الاحتلام في النهار والاستمناء والامضاء بالنظر ونحوه - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاحتلام في النهار والاستمناء والامضاء بالنظر ونحوه

الاولى مع ان المرسلة ابية عن الحمل على ما عدى الاولى كما لا يخفى فالقول بعدم الكفارة كما عن المعتبر و المنتهى و جماعة لا يخلو عن قوة انتهى كلامه رفع مقامه و هو جيد بل لا يبعد دعوى انصراف خبر المروزي بنفسه إلى إرادة ترك الاغتسال اختيارا لا لدعوى ظهور النسبة في الاختيار كى تكون قابلة للمنع بل لمناسبته للكفارة و لما فى ذيل الخبر من قوله و لا يدرك فضل يومه اذ الظاهر ان ذكره من باب اللطف و التحريص على التجنب عن ترك الا غتسال لا محض الاخبار عن امر و اقعى كى لا ينافيه الاضطرار فليتأمل و لو استمنى فحصل الامناء أو لمس إمرأة فامنى فسدصومه بلا خلاف فيهما على الظاهر في الجملة بل في المدارك و غيره دعوى الاجماع صريحا على ان الاستمناء مفسدللصوم و عن المصنف في المعتبر انه قال و يفطر بانزال الماء بالاستمناء و الملامسة و القبلة اتفاقا و عن التذكرة و المنتهى نحوه و يدل عليه مضافا إلى الاجماع صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت أبا عبد الله عليه السلم عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حت يمنى قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع و مرسلة حفص بن سوقة عن أبي عبد الله عليه السلم في الرجل يلاعب أهله او جاريته و هو في قضأ شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان و موثقة سماعة قال سئلته عن رجل لزق بأهله فانزل قال عليه إطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين و رواية ابى بصير قال سئلت أبا عبد الله عليه السلم عن رجل وضع يده على شيء من جسد إمرأته فادفق قال كفارته ان يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة و عن الصدوق مرسلا قال قال أمير المؤمنين عليه السلم اما يستحيى أحدكم ان لا يصبر يوما الى الليل انه كان يقول ان بدو القتال اللطام و لو ان رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فادفق كان عليه عتق رقبة و مقتضى إطلاق هذه الاخبار فساد الصوم و وجوب الكفارة بخروج المنى بواسطة الملاعبة و التقبيل و نحوهما و ان لم يكن ذلك مقصودا له و لا من عادته ذلك كما هو ظاهر عبارة المتن و غيره و يؤيده ايضا بل يدل عليه المستفيضة الدالة على كراهة القبلة و الملامسة و نحوهما معللا ذلك بمخافة ان يسبقه المنى اذ لو لا خروج المنى من إرادة عقيب الفعل الذي يكون معرضا له مفسد للصوم لمايناسبه التعليل منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلم انه سئل عن الرجل يمس من المرئة شيئا أ يفسد ذلك صومه أو ينقضه فقال ان ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة ان يسبقه المنى و صحيحة زرارة و محمد بن مسلم جميعا عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل هل يباشر الصائم او يقبل في شهر رمضان قال انى اخاف عليه فليتنزه من ذلك الا ان يثق الا ان يسبقه منيه و صحيحة منصور بن حازم قال قلت لابيعبدالله عليه السلم ما تقول في الصائم يقبل الجارية و المراة فقال اما الشيخ الكبير مثلي و مثلك فلا باس و اما الشاب الشبق فلا لانه لا يؤمن و القبلة احدى الشهوتين قلت فما ترى في مثلي يكون له الجارية فيلاعبها فقال لي انك لثبق ياباحازم الحديث و موثقة سماعة انه سئل أبا عبد الله عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان فقال ما لم يخف على نفسه فلا باس و لكن ينبغى صرف إطلاق الروايات المزبورة لو لم نقل بانصرافها في حد ذاتها بل و كذا إطلاق عبارة المتن و نحوه إلى ما لو كان فعله معرضا لخروج المنى بان يكون على وجه يمكن خروجه منه بمقتضى عادته و اما لو كان حال اللمس و التقبيل مطمئنا بعدم كونه مورثا لتهييج الشهورة الموجبة لخروج المنى فسبقه الماء من باب الاتفاق فلا فان من المستبعد ثبوت الكفارة في الاضطرارى المحض فيشكل استفادته من مثل هذه الاطلاقات مع انه لو كان خروجه مفسدا مطلقا و لو لم يكن ذلك من عادته و لا كان يحتمله احتمالا يعتد به بحيث يخاف منه لكان الانسب إطلاق النهى عنه في هذه الاخبار من استثناء صورة الا من و عدم الخوف على نفسه و يؤيده ايضا ما عن الصدوق في المقنع مرسلا عن على عليه السلم قال لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فامنى لم يكن عليه شيء يحمله على ما إذا لم يكن ذلك من عادته و لا من قصده و لكنه حصل من باب الاتفاق جمعا بينه و بين غيره مما عرفت فليتأمل و كيف كان فما فى المدارك من تخصيص الحكم صورة القصد حيث قال و الاصح ان ذلك يعنى اللمس و نحوه يفسد الصوم اذا تعمد الانزال بذلك ضعيف مخالف لظواهر النصوص و الفتاوى و الله العالم و لو احتلم بعد نية الصوم نهارا لم يفسد صومه إجماعا كما ادعاه واحد و لا يجب عليه البدار الى الغسل بلانقل خلاف فيه عن احد بل في المدارك نقل عن المنتهى انه قال لو احتلم نهارا في رمضان نائما أو من غير قصد لم يفسد صومه و يجوز له تأخير الغسل و لا نعلم فيه خلافا انتهى ما في المدارك و الظاهر ان قوله و لا نعلم فيه خلافا من تتمة ما حكاه المنتهى و يحتمل كونه من كلامه و كيف كان فيدل عليه الاصل بعد انتفاء ما يدل على حرمته نعم ربما يستشعر وجوب المبادرة إلى الغسل من قوله عليه السلم في مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة اذا احتلم في شهر رمضان نهارا فليس له ان ينام حتى يغتسل فانه مشعر بوجوب المبادرة إلى الغسل و ظاهر في حرمة النوم قبل الاغتسال و لكن لقصوره عن الحجية لما فيه من الارسال و الاضمار و مخالفة ظاهره لفتاوى الاصحاب لا يصلح دليلا الا للكراهة من باب المسامحة و كذا لا يفسد صومه لو نظر إلى إمرأة حلال او حرام فامنى على الاظهر او استمع فامنى او تخيل فامنى للاصل و حكى عن الشيخ القول بوجوب القضاء لعيه إذا كانت المنظورة لا تحل له بشهوة و عن ابى الصلاح انه قال لو اصغى إلى حديث او ضم أو قبل فامنى فعليه القضاء و الاصل حجة عليهما الا ان يريداه مع الاعتياد فيمكن حينئذ استفادته من الاخبار المتقدمة بتنقيح المناط و لكن لا يتجه حينئذ تفصيل الشيخ بين كون النظر حلالا او حراما هذا كله فيما لو لم يكن قصده خروج المنى و الا فهو من الاستمناء الذي لا خلاف في حرمته و كونه موجبا للقضاء و الكفارة كما لا يخفى تنبيه لو انتقل المنى عن موضعه الاصلى بسبب اختياري كالاحتلام و نحوه و تمكن من إمساكه و حفظه عن الخروج إلى الغروب لم يجب عليه ذلك و ان امن من ضرره فضلا عما لو تضرر به او شق عليه استمساكه اذ لا يصدق عليه اسم الاستمناء و لا الجنابة العمدية الموجبة لفساد الصوم و كونه قادرا على المنع عن خروجه لا يجعل فعله من حيث هوعمديا بل لو بقي المنى بنفسه في المجرى جاز له الاستبراء و إخراجه ببول و نحوه فانه و ان صح حينئذ توصيفه بالجنابة




/ 235