بيان نصاب الغوص والغبر وبيان خصوصياتها - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان نصاب الغوص والغبر وبيان خصوصياتها

و نحوه بشبكة و نحوها الا ان يدعى انصرافه إلى جواهر البحر كما ليس بالبعيد و الثاني يشمل مايخرج من الشطوط بالغوص فهل العبرة بصدق عنوان الاخراج من البحر أو عنوان الغوص و لو في الشطوط او العبرة بصدق كل من العنوانين او بصدق كليهما كما هو ظاهر المتن أو بالعنوان المشترك بين الامرين الصادق على كل منهما اى إخراج شيء من الماء مطلقا سواء كان بالغوص ام بآلة و نحوها و سواء كان من البحر ام الشط و نحوه وجوه من إمكان دعوى ان التعبير بالغوص الواقع في جملة من الاخبار للجرى مجرى الغالب حيث ان الغوص الذي من شانه الاستفادة لا يكون غالبا الا في البحر كما ان الاخراج من جواهر البحر لا يكون غالبا الابالغوص و من إمكان دعوى العكس من ان العبرة بعنوان الغوص و التعبير عنه بما يخرج من البحر جار مجرى الغالب بالتقريب المذكور كما انه يمكن دعوى جرى كل من الخصوصيتين اى البحرية و الغوصية مجرى الغالب و ان المدار على مطلق إخراج شيء ء من الماء و مقتضاه الالتزام بالوجه الاخير و من ان كلا منهما عنوان مستقل يتعلق به الخمس بمقتضى ظاهر دليله و لا مقتضى لارجاع احدهما الى الاخر اذ لا تنافي بينهما فيتجه حينئذ الوجه الثالث و لكن يتوجه عليه ان مقتضى ظواهر كلمات الاصحاب بل صريحها كظواهر النصوص خصوصا الاخبار الحاصرة للخمس في خمسة عدم كون كل من العنوانين بحياله موضوعا مستقلا يناط به الحكم فيجب إرجاع بعضها إلى بعض بشيء من الدعاوي المزبورة أو بتقييد كل من العنوانين بالاخر و الالتزام بان الخمس لا يجب الا فيما أخرج من البحر بالغوص و هذا اشبه بالقواعد لا لان التقييد من أهون التصرفات كى يتوجه عليه انه ليس باهون من إهمال القيد الوارد مورد الغالب بل لان مقتضى القاعدة عند دوران الامر بين كون الاطلاق جاريا مجرى الغالب أو القيد كذلك إهمال الاطلاق لا الغاء الخصوصية المعلق عليها الحكم في عنوان دليله الاخص هذا مع ان مقتضى الاصل بعد فرض تكافؤ الاحتمالات و عدم إمكان الالتزام باستقلال كل من العنوانين بالموضوعية كما تقدمت الاشارة اليه هو الرجوع فيما عدى القدر المتيقن و هو مورد تصادق العنوانين إلى اصالة البرائة عن وجوب الخمس هذا كله بعد الاغماض عن إمكان دعوى انصراف كل من الاطلاقين خصوصا إطلاق الغوص إلى الافراد المعارفة الشايعة التي هى مورد الاجماع فالأَظهر ما يظهر من المتن و غيره من اختصاص وجوب الخمس بما يخرج من البحر بالغوص بشرط ان يبلغ قيمته دينارا فصاعدا على المشهور شهرة كادت تبلغ الاجماع كما فى الجواهربل عن غير واحد من الاصحاب دعوى الاجماع عليه و يشهد له خبر محمد بن على المتقدم فما عن غرية المفيد من اعتبار عشرين دينارا ضعيف لم نعرف له مأخذا كما اعترف في الجواهر و مما تقدم سابقا في المعدن يظهر لك البحث هنا فى اعتبار اتحاد الاخراج و المخرج و النوع و نحو ذلك و كذلك الكلام في الكنز لاتحاد مناط البحث في الجمع من هذه الجهات كما لا يخفى و قد ظهر مما ذكر انه لو أخذ منه شيء سواء كان على وجه الماء أو على الساحل او بالالات من غير غوص لم يجب الخمس من هذه الجهة و ان وجب باعتبار كونه من الارباح عند حصول شرائطه و حكى عن الشهيدين انهما استقربا مساواة ما يؤخذ من غير غوص لما يؤخذ بالغوص و فيه ما عرفت نعم قد يقوى تعلق الخمس فيما لو غاص و شده بالة مثلا ثم أخرج فانه يصدق عليه