في نية الوضوء و الصلوة فلا نطيل بالاعادة فلوانحصر جنس الفعل الذي تعلق به التكليف في نوع بان لم يعتبر في ذلك الفعل عنوان زائد على ما يتحقق به مسماه كمالوامره بضرب زيد من حيث هو لم يجب عليه في مقام الاطاعة الا القصد إلى ماهية الضرب من حيث هى و ايجادها بداعي امرها و اما لو قيده بقيد كان أوجب عليه الضرب بالعصا او الضرب بعنوان التاديب من القيود و العناوين المقيدة له وجب القصد إلى خصوص ذلك القسم الذي تعلق به التكليف و لا يكفى حينئذ القصد إلى إيجاد فرد من جنسه ضرورة ان اطاعة الامر بإحضار عالم او طبيب لا يحصل الا بالقصد إلى إحضار رجل معنون بهذا العنوان لا مطلقه و لا يتفاوت الحال في ذلك بين ان كان هناك امر اخر متعلق بإحضار شخص اخر من مطلق الرجل أؤمن نوع اخر منه فما يوهمه بعض كلماتهم في باب الصوم و الصلوة و سائر العبادات من نفى الحاجة إلى التعيين فيما لو كان المكلف به متعينا في الواقع بان لم يكن مكلفا في الواقع الا بقسم خاص منه كمالصوم في رمضان حيث لا يشرع فيه الا صومه فكونه كذلك يغنيه عن قصد التعيين ليس على ما ينبغى اذ الحاجة إلى التعيين ليست لاجل تمييز الطلب الذي يقصد اطاعته عما عداه حتى يكون وحدته موجبة لتعينه بل لاجل تمييز المهية التي تعلق بها الطلب عما عداها و استحضارها في الذهن حتى يتأتى القصد إليها بدعوة امره فلا يتفاوت الحال حينئذ بين وحدة الطلب و تعدده نعم مع وحدة الطلب قد يقال ان القصد إلى إيقاع الفعل الذي تعلق التكليف بنوع خاص منه كالصلوة و الصوم و نحوه خروجا عن عهدة طلبه مرجعه لدى التحليل إلى العزم على إيقاع ذلك الفعل على الوجه الذي يتحقق به إمتثال امره فهو تعيين له بمنزلة ما لو وصفه بالصلوة او الصوم المامور به بالفعل و قد يوجه بذلك ما ذكره المصنف و غيره بل المشهور بل عن الغنية و التنقيح دعوى الاجماع عليه من انه يكفى في شهر رمضان ان ينوى انه يصوم غدا متقربا الى الله تعالى اذا لا يعقل ان يتقرب بصوم الغد الا بعد ان يراه طاعة و عبادة فالذي يتعلق قصده به في الحقيقة هو الصوم المامور به في الغد و هو في رمضان منحصر بصومه فهو المقصود لدى التحليل لا غير و لكن الذي يقتضيه التحقيق انه لا يحتاج تصحيح هذه النية في صوم رمضان إلى هذا التكلف إذا لحق الذي ينطبق عليه ظواهر الادلة السمعية ان مهية الصوم الذي اخترعه الشارع و جعله من افضل العبادات مهية واحدة و هي الكف عن المفطرات من طلوع الفجر إلى الغروب مع النية و لكن تعرضها أحكام مختلفة باختلاف ازمنة وقوعها فهى في رمضان واجبة و فى العيدين محرمة و فى سائر الاوقات مندوبة على اختلاف مراتب محبوبيتها باختلاف الاوقات التي ندب فيها و قضية ذلك ان يكون لازمنة وقوعه من حيث هى دخل في قوام مطلوبيته فصوم كل يوم ما عدى العيدين من حيث هو لا بوصف زائد عليه مطلوب شرعا اما بامر وجوبى او ندبي و قضية ذلك عدم الفرق بين رمضان و غيره ففى اى وقت نوى ان يصوم غدا و صام صح صومه و وقع إمتثالا للامر المتعلق بصوم ذلك الوقت من حيث هو و هو الامر الوجوبي في شهر رمضان و الندبى في غيره كما حكى القول به عن بعض سيأتي الاشارة اليه و يمتنع ان يتوارد عليه من حيث هو فى وقت واحد امران او اكثر حتى يحتاج في مقام الاطاعة إلى تعيين الامر الذى يقصده بالاطاعة