المرسلة المعتضدة بغيرها مما عرفت مرفوعة أحمد بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلم في الرجل يأتى المرئة في دبرها و هي صائمة قال لا ينقض صومها و ليس عليها غسل و مرسلة على بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلم إذا أتى الرجل المرئة في الدبر و هي صائمة لم ينقض صومها و ليس عليها غسل و مرفوعة إلى في النافية المغسل عليهما ما لم ينزل و وجوبه عليه دونها مع الانزال لقصورها عن المكافئة بعد شذوذها و اعراض الاصحاب عنهما كما تقدمت الاشارة اليه في محله و فى فساد الصوم بوطي الغلام و الدابة تردد و ان حرم و كذا القول في فساد صوم الموطئ ينشاء من دعوى الشيخ في الخلاف الاجماع عليه حيث حكى عنه انه قال إذا ادخل ذكره في دبر امراة او غلام كان عليه القضاء و الكفارة دليلنا إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط ثم قال إذا أتى بهيمة فامنى كان عليه القضاء و الكفارة فان أولج و لم ينزل فليس لاصحابنا فيه نص لكن مقتضى المذهب ان عليه القضاء لانه لا خلاف فيه و اما الكفارة فلانلزمه لان الاصل برائة الذمة و ليس في وجوبها دلالة و لعل مراده بعدم النص فيه لاصحابنا الرواية لا عدم تصريحهم بحكمه و الا ينافيه ذيل عبارته من نفى الخلاف فيه كما هو واضح و يؤيده إطلاق لفظ الجماع و النكاح في بعض الاخبار الدالة على سببيته لفساد الصوم و دعوى انصرافها إلى الجماع في فرج المرئة و ان كانت وجيهة في اغلبها و لكنها قابلة للمنع بالنسبة إلى بعض منها مثل خبر عبد السلام بن صالح الهروي قال قلت للرضا عليه السلم يا ابن رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم قد روى عن ابائك عليهم السلم فيمن جاحع في شهر رمضان و افطر فيه ثلث كفارات و روى عنهم ايضا كفارة واحدة فباى الحديثين ناخذ قال بهما جميعا متى جامع الرجل حراما او افطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلث كفارات عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا و قضاء ذلك اليوم و ان كان نكح حلالا او افطر على حلال فعليه كفارة واحدة و ان كان ناسيا فلا شيئ عليه و من عدم حجية نقل الاجماع خصوصا مع عدم صراحة كلام الشيخ فيه بالنسبة إلى وطي البهيمة و لا سيما مع معروفية الخلاف فيه حتى من الشيخ في مبسوطة حيث حكى عنه التردد في الفساد بالوطي في دبر المراة فضلا عن غيرها و ان جعل الفساد احوط و اماما دل على حصول الافطار بالجماع و النكاح فهي اما واردة في خصوص مباشرة النساء او منصرفة إليها نعم منع الانصراف في الخبر المزبور بالنسبة إلى النكاح المحرم لعله في محله الا ان هذه الرواية لورودها في مقام بيان التفصيل بين الحلال و الحرام ليس لها ظهور في الاطلاق بالنسبة إلى افراد الجماع و لا احواله بحيث يفهم من هذا الخبر حكم الوطي المجرد عن الانزال في دبر الغلام او البهيمة الذي هو في حد ذاته فرض بعيد لا ينسبق إلى الذهن من إطلاق متى جامع الرجل حراما و عموم الموصول و إنما هو بالنسبة إلى ازمنة وقوع الفعل كما أنه لو كان بلفظه من كما وقع في السوأل كان عمومه بالنسبة إلى أشخاص المجامعين لا افراد الجماع او احواله كى لا يعتبر فيه هذا الشرط و الاشبه انه يتبع وجوب الغسل فان من تدبر في الروايات الواردة فيمن أجنب متعمدا فى شهر رمضان في ليله او نهاره بمباشرة أهله و فيمن اصبح جنبا التي سيأتي نقلها في محله مع ما في بعضها من تعليل نفى الباس عن الاصباح جنبا بان جنابتة كانت في وقت حلال الدال بمفهومه على عدم جواز الجنابة في