قيل ثمانية و قيل أبن عشرة حكاه القاضي عياض انتهى و أرسل بعضهم على ما في الجواهر عن أبن ألاعرابي ألاجذاع وقت و ليس بسن فالعتاق تجذع لسنة و ربما جذعت قبل تمامها للخصب فتسمن فيسرع أجذاعها فهي جذعة و من الضان إذا كان أبن شابين أجذع لستة أشهر إلى سبعة أشهر و إذا كان أبن هرمين أجذع من ثمانية ألى عشرة و في القاموس أنه يقال لولد الشاة في السنة الثانية و عن النهاية أنه من الضأن ما تمت له سنة و قيل أقل منها و عن ألازهري ألجذع من الماعز لسنة أو من الضان لثمانية أشهر و أما ألثني من المعز فالمنقول عن كثير من اللغويين تفسيره بما دخل في السنة الثالثة و نقل عن بعضهم القول بأنه من المعز مما له سنة و دخل في السنة الثانية كما هو المشهور عند الفقهاء و كيف كان فالكلمات في تفسير اللفظين مختلفة فيشكل الجزم بشيء منها و إن كان الغالب على الظن بالنظر إلى بعض الشواهد و المناسبات التي يأتي التنبيه عليها إن شاء الله في باب الهدي صحة ما هو المشهور بين الفقهاء من تفسير الجذع من الضأن بما كمل سبعة أشهر و الثني من المعز بما دخل في الثانية و لكن الاعتماد على مثل هذا الظن الغير المستند إلى صحة معتمده لا يخلو من أشكال فألاحوط أن لا يكون الضأن الذي يخرجه في الزكاة و كذا في باب الهدي أقل من سنة و لا المعز أقل مما دخل في الثالثة و إن كان ألاجتزاء بما كمل سبعة أشهر من الضأن ربما دخل في الثانية في البابين كما هو المشهور أشبه إن بعد البناء على أجمال مفهوم الجذع و الثني و تردده بين المعاني المختلفة التي هي من قبيل الاقل و ألاكثر و تردد لفظ الجذع بين كونه أسما للسن أو أنه يطلق عليه بعد أن أجذع و هذا مما يختلف في الموارد وجب الاقتصار في تقييد إطلاق ألامر بإخراج الشاة في زكاة الابل و الغنم فريضة أو جبر أو كذا في الهدي على القدر المتيقن أرادته من الروايات المقيدة له و أما ما عن بعضهم من تفسير الجذع بما له ستة أشهر فهو مما لا ينبغي الالتفات أليه مقابل قول جل الفقهاء و اللغويين الذين فسروه بما له سبعة أشهر فما زاد كما لا يخفى و دعوى ورود الاطلاق مورد حكم أخر و هو بيان مقدار الفريضة على سبيل ألاجمال فمقتضى ألاصل وجوب إخراج ما يحصل معه القطع بفراغ الذمة عن التكليف بأداء فريضة الزكاة الواجبة في حقه مدفوعة أو لا بمنع ألاهمال في تلك الادلة و على تقدير التسليم فالمرجع في مثله أصالة البرائة عن الكلفة الزائدة عما علم أستغال الذمة بها أي اشتراط الفريضة بكونها أعلى سنا من سبعة أشهر كما تقرر في محله و أضعف من ذلك دعوى انصراف إطلاق أسم الشاة عما لم تستكمل سنة فإن هذه الدعوي بعد بلوغ الشاة حدا يقال فيها إإها عند بلوغها هذا السن ينزو و يلقح كما هو المشهور في كلمات العلماء و اللغويين غير مسموعة و يتلوه في الضعف دعوى إن المنساق مما ورد في زكاة الغنم من أن في كل أربعين شاة شاة أرادة واحدة من النصاب كما هو مقتضى القول بتعلقها بالعين فيجب في فريضة الغنم أن تكون مما حال عليه الحول فكون الجذع مجزيا بناء على تفسيره بما كان له سبعة أشهر أو ثمانية أو تسعة تعبد شرعي من باب دفع البدل و هو مخالف للاصل بتوقف إثباته على ثبوت صدق الجذع على ما لم يكمل السنة و هو ثابت و يدفعها منع الانصراف و ستعرف ان تعلق الزكاة بالعين و ليس على وجه ينافيه أرادة الاطلاق من مثل قوله عليه السلام في كل أربعين شاة شاة و بذلك يندفع ما أستشكله واحد فيما ذهب أليه المشهور من تعلق الزكاة بالعين و إن فريضتها الجذع من الضان مع تفسيره له بما كان له