يشترط في الانعام ان تكون سائمة - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يشترط في الانعام ان تكون سائمة

لا يضم مال احدا لى مال غيره في بلوغ النصاب

بالتحريك ما بين الفريضتين من كل ما يجب فيه الزكاة انتهى فالتسع من الابل نصاب و شنق فالنصاب خمس و الشنق أربع بمعنى أنه لا يسقط من الفريضة شيء و لم تلفت الاربع سواء كان قبل تعلق الوجوب أم بعده أما ألاول فواضح لحصول النصاب الذي هو سبب الوجوب بدونها بل و كذا الثاني إذ لا وجه لسقوط شيء من الفريضة بعد تحقق الوجوب ما دام محله باقيا إلا على تقدير أن يقال إن بلوغ النصاب سبب لثبوت الفريضة في جميع المال البالغ حد النصاب فما فوق حتى تبلغ نصابا أخر على سبيل الاشاعة و الشركة في الجميع لا في خصوص النصاب و لكنك عرفت ضعف هذا القول و مخالفته لظاهر النصوص و صريح الفتاوى و سيأتي لذلك مزيد توضيح لدى التكلم في كيفية تعلقها بالعين إن شاء الله و كذا التسعة و الثلاثون من البقر نصاب و و قص فالفريضة في الثلاثين و الزائد عفو حتى يبلغ ألاربعين و كذا مأة و عشرون من الغنم فأن نصابها أربعون و الفرضية فيه و عفوها ما زاد حتى تبلغ مأة واحدى و عشرين و كذا ما بين النصب التي عددناها و قد عرفت أنفا إن فائدة بألاربعمأة نصابا مع أن الفريضة التي تثبت بها هي الفريضة التي تثبت بالنصاب السابق أي الثلاثماة و واحدة تظهر هاهنا أي محل الوجوب و عدم العفو المترتب عليه الضمان فأنه لو لم يكن بألاربعمأة نصابا لكان ما بين الثلاثمأة و الخمسمأة جميعه عفوا لم يكن يترتب على تلف شيء منه نقص في الفريضة بخلاف ما إذا كانت ألاربعمأة نصابا فأن مقتضاه سقوط جزء من مأة جزء بتلف واحدة من أربعمائة بعد تعلق الوجوب و أما قبله فلا أثر له لقيام النصاب السابق مقامه في إيجاب الاربع شياه و إن اختلف محلها حيث أن بألاربعمأة سبب لايجاب كل من الاربع في كل مأة من المأت الاربع و أما الثلاثمأة و واحدة فهي سبب لايجابها في مجموع هذا العدد الخاص و ما يقال من أن المتجة عدم سقوط شيء بتلف الواحدة من بألاربعمأة مطلقا و لو بعد تعلق الوجوب لكفاية الثلاثمأة و واحدة في أيجابها ففيه أن الثلاثمأة و واحدة المندرجة في ضمن ألاربعمأة المؤثرة في إيجاب الاربع ساقطة عن الاعتبار و إلا لزم تأثيرها في إيجاب أربع أخرى ما وجبت بألاربعمأة إذ لا يعقل إيجاب تلك الفريضة التي أوجبتها ألاربعمأة بعينها بسبب أخر في عين هذا المحل فقياس تلف واحدة من ألاربعمائة بعد تعلق الوجوب و تحقق ألاربعمائة بشرائط التأثير على تلفها قبله قياس مع الفارق كما لا يخفى و لا يضم مال إنسان إلى غيره و إن اجتمعت شرائط الخلطة و كانا في مكان واحد فيه تعريض على ما حكي عن بعض العامة من أن الخلطة بكسر الخاء و هي العشرة بجعل المالين ما لا واحدا فيجب زكاته على مالكيها سواء كانت خلطة أعيان كأربعين بين شريكين أو خلطة أوصاف كألاتحاد في المرعي و المشرب و المراح و الفحل و الحالب و المحلب مع تميز المالين و هو عندنا باطل لانتفاء ما يدل عليه بل قضأ جميع ما دل على اشتراط الملكية و النصاب بخلافه فإن مفادها ليس إلا اشتراط بلوغ ما ملكه من إلاجناس الزكوية حد النصاب في وجوب الزكاة عليه كما هو واضح و يدل عليه أيضا خبر زرارة المروي عن العلل عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال قلت له مأتي درهم بين خمسة أناس أو عشرة و حال عليها الحول و هي عندهم أ يجب عليهم زكاتها قال لا بمنزلة تلك يعني جوابه في الحرث ليس عليهم شيء حتى يتم لكل إنسان منهم مأتا درهم قلت و كذلك في الشاة و الابل و البقر و الذهب و الفضة و جميع الاموال قال نعم و أستدل له أيضا بقوله ( ع ) في صحيحة محمد بن قيس المتقدمة و لا يفرق بين مجتمع و لا يجمع بين متفرق و في رواية عبد الرحمن بن الحجاج أن محمد بن خالد سئل أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة فقال مر مصدقك ن لا يحشر من ماء إلى ماء و لا يجمع بين المتفرق و لا يفرق بين المجتمع بالحمل على الاجتماع في الملك و فيه أن هذه كلمة متشابهة قد رواها المخالفون عن النبي صلى الله عليه و آله و أستدلوا بها أيضا لمذهبهم بحملها على أرادة ألاجتماع في المكان كما ذكره العلامة في التذكرة و أجاب عن أستدلالهم بأنا نحمله على أنه لا يجمع بين متفرق في الملك ليؤخذ منه الزكاة زكاة رجل واحد و لا يفرق بين مجتمع في الملك فأن الزكاة تجب على الواحد و إن تفرقت أمواله فألحق أن هذه العبارة بنفسها مجملة قابلة لمعان عديدة لا تنهض بنفسها شهادة لشيء من المذهبين و لعل الحكمة في أجمالها التقية و كيف كان فلا شبهة بل لا خلاف بيننا في أنه لا يضم مال إنسان إلى غيره بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب و لا يفرق بين مالي المالك الواحد و لو تباعد مكانهما بلا خلاف فيه بيننا كما صرح به في الجواهر و غيره إذ المدار على ما يستفاد من ألاخبار على كونه مالكا للنصاب من فرق بين كونه مجتمعا أو متفرقا و ربما يستدل له بالخبر المتقدم و فيه ما عرفت و نسب إلى بعض العامة القول بأنه إن كان بينهما مسافة القصر لو حظ كل منهما بأنفراده و هو محجوج بما عرفت و الله العالم .

