اذا عمل النقدين خليا في اثناء الحول - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا عمل النقدين خليا في اثناء الحول

لازكاة في السبائك

المحلل فقال العلامة ( ره ) في التذكرة انه قول علمائنا اجمع و أكثر أهل العلم و اما المحرم فقال في التذكرة ايضا انه لا زكاة فيها عند علمائنا لعموم قوله ( ع ) لا زكاة في الحلي و أطبق الجمهور كافة على إيجاب الزكاة فيه لان المحظور شرعا كالمعدوم حسا و لا حجة فيه لان عدم الصنعة مقتض لايجاب الزكاة فان المناط كونهما مضروبين بسكة المعاملة و هو جيد انتهى ما في المدارك و في الجواهر بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا إذا لم يكن بقصد الفرار بل الاجماع بقسميه عليه انتهى و يدل على نفي الزكاة في الحلي أيضا روايات كثيرة منها صحيحة محمد الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الحلي فيه زكاة قال لا و حسنة رفاعة قال سمعت أبا عبد الله و سأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة فقال لا و أن بلغ مأة ألف و خبر هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على الحلي زكاة و خبر مروان بن مسلم عن ابي الحسن قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي عليه زكاة قال انه ليس فيه زكاة و ان بلغ مأة ألف درهم كان أبي يخالف الناس في هذا و خبر العلاء قال قلت لابي عبد الله عليه السلام هل على الحلي زكاة فقال لا و مرسلة ابن ابي عمير عن ابي عبد الله عليه السلام قال زكاة الحلي عاريته إلى ذلك من الروايات الكثيرة التي تقدم بعضها و سيأتي جملة منها في المسألة الاتية و قيل يستحب فيه اي في الحلي المحرم الزكاة و هذا القول منقول عن الشيخ ( ره ) و لم يعرف مستنده نعم يستحب في الحلى المحلل إنه إذا استعاره مؤمن ان يعيره فانه زكاته كما يدل عليه مرسلة إبن إبي عمير المتقدمة و عن الصدوق في الفقية ايضا التصريح بذلك فقال ليس على الحلي زكاة و ان بلغ مأة ألف و لكن تعيره مؤمنا إذا استعاره منك فهذه زكاته و هو محمول على الاستحباب بشهادة المعتبرة المستفيضة المصرحة بأنه ليس في الحلي زكاة مضافا ألى عدم الخلاف فيه بل قصور دليله من حيث هو عن أفادة الوجوب و كذا لا زكاة في السبائك المتخذه من الذهب و النقار التي هي كما في الجواهر و غيره قطع الفضة المضروبة و التبر الذي هو المضروب من الذهب كما عن الجوهري أو تراب الذهب كما عن بعضهم تفسيره به بلا خلاف على الظاهر في شيء من ذلك بيننا نصا و فتوى ما لم يكن بقصد الفرار من الزكاة بل في الجواهر ادعى الاجماع بقسميه عليه و يدل عليه مضافا الى الاجماع و الاخبار الحاصرة لها بالدينار و الدرهم النصوص المستفيضة التي سيأتي نقلها و يدل عليه أيضا بعض الاخبار المتقدمة هذا أذا لم يكن بقصد الفرار من الزكاة و إلا فقد اختلفت الروايات فيه و كذا فتاوى الاصحاب فربما نسب ألى المشهور بين المتأخرين سقوط الزكاة بل عن الرياض نسبته إلى عامتهم و قيل و القائل الصدوقان و المرتضى ( ره ) و الشيخ و ابنا زهرة و حمزة و الحلبي في إشارة السبق إذا عملهما أي النقدين كذلك فرار اوجبت الزكاة و لو كان ذلك قبل حول الحول و استدل له بموثقة محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الحلي فيه الزكاة قال لا إلا ما فر به من الزكاة و خبر معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يجعل لاهله الحلي من مأة و الماتي دينار و أداني ثلث له ثلاثمأئة فعليه الزكاة قال ليس فيه زكاة قال قلت فانه قد فر به من الزكاة فقال إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة و إن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة و موثقة إسحاق بن عمار قال سئلت ابا إبراهيم عن رجل له مأة درهم و عشرة دنانير أ عليه زكاة فقال أن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة و بإزاء هذه الاخبار و أخبار مستفيضة تدل على القول ألاول منها قوله ( ع ) في ذيل