ظاهر ارادة المؤنة من المال الذي لو لا استثنائها لتعلق به الخمس و نحوه قوله عليه السلم في خبر الهمداني الخمس بعد المؤنة و قوله عليه السلم في رواية النيسابوري المتقدمة الواردة فيما بقى من اكرار الحنطة بعد اخراج العشر و مؤنة الضيعة لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته ان الظاهر ان قوله عليه السلم مما بيان لقوله منه و قوله عليه السلم في مكاتبة ابن مهزيار الطويلة و من كانت ضيعة لا تقوم بمؤنته فليس عليه نصف سدس و لا غير ذلك إلى غير و ذلك من الاخبار الدالة عليه خلافا لما حكى عن المحقق الاردبيلي في مجمع البرهان و المحقق القمي في الغنائم فاوجبا إخراجها من المال الاخر لاطلاق ادلة الخمس المقتصر في تخصيصها بالنسبة إلى المؤنة على صورة الحاجة و فيه ان إطلاق ما دل على استثناء المؤنة حاكم على تلك المطلقات و دعوى جرى هذه المطلقات مجرى الغالب من الاحتياج إلى اخذ المؤنة من الربح فالتمسك بها في الخروج عن إطلاقات الخمس في مثل الفرض مشكل ممنوعة بل الغالب وجود مال اخر يمكن الاستغناء به سنة او سنتين و أزيد عن صرف الربح في المؤنة عند التجار و أرباب الصنايع بل كثيرا ما يفضل عندهم من ربح النسة السابقة ما يفى بمؤنة السنة الجديدة بعدتخميسه و على تقدير التسليم فهو من باب غلبته الوجود فلا يوجب انصراف النص عنه لا يقال ان مقتضى الجمود على ظاهر النص هو الا التزام بعدم تعلق الخمس على من كان عنده ضيعة و تجارة او صناعة لا يفضل ربح كل منهما عن مؤنته و لكنه يفضل ربح المجموع فانه يصدق ان ربح ضيعته لا يفضل عن مؤنته و كذا ربح تجارته مع انه يجب عليه الخمس بلا شبهة فهذا يكشف عن جرى الاخبار مجرى الغالب من انحصار مأخذ المؤنة فيما وقع السوأل عنه في الروايات لانا نقول التعدي عن مورد النص بتنقيح المناط و العلم بعدم مدخليته خصوصية المورد في الحكم و كون موضوع الحكم هو مطلق الربح المستفاد سواء كان من الضيعة او التجارة لا يقتضى الغاء ظاهر النص من حيث الدلالة على اعتبار كون المؤنة من الربح هذا مع ان المؤنة لا تتعدد فاذ ادل الدليل على انه يجب على التاجر الخمس فيما يفضل من ربح تجارته عن مؤنته و ورد نص ايضا كذلك فيمن له ضيعة و تصادق العنوانان على مورد كما هو المفروض ان اعتبر مؤنته في ربح تجارته يفضل الاخر عن مؤنته له بعدوان اعتبرها فيما استفاده من ضيعته يفضل ربح تجارته و ان اعتبرهافى المجموع يفضل بعض من كل منهما فما يفضل عنده يندرج في الموضوع الذي يتعلق به الخمس على اى تقدير و هذا بخلاف ما لو كان عنده مال اخر لا يتعلق به الخمس كما لا يخفى فتلخص مما ذكر ان القول بوجوب اعتبار المؤنة من المال الاخر ضعيف مخالف لظواهر النصوص و لكن العبارة المحكية عن الاردبيلي ( ره ) غير مطلقة بالنسبة إلى المال الاخر بل قال فيما حكى عنه الظاهر ان اعتبار المؤنة عن الارباح انما هو على تقدير عدم غيرها فلو كان عنده ما يمؤن به من الاموال التي تصرف في المؤنة عادة فالظاهر عدم اعتبارها فيما فيه الخمس بل و كذا عن المحقق القمي التصريح باختصاص الاشكال بالمال الاخر المستعد للصرف دون مثل راس المال فيحتمل ان يكون محط نظرهم ما كان من قبيل فواضل الاقوات او الاطعمة الثياب المنتقلة اليه بإرث و نحوه و انه ما دام عنده من هذا القبيل من المال المعد للصرف في المؤنة ليس له اعتبار مؤنته فيما فيه الخمس لا بمعنى ان عليه ان يجعل جميع مؤنته منه و لو كانت من غير جنسها بل بمعنى ان عليه ان يستغنى بما عنده