اختلاف الراهن والمرتهن في زمان الرجوع عن اذن البيع
بحيث يعم الفرض لامكن القول بعدم البطلان و لكن في جميعها تأمل و هل يوجب فساد الشرط فساد الرهن وجهان من أن الشرط الفاسد مفسد أم لا قد سبق تحقيقه في محله فراجع و لكن ربما يدعى في المقام الوفاق على فساد الرهن و قد يوجه ذلك بأقتضائه توقيت الرهانة المجمع على بطلانه لمنافاته الاستيثاق المعتبر في الرهن و فيه إن هذا التوقيت لا ينافي أستيثاق بل يؤكده إذا شرط أن يكون الثمن عين ما في ذمة الراهن لا ثمنا آخر لا يكون رهنا و لعل إطلاقهم منزل على الصورة ألاولى التي قد عرفت إنه لا ينافي الاستيثاق إلا أن يقال إن التوقيت في الرهن كالتوقيت في الملك مما أجمعوا على بطلانه و إن لم ينافي الاستيثاق و لكنه بعيد و الله العالم مسألة إذا إذن المرتهن للراهن في البيع و رجع ثم اختلفا فقال المرتهن رجعت قبل البيع و قال الراهن رجعت بعده كان القول قول المرتهن عند المشهور بين الاصحاب بل عن جامع المقاصد نسبته إليهم مشعرا بدعوى الاجماع خصوصا مع قوله إنه ينبغي الوقوف معهم و إن كان الدليل يتقضي خلافه ترجيحا لجانب الوثيقة المستصحب بقائها إلى أن يعلم المزيل و ليس لان الاذن في البيع مسقط لها و إنما المسقط لها البيع المأذون فيه و لم يثبت إذا الدعويان متكافئان يعنى دعوى وقوع البيع قبل الرجوع و تحقق الرجوع قبل زمان البيع و كل منهما خلاف ألاصل فيتساقطان و يرجع إلى الاصول الاخر مثل أستحصاب الرهانة أو أصالة الفساد في البيع و غيرها و لا يعارضه إصالة الصحة كما سنحققه إن شاء الله تعالى و توضيح المقام انه يعتبر في الحكم بصحة البيع من إحراز شرطه الذي هو إذن المرتهن فلا بد من إحراز أقترانه حال وقوعه بإذن المرتهن أما حقيقته كما لو علم ببقاء الاذن إلى زمان البيع و عدم رجوعه قبل تحقق سبب البيع و أما حكما كما لو أحرز بقاء الاذن بالاستصحاب إلى زمان البيع بحيث يقطع بوقوع البيع في هذا الزمان المحكوم بكونه مأذونا تعبدا فعلى هذين التقديرن يحكم بصحة البيع للعلم بكونه واجدا للشرط أما حقيقة كما في صورة العلم أو تعبدا كما في صورة ألاستصحاب إذا عرفت ذلك فنقول مقتضى القاعدة إنه لو علم بإذنه سابقا و شك في أصل رجوعه الحكم بصحة البيع لاستصحاب بقاء الاذن و أما أصالة عدم الرجوع فلا أثر له لان صحة البيع من آثار بقاء الاذن لا عدم الرجوع و إن كانا متلازمين إلا أن المقرر في مبحث ألاستصحاب عدم الاعتداد باستصحاب الملزومات في إثبات آثار اللوازم و كيف كان فمقتضى استصحاب الاذن جواز البيع و الحكم بصحته بعد وقوعه و لا نحتاج في ذلك إلى إحراز عنوان وقوع البيع عن أذن أعنى وصف ألاتصاف حتى يقال إن ألاصل بالنسبة أليه مثبت و لا إعتداد به بل يكفى مجرد إحراز وقوع البيع في حال كونه مأذونا بحكم الشارع كما لو صلى حال كونه متطهرا بحكم ألاستصحاب فإن صلوته صحيحة ظاهرا لان جواز الدخول من آثار الطهارة و قد علم بوجودهما تعبدا و لا حاجة إلى إحراز عنوان ألاتصاف أعنى كون صلوته متصفة بكون صدورها عن متطهر حتى يقال إن الاصل بالنسبة أليه مثبت كما لا يخفي ثم إن هذا كله فيما لو شك في