زكاة التجارة والماليه بتبديل عين النصاب في الاثناء
بعد دلالة الدليل الخارجي على عدم قابلية ماهية الزكاة التي هي عبارة عن تطهير المال كتطهير الثوب و البدن للتكرر تأكد مطلوبية هذه الماهية في مورد اجتماع السببين إنما هو فيما إذا أتحد حول الزكاتين و أما مع اختلافهما كما لو لم نعتبر فحول التجارة بقاء عين السلعة و كان مبدئه أول هذا الشهر ثم أشترى برأس ماله بعد مضي ستة أشهر مثلا أربعين سائمة للتجارة فعند انقضاء حول التجارة يتنجز في حقه التكليف بزكاتها المستحبة قبل أن يتحقق سبب الوجوب كما أنه لو كان ألامر بالعكس بأن كان مبدء حول المالية أول هذا الشهر كما لو ملك ألف شاة سائمة للقنية مثلا ثم نوي بعد ستة أشهر التجارة و قلنا بكفاية القصد في صيرورتها مال التجارة أو عاوضها بمثلها بهذا القصد و قلنا بكفاية بقاء الجنس و عدم كون المعاوضة بالمثل موجبة لانقطاع حولها ينعكس فيتحقق سبب الوجوب قبل أن يوجد سبب الاستحباب فأذا أخرج زكاتها التي تنجز التكليف بها بالسبب السابق ثم بقي هذا المال إلى أن حال حول الثانية فهل يثبت بذلك زكاة أخرى حيث لم يتحد عامهما و إن أشتركا في بعضه وجهان بل قولان على ما صرح به في الجواهر أقربهما العدم فأن اختلاف حولهما بداية و نهاية لا يجعل العام الذي هو أسم لاثني عشر شهرا عامين فأن زكي هذا المال في هذا الشهر من جهة التجارة ثم زكاه بعد ستة أشهر مثلا من جهة العينية فقد صدق إنه زكي هذا المال من وجهين في ستة أشهر فضلا عن صدق كونه في عام واحد فقضية قوله ( ع ) لا يزكى المال من وجهين في عام واحد أنه مهما زكي مال من وجه لم يتعلق به زكاة أخرى حتى يحول عليه حول آخر الحول الذي أوجب عليه هذه الزكاة و لكن ليس مجرد دخول حول السبب ألاول الموجب لتنجز التكليف بمسببه قاطعا لحول الاخر بل هو مراعي عن عهدته فلو لم يزك المال بالسبب ألاول إلى أن يتحقق السبب أللاحق لم ينقطع حوله و لكن لا يترتب على حوله بعد تحققه إلا ما تأكد المطلوبية كصورة اتحاد عاميهما لا تعدد المطلوب فلو مكث عنده هذه الشياة التي اشتراها في أثناء حول التجارة عشر سنين لطلب الفضل على رأس المال و كان مبدء حول التجارة أول شهر محرم و مبدء شراء الشياة أول صفر يتنجز الامر عنت التجارة في حقه ندبا عند حول حولها في كل سنة و بزكاة المالية وجوبا كذلك فمجموع ألاوامر المتوجهة اليه في مجموع هذه المدة عشروة عشرة منها وجوبية و عشرة ندبية و لكن الفعل المطلوب منه بمجموع هذه ألاوامر عشرة أ فاراد من الزكاة لكل سنة فردا من أفرد زكاة التجارة أو زكاة العين و التخيير بينهما عقلي ينشأ من العلم بأن المال الواحد لا يزكي في عام مرتين من وجهين و إنه إذا زكي من وجه سقط ألاخر فيكون سقوط الاخر الغير الموافق له من باب دفع البدل لا أخراج الفريضة بعينها كما لا يخفى على المتأمل .