انه أخرجه بالغوص كما اعترف به في الجواهر و انصراف لفظ ما أخرج بالغوص عنه ان سلم فبدوى لا يلتفت اليه و لو فرض تحت الماءمعدن فاخرج منه شيئا بالغوص بلغ نصاب الغوص دون المعدن وجب فيه خمس الغوص لاطلاق دليله كما هو واضح ثم ان المتبادر مما أخرج بالغوص إرادة الاموال الاصلية التي يستخرج من البحر بالغوص دون الاموال الغارقة في البحر و كذا الحيوانات التي توجد فى البحر من السمك و نحوه فما عن بعض من جعله من قبيل الغوص ضعيف و هل يعتبر ان يكون الاستفادة مقصورة بالغوص فلوغاص لا بقصد الاغتنام بل لغرض آخر كالغسل مثلا فصادف شيئا فلا خمس فيه تردد من إطلاق النصوص و الفتاوى و من إمكان دعوى انصرافهما الى الاول كما ليس بالبعيد تفريع لا خلاف بين الاصحاب على الظاهر فى انه يجب الخمس في العنبربل في المدارك و غيره دعوى الاجماع عليه و يشهد له صحيحة الحلبي المتقدمة و لكنهم اختلفوا في نصابه على أقوال فقيل بل ربما نسب إلى الاكثر ان العنبر ان أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار و ان جنى من وجه الماء أؤمن الساحل كان له حكم المعادن و عن المفيد في الغرية القول بان نصابه عشرون دينارا مطلقا و عن ظاهر جماعة انه لا نصاب له بل يجب الخمس في قليله و كثيره و قواه في المدارك فانه قال في شرح عبارة الكتاب ما لفظه و يشكل بانتفاء ما يدل على اعتبار الدينار فى مطلق المخرج بالغوص و بالمنع من إطلاق اسم المعدن على ما يجنى من وجه الماء و أطلق المفيد فى المسائل الغرية ان نصابه عشرون دينارا كالكنز و المعدن و هو ضعيف و لو قيل بوجوب الخمس فيه مطلقا كما هو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية كان قويا انتهى أقول اما المناقشة في إطلاق اعتبار الدينار فيما يخرج بالغوص فلعله في محلها إذا الظاهر ان ما وقع في كلام السائل بعد من البيانية حيث سئل عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد أريد به التمثيل و لذا فهم الاصحاب منه اعتبار النصاب في سائر مايخرج من البحر لافي خصوص ما ورد فى هذا الخبر و اما مناقشته في إطلاق اسم المعدن على من يجينى من وجه الماء فهي بحسب الظاهر فى محلها بناء على كونه روث دابة بجريه كما هو احد محتملاته الاتية فانه على هذا التقدير لا يعد من المعادن عرفا و لكن من الحقه بها نظر الى دلالة النص و الاجماع على ثبوت الخمس فيه و ظاهرهما تعلق الخمس به لامن حيث اندراجه في الارباح و لذلم يشترط فيه الزيادة عن مؤنة السنة فيجب ان يكون العنبر اما بنفسه موضوعا مستقلا خارجا عن الاقسام السبعة التي يجب فيها الخمس او ملحقا ببعض هذه السبعة و الاول باطل لظهور كلماتهم في التسالم على انحصار ما يجب فيه في السبعة فتعين الثاني و حينئذ الحاقة بالمعادن أولى لشباهته بها حيث ان له مكانا مخصوصا و لايوجد فى غير ذلك المكان و كل ما كان كذلك يطلق على المكان الذي يوجد ذلك الشيئ فيه انه معدنه و يقال لدى اخذه منه انه اخذ من معدنه توسعا مع انه بناء على كونه في الاصل نبع عين في البحر كما هو احد محتملاته التي ستسمعهامن المعادن حقيقة و أخذه من وجه الماء و الساحل القريب من معدنه الذي جرت العادة بانتقاله من معدنه اليه لا ينافي صدق اخذه من معدنه كما تقدم تحقيقه في محله مع ان مقتضى الاصل برائة الذمة عن الخمس فيما دون ذلك الا ان يدفع ذلك بإطلاق الصحيحة و لكن قضية اطلاقها كونه قسما ثامنا لا يعتبر فيه النصاب و لا الزيادة عن مؤنة السنة و قد عرفت ان الالتزام به

/ 235