اعتبار العلم بالمرهون وما يعتبر في الحق الذى يؤخذ له الرهن - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعتبار العلم بالمرهون وما يعتبر في الحق الذى يؤخذ له الرهن

ظاهر المصنف و من عبر كعبارته عدم اعتبار أمر آخر في صحة الرهن عدى الشرائط ألاربعة المذكورة لكن عن القواعد لا يصح رهن المجهول بل عن الخلاف نفي الخلاف عن عدم صحة الرهن فيما في الحق بل قيل ظاهره نفيه بين المسلمين إلى ذلك مما يدل على إن اعتبار المعلومية في الجملة مما لا إشكال فيه عندهم و قد عرفت أن عبارة المصنف ( ره ) قاصرة عن إفادة اعتبارها و دعوى أستفادتها من قوله يصح بيعه لكونها شرطا في صحة البيع ظاهرة الفساد إذ ليس هذا سوقا لبيان انه يعتبر في صحة الرهن و إنعقاده كلما يعتبر في البيع و ألالزم أن لا يصح رهن المكيل و الموزون إلا بالكيل و الوزن مع إنه لا يحتمل أردة مثل ذلك من العبارة بل المراد من هذا الشرط إنه يعتبر في صحة الرهن أن يكون قابلا للبيع في حد ذاته حتى يمكن استيفاء الدين منه لا أنه يجب أن يكون شرائط صحة البيع متحققة حال انعقاد عقد الرهن كما لا يخفي ثم أن الوجه في اعتبار هذا الشرط هو عموم نفى الغرر لان رهن ما في الحق لو لم يعلم جنسه غرر فيجب معرفتها حتى يصح الرهن و لكن يمكن أن يناقش في العموم بحيث يعم الرهن الذي ليس من العقود المعاوضية حقيقة كالهبة فعلى هذا يصح رهن المجهول مطلقا نعم يعتبر فيه أن يكون معلوما بوجه من الوجوه حتى يمكن تعلق القصد به مثلا لو علم بأن في الحق شيئا متمولا في الجملة يصح جعله رهنا مطلقا و هذا المقدار من المعرفة لا يكفى في الصحة لو اعتمدنا في الاشتراط على عموم نفى الغرر نعم لا يخفي إن اتصاف المعاملة بكونها غررية مما يختلف بألاضافة إلى أنواع المعاملات بنظر العرف مثلا لو بيع ما لا يعلم كيله و وزنه و كان مما يكال أو يوزن يقال عرفا إن البيع غرري بخلاف ما لو رهنه أو أجره مثلا الفائدة فلا يقال أنها غررية و هذا واضح و لذا و بنينا على اعتبار العلم بأوصاف العين المرهونة بدليل نفي الغرر لا نلتزم ببطلان الرهن بكل جهالة يبطل لاجلها البيع كما في صورة الجهل بالمقدار و غير ذلك فافهم .