نعم يجوز ان يتعلق به طلب اخر لامن حيث هو بل من جهة اخرى زائدة على ذاته كوقوعه كفارة او وفاء بالنذر او بدلا عما فاته من رمضان بناء على كون عنوان البدلية قيدا فيه كما سيأتي البحث عنه عند التكلم في عدم جواز الصوم ندبا لمن عليه القضاء و الا فهذا أيضا من القسم الاول كما سنوضحه او نيابة عن غيره او مقدمة لعمل من اعتكاف او استفتاح و نحوه إلى غير ذلك من العناوين الطارية عليه المقتضية لان يتعلق به طلب اخر غير الطلب المتعلق بذاته من حيث هى و حينئذ يجب عليه في مقام اطاعة مثل هذه الاوامر إيقاعه بعنوانه الواقع في حيز الطلب و الا امتنع وقوعه اطاعة لتلك الاوامر بل يقع اطاعة للامر المتعلق بذاته من حيث هى بعد فرض حصوله بقصد القربة لو لم يكن عروض هذه الجهات مانعة عن بقاء ذاته من حيث هى بصفة المطلوبية كما قد يقال به في النذر المعين و شبهه و ان لا يخلو عن نظر كما سيأتي التكلم فيه انشاء الله تعالى نعم قد يكون الامر المتعلق به من بعض هذه الجهات توصليا محضا و لا تكون نفس تلك الجهة ايضا من حيث هى كعنوان البدلية و النيابة عن الغير او الوفاء بالنذر و شبهه موقوفة على القصد بل يتحقق مفهومه بلا قصد ايضا كمقدمية لعمل الاستفتاح مثلا لو قلنا بأن هذا العمل يتوقف الا على ان يصوم ثلثة أيام صوما صحيحا و ان لم يقصد به اطاعة هذا الامر بل غيره كما هو الشان في سائر التكاليف التوصلية فحنيئذ يكفى في سقوط امره حصول الصوم صحيحا و ان لم يقصد به اطاعة هذا الامر بل غيره كما هو الشان في ساير التكاليف التوصلية و ان ابيت الا عن اختلاف حقيقة الصوم و كون صوم التطوع ايضاكصوم الكفارة و النذر قسما خاصا منه و قلت بان صوم الغد من حيث هو طبيعة مشتركة لا يقع إمتثالا لشيء أوامره ما لم يضم اليه مايميزه بالقصد من غير فرق في ذلك بين صوم التطوع و غيره كطبيعة الصلوة المشتركة من حيث هى بين الفرائض و النوافل قلنا ان سلم ذلك ففيماعدى صوم رمضان و اما صوم رمضان حيث لا يشاركه غيره في زمانه لا يحتاج إلى فصل اخريميزه عن سائر الانواع وراء اضافته إلى زمانه فالزمان بالنسبة إلى سائر أنحاء الصوم ظرف لتحققها و بالنسبة إلى صوم رمضان مقوم لمفهومه فانه يميزه عما عداه فاذذانوى صوم الغد و كان الغد من رمضان فقد عزم على إيجاد المهية المامور بها بعينها بداعي القربة و الاطاعة و جهله بكون الغد من رمضان او بخصوصية امره قادح اذ العبرة بنفس ذلك الزمان الذي وجب صومه بعينه لا بمعرفته عنوانه كما ان العبرة بصحته و وقوعه عبادة حصوله بداعي التقرب و اطاعة امره الواقعي و ان لم يعرفة تفصيلا او اخطا في تشخيصه فلا مانع عن صحة صومه في الفرض بعد فرض كونه عين الماهية المامور بها و قد أتى به يداعى التقرب ان قلت عدم صحة صوم اخر في رمضان لا يكشف عن ان القيد الذي اعتبره الشارع عنوانا له في الواقع ليس الا اختصاصه بهذا الوقت حتى يكفى في وقوعه على وجهه القصد إلى ان يصوم غدا قربة إلى الله فمن الجائز ان يكون وجه وجوبه احترام هذا الشهر و تعظيمه من العناوين الموقوفة على القصد إلى صومه بعينه لا مجرد حصول الصوم فيه و ان لم يكن بعنوان المخصوص به مقصودا له قلت لم يثبت علينا الا وجوب صوم رمضان قربة إلى الله و احتمال كون الغرض الباعث على إيجابه إيجاده على وجه