اليوم و فساد الصوم بها و غير ذلك من الروايات الواردة في حكم الجنابة في شهر رمضان لا يكاد يرتاب في ان تعمد الجنابة كتعمد الاكل و الشرب يناقض الصوم خصوصا بعد إعتضاده بما تقدمت حكايته عن الغنية من دعوى الاجماع على ان الجنابة عمدا يفسد الصوم مع اعتضادها بعدم نقل الخلاف فيه عن احد و من تردد او منع فساد الصوم بوطي البهيمة او الغلام فهو بحسب الظاهر ممن لا يراه موجبا للجنابة و الله العالم و كذا يجب الامساك عن الكذب على الله و على رسوله و على الائمة عليه و عيلهم السلام كما يدل عليه مضافا إلى حرمته في حد ذاته الاخبار الاتية الدالة على مدخليته في الصوم و هل يفسد الصوم بذلك فيكون كالاكل و الشرب و غيرهما مما يكون الامساك عنه مأخوذا في قوام ماهية الصوم قيل نعم كما عن الشيخين و القاضي و التقى و السيدين في الانتصار و الغنية بل عن الاخيرين دعوى الاجماع عليه و عن الرياض نسبته إلى الاكثر و عن الدروس إلى المشهور و قيل لا كما عن العماني و السيد في جمله و الحلى و أكثر المتأخرين ان لم يكن جميعهم كما ادعاه في الجواهر و فى الحدائق نسبته إلى المشهور بين المتأخرين للاصل و حصر المفطرفى غيره في صحيحة محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلم يقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلث خصال أو أربع خصال على اختلاف نقلها الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء و استدل للقول الاول بخبر ابي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلم يقول الكذبة تنقض الوضوء و تفطر الصائم قال قلت هلكنا قال ليس حيث تذهب انما ذلك الكذب على الله و على رسوله و على الائمة عليهم السلم و خبره الاخر ايضا عن أبي عبد الله عليه السلم قال ان الكذب على الله و على رسوله صلى الله عليه و اله و سلم و على الائمة عليهم السلم يفطر الصائم و موثقة سماعة قال سئلته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال قد افطر و عليه قضائه فقلت و ما كذبته قال يكذب على الله و على رسوله صلى الله عليه و اله و سلم و موثقته الاخرى ايضا مضمرة قال سئلته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال قد افطر و عليه قضاؤه و هو صائم يقضى صومه و وضوئه إذا تعمد و خبر ابى بصير المروي عن نوادر احمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلم قال من كذب على الله و على رسوله و هو صائم نقض صومه و وضوئه اذا تعمد و ما عن الخصال بسند فيه رفع إلى الصادق عليه السلم قال خمسة اشياء تفطر الصائم الاكل و الشرب و الجماع و الارتماس في الماء و الكذب على الله و على رسوله و على الائمة عليهم السلم و عن الفقة الرضوي انه قال خمسة اشياء تفطرك الاكل و الشرب و الجماع و الارتماس في الماء و الكذب على الله و على رسوله صلى الله عليه و اله و سلم و على الائمة عليهم السلم أقول قد يغلب على الظن كون موثقتى سماعة في الاصل رواية واحدة و كذا روايات ابى بصير و قد وقع فيها الحكم بناقضيته للوضوء ايضا مع انه لم يقصد به النقض حقيقة لمخالفته للاجماع و غيره من النصوص الحاصرة للنواقض فيما عداه و هذا و ان لم يكن مسقطا لظاهر النص فيما لا معارض له عن الحجية و لكن يوهن ظهوره في إرادة الافطار الحقيقي فيشكل الاعتماد عليه في رفع اليد عن ظاهر الحصر المستفاد من الصحيحة المتقدمة خصوصا بعد الالتفات إلى ما ورد في اخبار متضافرة من امر الصائم بحفظ لسانه عن الكذب مطلقا و الفحش و الغيبة و مطلق الباطل و الحكم بإبطاله للصوم في