المسألة الثالثة : لو عاوض أربعين سائمة للتجارة سقط وجوب المالية و التجارة أي أنقطع حولهما الذي هو سبب الوجوب و أستأنف الحول فيهما فأن مضي شرائط كل منهما مجتمعة أندرج في موضوع المسألة السابقة التي أستقصينا الكلام فيها و إن أختل الشرائط في أحديهما كما لو صارت السائمة معلوفة أو نوى بمال التجارة القنية أثرت ألاخرى أثرها و يظهر من تعبير المصنف ( ره ) بلفظ السقوط و أستيناف الحول فيهما أن مراده بألاربعين ألاولى أيضا مال التجارة فيفهم من ذلك إن المصنف ( ره ) يعتبر في زكاة التجارة أيضا كالمالية بقاء عين السلعة في الحول و لكن أدعى العلامة في التذكرة و ولده في الايضاح و الشهيدان و غيرهم على ما حكي عنهم الاجماع على خلافه و أنه لا يشترط بقاء عين السلعة طول الحول بل قيمتها و بلوغ قيمتها النصاب و لذا تكلف الشهيد الثاني في توجيه العباة ربما لا ينافي الاجماع فحمل ألاربعين ألاولى على إنها للقنية و حمل سقوط التجارة على ألارتفاع ألاصلي قال و غايته أن يكون مجازا و هو أولى من اختلال المعنى مع الحقيقة أنتهى و هو جيد و عن المحقق الثاني أنه وجه في حاشية الكتاب سقوط زكاة التجارة هنا بما لا يخالف الاجماع أيضا فقال إن ما مضى ينقطع بالنسبة إلى المالية و التجارة معها أما المالية فلتبدل العين في أثناء الحول و أما التجارة فلان حول المالية يبتدأ من حين دخول الثانية في ملكه فيمتنع اعتبار بعضه في حول التجارة لان الحول الواحد كما لا يمكن اعتباره للزكاتين فكذا يعضه و فيه ما لا يخفى إذ بعد الغض عما حققناه آنفا من عدم المانع عن مشاركتهما في بعض الحول بل و لا في تمامه طنه قد يختل شرط الثانية قبل تمام حولها فأن كان مجرد كون المال الذي أنتقل اليه زكويا مانعا عن اعتبار حول التجارة فيه لم تكن ألاربعين ألاولى المفروض كونها للتجارة أيضا كالثانية متعلقة لزكاة التجارة حتى يصح بالنسبة إليها إطلاق أسم السقوط و الاستيناف بل كانت زكاة التجارة ساقطة من حين صيرورة متعلقها زكويا إلى أن ينتقل بمال زكوي فيستأنف لها حولا من هذا الحين و إن لم يكن مانعا إلا على تقدير جامعية ألاربعين زكاة العين بها فيكون عدم تعلق زكاة التجارة بها مراعى بعدم اختلال شيء من شرائط العين فألاربعين ألاولى حيث تبدلت كشف ذلك عن اعتبار حول تجارتها بحيث لو كان بدلها جنسا زكوي لتنجز في حقه التكليف عنت التجارة بعد تمام حولها و لكن لما كانت الثانية أيضا زكاته لا يتعلق بها زكاة التجارة لو بقيت جامعة للشرائط ألا أن يحول عليها الحول و أما لو أختل شرطها فليست مانعة عن زكاة التجارة كالاولى فلا معنى لاستيناف حول التجارة من حين دخول الثانية في ملكه لانه إن كان لحول التجارة أثر في المال الزكوي و لو مع التبدل فمبدئه من حين ألاخذ في التجارة لا من حين المعاوضة و إلا فلا معنى لاستيناف حول لها و كيف كان فظاهر عبارة المتن بملاحظة ما وقع فيه من التعبير بالسقوط و الاستيناف إن حول التجارة أيضا ينقطع بالتبدل فالبحث يقع في مقامين ألاول في انقطاع حول المالية بذلك و هذا هو المشهور و قيل لا ينقطع بلى يثبت زكاة المال مع تمام الحول دون زكاة التجارة التي تسالموا على عدم إجتماعها مع المالية لان اختلاف العين لا يقدح في الوجوب مع تحقق النصاب في الملك و هذا القول منقول عن الشيخ في مبسوطة و قد تقدم تحقيق الحال فيه لدى البحث عما يعتبر فيه الحول من الاجناس الزكوية و قد عرفت فيما تقدم إن ألاول أشبه بأصول المذهب و قواعده و أما الثاني أي انقطاع حول التجارة بالتبدل كما استظهر من المتن فهو بحسب الظاهر خلاف المشهور بل قد سمعت عن واحد دعوى الاجماع على خلافه حتى إن الشهيد و المحقق الثانيين تكلفا في توجيه عبارة المتن بما لا يخالف الاجماع قال فخر المحققين في محكي الايضاح لا خلاف بين الكل في بناء حول التجارة على حول ألاولى و إنما النزاع في بناء العينية فعند والدي المصنف ( ره ) و جماعة أنه يستانف