عن صرف الربح في مثله فإذا كان عنده مثلاحنطة معدة للاكل للتجارة ليس له ان يضع من الربح بمقدار ما يصرفه منها فى مؤنته او يدع هذه الحنطة و يشترى حنطة اخرى من الربح لا انه يجعل سائر مؤنته منها فعلى هذا لا يخلو كلامهما عن وجه لامكان ان يقال ان حاله حينئذ حال من كان عنده دارسكنى منتقلة اليه بإرث و نحوه في انه لا يعد معها صرف الربح في شراء دار اخر او اجارتها من مؤنته فليتأمل و اما القول باعتبارها من المجموع فلم يتحقق قائله و لم يعرف له وجه عدى مجرد الاستحسان الذي لا ينبغي الالتفات اليه خصوصا في مقابل إطلاقات ادلة الخمس كما هو مستند القول الاول او ظواهر ما دل على انه بعد المؤنة كما هو مدرك القول الثاني و الله العالم بقي الكلام في بيان مبدء حول المؤنة وزنا ان تعلق التكليف بالخمس و سيأتي تحقيقهما عند تعرض المصنف ( ره ) لنفي اعتبار الحول في الخمس انشاء الله السادس مما يجب فيه الخمس إذا اشترى الذمي ارضا من مسلم وجب فيها الخمس عند ابنى حمزة و زهرة و أكثر المتأخرين من اصحابنا كما فى الجواهر بل في الروضة نسبته إلى الشيخ و المتأخرين اجمع بل عن التذكرة و المنتهى و كنز العرفان نسبته إلى علمائنا كما عن بعضهم أوالى اصحابنا كما عن بعض اخر منهم بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه و الاصل في هذا الحكم صحيحة ابى عبيدة الحذاء قال سمعت أبا جعفر عليه السلم يقول ايماذمى اشترى من مسلم ارضا فان عليه الخمس و عن المفيد في باب الزيادات من المقنعة مرسلا عن الصادق عليه السلم انه قال الذمي إذا اشترى من مسلم الارض فعليه فيها الخمس و فى المدارك بعد ان نسب هذا الحكم إلى الشيخ و اتباعه و استدل عليه بالصحيحة المزبورة قال و حكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد و المفيد و ابن ابى عقيل و سلار و ابي الصلاح انهم لم يذكروا هذا القسم و ظاهرهم سقوط الخمس فيه و مال اليه جدي قدس سره في فوائد القواعد استضعافا للرواية الواردة بذلك و ذكر في الروضته تبعا للعلامة في المختلف انها من الموثق و هو غير جيد لان ما أوردناه من السند من اعلى مراتب الصحة فالعمل بهامتعين لكنها خالية من ذكر متعلق الخمس صريحا و مصرفه و قال بعض العامة ان الذمي اذا اشترى ارضا من مسلم و كانت عشرية ضوعف عليه العشر واخذ منه الخمس و لعل ذلك هو المراد من النص انتهى أقول و الانصاف ان هذا الاحتمال هو في حد ذاته بعد الالتفات إلى خصوصيات المورد من عدم اندراج موضوع الحكم في الغنائم و الفوائد التي تعلق بها هذا الحكم في الشريعة و اختصاصه بشراء الارض دون غيرها و كون المقصود بهذا الحكم بيان ما هو وظيفة الحاكم من مؤاخذته به كسائر الحقوق المتعلقة بالاراضي الخراجية لا وجوبه عليه على حد وجوب الزكوة و خمس الغنائم و غيره من التكاليف التي يلتزم فيها بكون الكفار مكلفين بها و معاقبين عليها و لكنهم ملتزمين بها ما داموا كفارا في غاية القوة الا ان الالتفات اليه مع مخالفته لا طلقا النص خصوصا مع استلزامه لحمل الرواية على التقية مخالف للاصول و القواعد الشرعية من التعبد بظواهر النصوص ما لم يثبت خلافها نعم لو علم معروفية الفتوى التي نقلها عن بعض العامة في زمان الباقر عليه السلم لا يبعد ان يدعى صلاحيتها الصرف النص عن ظاهره بالحمل على ما قيل و لو تقية و لكنه لم يثبت فالالتزام بظاهر النص عليى ما يقتضيه إطلاقه كما هو المعروف بين المتأخرين اشبه بالقواعد ثم ان متعلق الخمس على ما يظهر من النص خصوصا