سبعة أشهر لما بين ألامرين من ألتدافع حتى إن بعضا منهم لم يجد مخلصا عن هذا الاشكال بعد ألتزامه بتعلق الزكاة بالعين إلا بالالتزام بأحد أمرين أما تخصيص الحكم الثاني بما عدى زكاة الغنم أو تفسير الجذع بما أستكمل سنة مع أن تفسير الجذع بما أستكمل سنة مجد في التقصي عن الاشكال إذ لا خلاف في كفاية ما تم له سنة في زكاة أربعين من الغنم مع إن ألاربعين التي تتعلق بها الزكاة قد يكون جميعها ثنية فما فوق فما هو الوجه في ألاجتزاء بما له سنة عن زكاة ألاربعين التي جميعها ثنية أو رباعية فما فوق هو الوجه في ألاجتزاء بالجذع بأي معنى فسر في زكاة ألاربعين شاة مطلقا فلاحظ و تدبر و لا يؤخذ المريضة و لا ألهرمة و لا ذات العوار في المدارك ألهرم أقصى الكبر و العوار مثلثة العيب قاله في القاموس ثم قال و الحكم بالمنع من أخذ هذه الثلاثة مذهب الاصحاب بل قال في المنتهى أنه لا نعرف فيه خلافا و أستدل عليه بقوله تعالى و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون و ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال و لا يؤخذ في الصدقة هرمة و لا ذات عوار و لا يائس إلا أن يشاء المصدق و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال و لا يؤخذ هرمة و لا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق و مقتضى الراويتين جواز أخذ ذلك إذا أراد المصدق انتهى أقول و لكن ليس في الخبرين دلالة على أنه يجوز للمصدق أن يشاء ذلك على الاطلاق فهو مقصور على ما إذا راى المصحلة في قبوله كما إذا كان ذات العوار التي دفعت اليه أسمن أو أعلى قيمة من غيرها أو أرادها لنفسه بدلا عن حقه و لا أقل من عدم كونه مضرا بحال المستحقين فما يستشعر من كلام بعض من الالتزام بجوازه للمصدق مطلقا لما في الصحيحة من التعليق على مشيته في محله و قد ورد في ذيل صحيحة أبي بصير الواردة في زكاة الابل المتقدمة في محله أيضا التصريح بأنه لا يؤخذ هرمة و لا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق يعد صغيرها و كبيرها و دلالة هذه ألاخبار على المنع عن أخذ المريضة باعتبار أندراجها في ذات عوار فأن المرض من أظهر مصاديق العيب و لو قلنا بخروجها عن مسمى ذات العوار عرفا فيفهم حكمها منها بالفحوى مع أنه لا خلاف فيها على الظاهر بل لا يبعد دعوى انصراف إطلاقات الادلة عنها و ورود الصحيحة ألاولى في نصاب الغنم و الثانية في الابل قادح في ألاستدلال بكل منهما لاطراد الحكم في الانعام حتى في البقر الذي هو خارج عن موردهما بعد وضوح المناط و عدم القول بالفصل و إنما يمنع من أخذ هذه الثلاثة على ما صرح به في المدارك و غيره إذا كان في النصاب صحيح أو فتى أو سليم من العوار و أما لو كان كله كذلك فقد قطع الاصحاب بجواز ألاخذ منه و سيجيء الكلام فيه إن شاء الله و ليس للساعي التخيير إذ ليس له إلا مطالبة المالك بالخروج عن عهدة الزكاة التي أوجبها الله عليه في ماله فإذا دفع أليه المالك شيئا مما يندرج في مسمى الفريضة التي أمره الله بأخراجها من ماله ليس له ألامتناع من قبوله فإن وقعت المشاحة بينهما بأن عين المالك فردا من مصاديق الفريضة التي أوجبها الله عليه و لم يقبل منه الساعي و كلفه بفرد آخر من مصاديقها فقد تعدى الساعي عن حده و ألزمه بما لم يتعين عليه شرعا فلم يجب على المالك الالتزام به بل له ألخيار في تعيين أي فرد منها بمقتضى عمومات الادلة و خصوص ألاخبار الواردة في أداب الساعي فما قيل من أنه لدى المشاحة يقرع حتى يبقى السن التي تجب فيها ضعيف