أصل الرجوع كما لو شك في أصل تحقق الحدث في المثال و أما لو علم بالرجوع و شك في تقدمه على البيع أو تأخره عنه كما لو علم بحدوث حدث و فعل صلوة و شك في المتأخر منهما مع قطع النظر عن قاعدة الشك بعد الفراغ فمقتضى القاعدة الحكم بالفساد لا لاصالة تأخر كل منهما عن الآخر فيتساقطان لان وصف التأخر كالتقدم أمر حادث مسبوق بالعدم نعم لو كان لاصالة عدم كل منهما إلى زمان صدور الآخر أثر يتعارضان و لكنك عرفت إن أصالة عدم الرجوع لا يترتب عليه أثر من حيث نفسه بل الاثر أعنى صحة البيع إنما هى من آثار بقاء الاذن الذي هو لازمه لامن آثار نفسه فليس استصحاب عدم الرجوع قبل البيع معارضا لاصالة عدم وقوع البيع قبل الرجوع أعنى في حال الاذن نعم قد يتوهم إنه يعارض هذا ألاصل أعنى أصالة عدم وقوع البيع في حال الاذن استصحاب نفسه الاذن إلى زمان البيع و فيه إنه لو كان هذا ألاصل جاريا لم يبق بوجه للمعارضة المذكورة لكونه حاكما على أصالة عدم وقوع البيع فيرتفع الشك عنه بهذا ألاستصحاب لكونه مسببا عنه إلا أنه بنفسه في المقام أصل مثبت لا أعتداد به بخلاف ما لو كان الشك في أصل الرجوع و سره ما أشرنا اليه من أنه يجب في الحكم بالصحة من إحراز كونه واجدا للشرط إحرازا وجدانيا و إن كان نفس الشرط بقائه تعبديا و هذا المعنى فيما نحن فيه متعذر إلا بناء على ألاصل المثبت لان استصحاب بقاء الاذن إلى أن يتحقق البيع لا يوجب القطع بوقوع البيع حالكونه مأذونا و لو بالاستصحاب لاحتمال الرجوع قبله و كونه عالما به حال البيع فلا قطع بأنه أوجد البيع في حال كان البيع عنه نافذا في مرحلة الظاهر و هذا بخلاف ما لو شك في أصل الرجوع فإنه يقطع بكون بيعه واجدا للشرط في مرحلة الظاهر و لذا حكم المشهور بفساد البيع في الفرض مع انه لا شبهة في الصحة فيما لو شك في أصل الرجوع هذا لو لم نقل بالاصل المثبت كما هو التحقيق و إلا فأصالة البقاء الاذن إلى زمان البيع يستلزم وقوع الببع عن إذن و لا تتوهم أن هذا التزام بلزوم إحراز العنوان أعنى البيع المأذون فيه إذ فرق بين بين الالتزام بلزوم إحراز الشرط حال وقوع الشيء و بين الالتزام بلزوم إحراز العنوان و ما يلزمنا هو ألاول دون الثاني فافهم و تأمل فإن المقام لا يخلو عن دقة مع أنه من المهمات فتحصل مما ذكرنا ان الاقوى في المسألة ما ذهب أليه المشهور من فساد البيع و بقاء الرهن و أما فساد البيع فللشك في تحقق شرطه الموجب للشك في المشروط و ألاصل فيه الفساد بعد سلامته عن أصل موضوعى حاكم عليه كلما عرفت مضافا إلى أصالة عدم وقوع البيع بل الرجوع السالم عن المعارض كما تبين وجهه نعم قد يتوهم في المقام أصول أخر هى المرجع في المقام مثل أصالة صحة الاذن و أصالة صحة الرجوع و أصالة صحة البيع وشئ منها لا ينفع في المقام لان صحة كل شيء بحسبه فصحة الاذن أنه لو وقع البيع عقيبه قبل الرجوع لاثر و صحة الرجوع عبارة عن تأثيره في رفع الاذن و فساد البيع عقيبه لو كان الاذن باقيا مرتفع محله بالبيع السابق و معلوم ان القطع بالصحة بهذا المعنى لا يثبت شيئا فضلا عما يثبتها أصالة الصحة و أما أصالة الصحة في البيع قد