حكم الافطار مكرها بقسيمه - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الافطار مكرها بقسيمه

يتم ذلك و ليس عليه شيء إلى غير ذلك من الروايات الدالة عليه و قضية إطلاق اغلب النصوص و فتوى المعظم بل الكل كما يظهر من بعض عدم الفرق بين أنحاء الصوم مضافا إلى صراحة بعضها كخبر ابي بصير المتقدم في النافلة فما عن العلامة في اجوبة المسائل المهنائية و التذكرة من القول بالفساد في الواجب الغير المعين و المندوب على تقدير تحقق النسبة ضعيف و استدل له ايضا شيخنا المرتضى ( ره ) بعموم كلما غلب الله تعالى على عباده فهو أولى بالعذر بالتقريب الذي تقدم في الجاهل مع ما فيه و كذا أو أكره على الافطار أو رجل في حلقه بلا خلاف على الظاهر في الاخير بل و كذا في الاول إذا بلغ خوفه إلى حد اضطر من الخوف إلى اطاعة امره قبل ان يتصور الغايات المترتبة على فعله من كونه مفسدا لصومه أو مضرا ببدنه او مهلكا له أو كون تركه موجبا لوقوعه فيما يخاف منه لخروج الفعل حينئذ كصورة الايجاد في الحلق عن الاختيار الذي لا شبهة في اعتباره في مفطرية المفطرات كما أرسله الاصحاب في كلماتهم إرسال المسلمات و يؤمى اليه تعليل القضاء على من افطر لظلمة موهمة بانه أكل متعمدا في موثقة سماعة قال سئلته عن قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم السحاب السود عند غروب الشمس فروا انه الليل فافطر بعضهم ثم ان السحاب انجلى فإذا الشمس فقال على الذي افطر صيام ذلك اليوم ان الله عز و جل يقول و أتموا الصيام إلى الليل فمن أكل قبل ان دخل الليل فعليه قضائه لانه أكل متعمدا إذا التعليل كما يقتضي بظاهره تعميم الحكم إلى كل مورد وجدت العلة كذلك يقتضى قصر الموضوع على مورد ثبوته فلو قال لا تأكل الرمان لانه حامض كما يفهم منه حرمة أكل كل حامض كذلك يفهم منه جواز أكل الحامض من الرمان و اوضح منه دلالة عليه موثقة عمار قال سئلت أبا عبد الله عليه السلم عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء و هو صائم قال ليس عليه شيء إذا لم يتعمد ذلك قلت فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء قال ليس عليه شيء قلت فان تمضمض الثالثة قال فقال قد اساء ليس عليه شيء و لا قضاء و الشرطية في الخبر بحسب الظاهر جار مجرى التعليل و خبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عن ابائه ان عليا عليه السلم سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم قال ليس عليه قضأ لانه ليس بطعام بناء على إرادة انه ليس بأكل مستند اليه و الا فقد عرفت في محله انه لا مجال للارتياب في انه لو أكل الذباب متعمدا يبطل صومه و يؤيده الاخبار المتقدمة الواردة في الناسي المشعرة بل الظاهرة بواسطة ما فيها من التعليل بالنسيان و انه شيء رزقه الله في ان المناط عدم كونه اختياريا له و كيف كان فهذه مما لا شبهة فيه و انما الاشكال و الخلاف فيما إذا تناوله عمدا تحرزا عن الضرر الذي يخاف من ترتبه على مخالفة المكره من قتل او هتك عرض او ذهاب مال و نحوه كما هو المتبادر من إطلاق اسم المكره في النصوص و الفتاوى المسوقة لبيان احكامه حيث يظهر من المصنف و غيره بل ربما نسب إلى الاكثر انه ايضا كالناسي والمضطر لا يفسد صومه و عن الشيخ في المبسوط انه مفسد لصومه و استدل على القول الاول بالاصل و قوله صلى الله عليه و اله رفع عن أمتي الخطاء و النسيان و ما استكرهوا عليه و