الشرط الثاني السوم : و هو لغة الرعي فلا تجب الزكاة في المعلوفة بلا خلاف فيه بيننا بل عن المعتبر أنه قول العلماء كافة إلا مالكا بل عن المنتهى لا خلاف فيه بين المسلمين و يدل عليه من ألاخبار قوله عليه السلام في صحيحة الفضلاء أو حسنتهم المروية عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام في حديث زكاة الابل و ليس على العوامل شيء إنما ذلك على السائمة الراعية و في حديث زكاة البقر ليس على النيف شيء و لا على الكسور شيء و لا على العوامل شيء و إنما الصدقة على السائمة الراعية و صحيحتهم ألاخرى عنهما أيضا قالا ليس على العوامل من الابل و البقر شيء و إنما الصدقات على السائمة الراعية الحديث و صحيحة زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام هل على الفرس و البعير يكون للرجل يركبها شيء فقال لا ليس على ما يعلف شيء إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء و موثقة زرارة قال سئلت أبا جعفر عن صدقات الاموال فقال في تسعة أشياء ليس في غيرها شيء في الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الابل و البقر و الغنم السائمة و هي الراعية و ليس في شيء من الحيوان هذه الثلاثة الاصناف شأئ الحديث و حيث يعتبر في وجوب الزكاة السوم و هو لا يتحقق بالنسبة إلى السخال من حين النتاج التزم واحد كالمصنف في الكتاب و الفاضل في جملة من كتبه و الشهيد في اللمعة و المحقق الكركي و القطيفي و الصيمري على ما حكي عنهم بأنه لا تجب الزكاة في السخال أي لا تجري في الحول إلا إذ أستغنت عن الامهات بالرعي لانتفاء صدق السائمة قبلها خلافا لصريح أخرين فأوجبوا فيها من حين النتاج بل ربما نسب هذا القول إلى المشهور بل عن ظاهر الخلاف الاجماع عليه و أستدل له بإطلاق الادلة أو عمومها كما في قوله عليه السلام في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي و في كل أربعين شاة شاة مع ما في بعضها كما في ذيل صحيحة أبي بصير من التصريح بأنه يعد صغيرها و كبيرها و لو لا هذا التصريح لكان دعوى انصراف إطلاق الابل و البقر و الغنم عن السخال بعيدة و خصوص




/ 235