صحيحة أبن يقطين المتقدمة الحاصرة لما يجب فيه الزكاة بالصامت المنقوش إذا أردت ذلك فاسبكه فانه ليس في سبائك الذهب و نقار الفضة زكاة و هذه الرواية كالنص في المدعى لكونه أرشادا ألى ما يتحقق به الفرار من الزكاة و أوضح من ذلك دلالة عليه رواية هارون بن خارجة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام أن أخي يوسف ولي لهولاء اعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة و أنه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة ا عليه زكاة قال ليس على الحلي زكاة و ما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه و منعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة و صحيحة عمر بن يزيد قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به ارضا أو دارا أ عليه فيه شيء فقال لا و لو جعله حليا أو نقرا فلا شيء عليه فيه و ما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه و رواية علي بن يقطين المروية عن العلل عن أبي إبراهيم ( ع ) قال لا تجب الزكاة فيما سبك قلت فان كان سبكه فرارا من الزكاة قال ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت منه لذلك لا يجب عليه الزكاة و قد حكى عن الشيخ في كتابي ألاخبار و انه وجه الروايات الدالة على الوجوب تارة بالحمل على الاستحباب و أخرى بالحمل على الفرار بعد حول الحول أي دخول الشهر الثاني عشر و أستدل على الثاني بما رواه في الموثق عن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام أن أباك قال لي من فر بها من الزكاة فعليه ان يؤديها قال صدق أبي ان عليه أن يؤدي ما وجب عليه و ما لم يجب عليه فلا شيء عليه فيه ثم قال لي أ رايت لو ان رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أ كان عليه و قد مات أن يؤيدها قلت لا قال الا أن يكون أفاق من يومه ثم قال لي أ رايت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أ كان يصام عنه قلت لا قال و كذلك الرجل يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه الحول و هذه الموثقة رواها في الكافي في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم عن زرارة في جملة حديث طويل مشتمل على فقرات قد تدل بعض تلك الفقرات أيضا على المدعى كما لا يخفى على من راجعها و لكن يتوجه على التوجيه المزبور إنه و أن شهد به الموثقة المزبورة إلا ان بعض تلك الاخبار أي الروايات المثبتة الزكاة قابل لهذا الحمل كخبر معاوية بن عمار فأنه كالنص في أرادة الزكاة في المورد الذي لو كان فعله لا بقصد ألفرار بل لان يتجمل به لم يكن عليه زكاة و كيف كان فالجمع بين الاخبار بحمل الزكاة على الاستحباب أشبه بأصول المذهب و قواعده إذ ليس لتلك الاخبار قوة دلالة على الوجوب فضلا عن صلاحيته المكافئة للاخبار النافية التي هي نص في عدم الوجوب مع حكومة بعضها أي الموثقة المزبورة على ما كان من تلك الاخبار قابلا للحمل على الفرار بعد حول الحول اي دخول الشهر الثاني عشر لكونها بمدلولها أللفظي متعرضا لتفسيرها فلا تصلح تلك ألاخبار لمعارضتها و ما عداها مما هو صالح للمعارضة من هذه الجهة كخبر معاوية بن عمار قاصر عن المكافئة من جهات أخر كما هو واضح أما لو جعل الدراهم و الدنانير كذلك أي سبائك أو نقارا أو حليا بعد حول الحول الذي قد عرفت أنه يتحقق بدخول الشهر الثاني عشر وجبت الزكاة إجماعا و لم تسقط عنه مع إمكان الاداء و أن خرج النصاب عن ملكه قهرا فضلا عما لو صورته باختياره كما عرفته فيما سبق و قضية الاصل الاجتزاء بمسمى الفريضة الواجبة فيه أو قيمتها من مال اخر من بزيادة القيمة الحاصلة بالصياغة فلو بلغ الحلي وزنه عشرين مثقالا فعليه نصف مثقال من الذهب أو قيمته من مال اخر من إعتداد بزيادة القيمة الحاصلة في عين النصاب بالصياغة لما عرفت في زكاة الانعام من انه لا يجب على المالك في باب الزكاة الا دفع مسمى الفريضة المقدرة في ماله أو قيمتها من أي مال يكون

/ 235