المراد رفع حكمها و من جملته القضاء و الكفارة و فى المسالك بعد نقل القولين في المسألة قال و أصحهما وجوب القضاء و ان ساغ له الفعل لصدق تناول المفطر عليه باختياره و قد تقرر في الاصول ان المراد برفع الخطاء و قسيميه في الحديث رفع المؤاخذة عليها لا رفع جميع احكامها و مثله الافطار في يوم يجب صومه للتقية او التناول قبل الغروب لها انتهى أقول المراد بصدق تناول المفطر باختياره عليه حصوله عن قصد و ارادة في مقابل عمل المضطر و الناسى لا انه يطلق عليه في العرف انه فعله باخيتاره إذا العبرة في انتفاء ماهية الصوم بترك الاجتناب عن المفطرات الحاصل بتناوله إياها عمدا لا باطلاق انه فعله باختياره عرفا كى يمكن الخدشة فيه بانصراف إطلاق اسم الاختيار عنه و بما اشرنا اليه من ان الصوم شرعا و عرفا هو الامساك عن الاكل و الشرب و سائر المفطرات و ان المراد بصدق كونه اختياريا هو حصوله عن قصد ظهر ما في كلام صاحب المدارك حيث قال بعد ان نقل عن الشيخ في المبسوط الاستدلال لفساد صومه بانه مع التوعد يختار الفعل فيصدق عليه فعل المفطر اختيارا فوجب عليه القضاء و هو احتجاج ضعيف نعم يمكن الاستدلال عليه بعموم ما دل على كون الاتيان بتلك الامور المخصوصة مفسدا للصيام لكن في إثبات العموم على وجه يتناول المكره نظر انتهى فكان من تمسك بالاصل في هذا المقام لاثبات الصحة ايضا كصاحب المدارك زعم قصور ما دل على ان الاتيان بتلك الامور مفسد للصوم عن شمولها لحال الاكراه فيرجع حينئذ إلى حكم الاصل و فيه ما اشرنا اليه من ان مفهوم الصوم الذي أوجبه الله تعالى على من شهد الشهر و امر بإتمامه من طلوع الفجر الى الليل شرعا و عرفا هو الامساك عن الاكل و الشرب و مباشرة النساء و ما جرى مجريها من المفطرات فيمتنع تحقق مفهومه مع تناول الاكل و الشرب و المجامعة عمدا الا ان ينزل الشارع فعله المقرون بالعزم على الترك لو خلى و نفسه منزلة العدم بدليل تعبدي كحديث الرفع و نحوه ان سلمنا دلالته عليه فهو مخالف للاصل محتاج إلى الدليل فان من أكل و شرب في اليوم و لو نسيانا فضلا عما لو صدر منه ذلك عمدا لا يصح ان يقال انه صام عن الطعام و الشراب الا ان يدل عليه دليل تعبدي كما ورد في الناسي و غير العامد هذا مضافا إلى إطلاقات الادلة الدالة على وجوب القضاء عند تناول شيء من المفطرات او الغير القاصرة عن شمول المقام فعمدة ما يصح الاستدلال به للقول بعدم الفساد هى حديث الرفع و قد أجيب عنه باختصاصه برفع المؤاخذة كما فى عبارة المسالك المتقدمة و يتوجه عليه منع الاختصاص فان ظاهره المعتضد بجملة من القرائن الداخلية و الخارجية رفع مطلق الاثار التى لو لا الرفع لوقع المكلف بسببها في كلفة كما تقرر في محله و لكنها مخصوصة بحكم العقل بالاثار الشرعية القابلة للرفع دون اثارها العقلية التي هى من لوازم ذاتها و لكن ليست موافقة المأتي به للمأمور به التي ينتزع منها وصف الصحة أو مخالفته له التي ينتزع منها وصف الفساد امرا جعليا قابلا للرفع فلو أكره على ترك ركعة من صلوة الصبح أو ترك الامساك عن الاكل او الشرب في شهر رمضان فهو كما لو أكره على ترك الصلوة و الصوم راسا في كونه مكرها على مخالفة الامر المتعلق بالصلوة او الصوم الذي هو اسم لمجموع الافعال او التروك المعتبرة في الصلوة و الصوم فكل ما هو اثر شرعي لهذه المخالفة قابل للرفع كالحرمة و الكفارة و نظائرهما يرفعه حديث الرفع دون وصف الفساد

/ 235