الفصل الثالث في الحق الذي يجوز أخذ الرهن عليه و هو كل دين ثابت أى متحقق حال انعقاد الرهن في الذمة كالفرض و ثمن المبيع و ألاجرة و غيرها و يتفرع على ذلك إنه لا يصح الرهن فيما لم يحصل سبب وجوبه كالرهن على ما يستدينه و على ثمن ما يشتريه و في الجواهر بلا خلاف أجده بيننا بل في التذكرة و جامع المقاصد الاجماع عليه و وجهه أن مفهوم الرهن المعبر عنه بالفارسية " بكرو كرفتن لا يتحقق في الخارج إلا بأن يكون للمرتهن عند الراهن شيء و ما كان في ذمته أو على عهدته عى إشكال في الاخير كما سنوضحه إنشاء الله لا لان الاستيثاق بمال الراهن عما ليس على عهدته فعلا معقول ضرورة تعقل نحو من الاستيثاق بحبس ماله أو أخذ الكفيل منه لئلا يسرق من أمواله الذي ليس فعلا تحت يد الراهن فيحصل له بذلك مرتبة من الوثوق بالنسبة ألى أمواله التي تحت يد و لكن من المعلوم ضرورة لمن راجع وجدانه إن المتبادر من الرهن مفهوم آخر يغاير الاستيثاق بهذا النحو بمعنى أنه ليس كل أستيثاق رهنا بل المتبادر منه أن يكون بحذاء حق ثابت إذ لا نعقل من مفهوم الرهن إلا حبس شيء من مال الراهن بدلا عما له عنده حتى يسهل عليه استيفاء ماله عنده فهو أشبه شيء بالمقاصة فكما لا يعقل التقاص قبل استقرار الحق كذلك الرهن عليه و أما الاطلاقات العرفية في بعض المقامات كما في المثال المذكور فهي مبينة على ضرب من التأويل و المسامحة و ليس على حقيقته و هذا مما لاخفاء فيه بل الظاهر انه لا يلتزم احد بتحقق الرهن حقيقة قبل استقرار الحق على الراهن و إنما ذهب من ذهب إلى الجواز في مسألة الرهن على ما يستقرضه و ثمن ما يشتريه كما عن أبى حنيفة و بعض وجوه الشافعية إلى أنه يصير رهنا بالقرض و البيع فهو مراعى إلى أن يتحقق الحق و كيف كان فالظاهر إن هذا مما لا إشكال فيه و إنما الاشكال في قصر الحق الذي بجواز أخذ الرهن عليه بالدين كما هو ظاهر المصنف و صريح المحكي عن آخرين بل ربما ينسب إلى الاكثر المقتضى لبطلان الرهن على الاعيان المضمونة مطلقا و هو بإطلاقه مشكل بل الاقوى في الاعيان المضمونة باليد صحة الرهن عليها دون المضمونة بالعقد أو ضمان درك المبيع توضيح المقام أنك قد عرفت إن ما هية الرهن يتوقف تحققها على ثبوت شيء يحاذيها فلا يعقل أخذ الرهن على ما هو ثابت تحت يده من ألاجنبي باحتمال أنه سيسرقه فحينئذ نقول الشيء الثابت عند الراهن أما أن يكون كليا على ذمته أعنى الدين فلا إشكال في جواز أخذ الرهن عليه بل القدر المتيقن من مشروعيته هو هذه الصورة و أما أن يكون عينا خارجية تحت يده حقيقة أو حكما بأن يكون ضمانها عليه و أما ضمان العقد أو درك المبيع فعلى فرض الالتزام بجواز أخذ الرهن عليه فلا بد من أرجاعه إلى أحد هذين القسمين لما ذكرنا من عدم معقولية أخذ الرهن على ما لا ارتباط به فعلا بأن لا يكون في ذمته و لا يكون عينه تحت يده أو يكون خسارته عليه ثم العين الخارجية أما أن تكون مضمونة عليه أم لا أما ما لا يكون ضمانها عليه بأن كانت يده يد أمانة فلا إشكال بل لا خلاف في عدم صحة أخذ الرهن عليه ضرورة أن يد ألامين يد المالك فكما لا يجوز أخذ الرهن على ما هو تحت يده كذا لا يجوز أخذه على ما وضعه عند غيره و سلطه في حفظه و مجرد كونه عنده لا يكون منشأ لجواز حبس ماله بحذائه مع أنه لا حق له عليه بسببه و كونه مكلفا بالاداء و الرد أليه لا يوجب ثبوت حق له عليه وضعا فليس في المقام عليه إلا مجرد الحكم التكليفي بفعل ألاداء و هو لا يوجب جواز أخذ الرهن عليه و إلا لجاز أخذ الرهن على جميع الافعال الواجبة كالصلوة و الصوم و كون متعلقه ما لا لا يوجب الفرق بعد أن لم يكن عليه إلا الفعل و احتمال التعدي و التفريط لا يوجب ثبوت حق له عليه فعلا حتى يصح أخذ الرهن عليه فليس هذا إلاحتمال إلا كأحتمال السرقة في أمواله هذا كله مع عدم إمكان الاستيفاء الذي هو من مقومات الرهن إذ مع بقاء العين و تمكنه من إيصالها ليس له إلا مطالبة شخص العين و عند التعذر لا شيء عليه فلا يمكن الاستيفاء من الرهن بوجه من الوجوه و أمكانه على فرض التعدي و التفريط مجد لان الفرض حاصل كما هو المفروض فالرهن عليه حقيقة رهن على ما يحتمل تحقق سبب صحته فيما بعد و أما نفس احتمال التعدي و التفريط فقد عرفت أنه ليس شيئا و إلا لجاز فيما في يده باحتمال السرقة إذ لا فرق بين المقامين بعد فرض كونه أمينا و كون يده عليه بإذنه و وكالته و أما ما يترائ من الاطلاقات العرفية فقد ذكرنا أنه مبنى على نحو من المساحة و التأويل أما الاعيان المضمونة فأما أن يكون ضمانها ثابتة بقاعدة اليد أو بالعقد و الضمان العقدي أما ضمان الدرك أو غيره مثل ضمان المبيع قبل قبضه أو الضمان المتحقق في زمن الخيار على من لا خيار له أما القسم ألاول فالأَقوى فيه جواز أخذ الرهن عليه و وجهه ان الضمان المستفاد

/ 235