببقائه سليما له و هذا المقدار من الوثوق يكفى في صحة الرهانة و الصدق العرفي و هل يتعين على الراهن الفداء في صورة الخطاء فلا يجوز له تركه المقتضى لسلطنة المجني عليه على ألاسترقاق أم لا وجهان قد يقال بالوجوب التعين أحد فردى الواجب التخييري بإيجاد المانع عن ألاخرى حيث إنه بالعقد اللازم صار متعلقا لحق الغير فيجب الوفاء به و ترك الفداء نقص له و فيه أن وجوب الوفاء عليه لا يقتضى وجوب حفظ الموضوع و منع الغير عن ألاخذ بحق سابق مع ألامكان لان معنى وجوب الوفاء عليه ليس إلا أن لا يرفع يده بنفسه عن هذا العقد لا أن يمنع الغير عن التصرف فيه لو كان لهم حق سابق يقتضى ذلك و قد يقال أيضا بأن نفس الرهانة بنفسها ظاهرة في اختيار الفداء فيجب عليه الفداء لاختياره ذلك و دليله عليه فعله و فيه بعد تسليم الدلالة أنه لا ملزم له بذلك لان مجرد الالتزام و لو بالقول لا يعينه فله الرجوع عما التزم به و تنظيره بما لو التزم بالفداء بعد المطالبة و تلف العبد بعد ذلك في محله لظهور الفارق بين المقامين و يمكن أن يوجه ذلك بما سنذكره في المسألة الآتية من إمكان دعوى استفادة الالتزام من الراهن بحفظ الرهن للمرتهن من عقد الرهن عرفا فيثبت له حق عليه هو يقتضى ذلك فإن تم ما ذكرنا من ألاستفادة فهو و إلا فألاوجه عدم الوجوب و لو رهن ما يسرع أليه إفساد قبل ألاجل و لكن كان مما يمكن أصلاحه بتجفيف و نحوه صح الرهن بلا إشكال لوجود المقتضى و عدم المانع فهل يجب حينئذ على الراهن ألاصلاح بمعنى أن المرتهن بستحق مطالبته منه أم لا بل ليس عليه إلا الحكم التكليفي فيما لو كان الحفظ واجبا مع قطع نظر عن كونه رهنا كنفقة الحيوان مثلا فعلى هذا ليس للمرتهن إلزامه بذلك بل يباشر ألاصلاح بنفسه لو أراد استيفاء حقه و إلا فلا فيه وجهان أوجههما ألاول بل الظاهر إنه من المسلمات عندهم من دون تردد فيه و وجهه قضأ العرف بذلك فيما لو رهن ما يتوقف بقائه على النفقة كالحيوان مثلا و كذا ما يحتاج بقائه إلى زمان الاستيفاء إلى مصارف حيث إن المرتكز في أذهانهم ان ليس المصارف فيما يحتاج إلى المصارف على من يتخذه رهنا بل هو على مالكه كسائر أمواله على النحو المتعارف فمتى أوقعوا العقد عليه يصير هذا في قوة الاشتراط عليه في متن العقد فيصير المرتهن بذلك ذا حق عليه فله المطالبة بحقه فيما إذا كان بقائه بحسب العادة يتوقف على المخارج مما لا إشكال فيه و أما فيما لو طرء ما يفسده في أثناء ألاجل و كان مما يمكن إصلاحه فجواز إجباره عليه لا يخلو عن إشكال و إن كان ظاهرهم التسالم على ذلك أيضا و لعله لدلالة الرهن عرفا على التزام الراهن يحفظه بقدر ألامكان حتى يتمكن المرتهن من استيفاء دينه منه عند حلول ألاجل و ليس بالبعيد هذا فيما أمكن أصلاحه و أما فيما لم يمكن ذلك فإن شرط بيعه و جعل ثمنه مكانه في استيفاء الدين منه جاز لحصول المقصود من الرهن بهذا الشرط فيبيعه الراهن و يجعل ثمنه بمنزلته فإن أمتنع أجبره الحاكم و إن تعذر باعه المرتهن رفعا للضرر و جمعا بين الحقين و إن لا يشترط ذلك بطل الرهن لفوات المقصود منه سواء شرط عدم البيع أو أطلق الرهن لو لم نقل بظهوره في اشتراط البيع عند الحاجة صونا لفعله عن اللغو و إلا فيرجع إلى القسم ألاول و احتمال صحة الرهن في الفرض لحكم الشارع بالبيع فيحصل به المقصود من الرهن مدفوع بأن الحكم إنما هو بعد تحقق الموضع المعتبر في ماهية إمكان استيفاء الدين منه فلا يعقل تصحيح الموضوع بالحكم و قيل يصح الرهن و يجبر على بيعه أتكالا على الاحتمال المذكور و قد عرفت ضعفه و أعلم أن

/ 235