بينها و بين رأس المال لدى التحليل إلى إيجاب الزكاة في الشخص الخارجي الباقي عنده حين حول الحول الذي ملكه بعقد معاوضة بقصد الاكتساب عند التملك فهذا التعريف و إن لا يخلو من المسامحة بالنظر الى ما يترائى من النصوص و لكنه لدى التحليل تعريف تحقيقي فليتأمل روبما يستدل أيضا للقول بكفاية النية بعموم رواية شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شيء جر عليك المال فزكه و كل شيء ورثته أو وهب لك فأستقبل به و فيه ما لا يخفى فأنه لا يتحقق جر المال إلا بعد تحقق المعاملة و حصول الفعل فهو أخص من المال الذي تعلق به عمل التجارة هذا مع إن هذه الرواية لا تخلو من أجمال فيحتمل قويا أن يكون لفظ المال الوارد فيها بالرفع فيكون المقصود به بيان عدم اعتبار الحول في الشيء الذي يجر المال في الزائد على أصل المال الذي يعتبر فيه الحول كما ستعرف و موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على الرقيق زكاة يبتغي به التجارة فأنه من المال الذي يزكى و فيه أن المنساق من الرواية أرادة العبد المقصود بتملكه ألا تجار لا الخدمة مثل ما يشتريه النخاس الذي عمله ألا تجار بالرقيق مع أن سوق الرواية يشهد بكون أطلاقها مسوقا لبيان العقد السلبي فلا ظهور لها في أرادة الاطلاق بالنسبة إلى العقد ألاثباتي كمالا يخفى على المتأمل و ربما أستدل له أيضا بالنبوي العامي الذي رواه أحمد بن سمرة أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه و آله أن يخرج الصدقة مما يعد للبيع إذ بالنية يصير معدا للبيع هكذا قيل في تقريب ألاستدلال و أجاب عنه في التذكرة بأنه ليس بجيد فأن النزاع وقع في أن المنوي هل هو معد للبيع أم لا و العجب من عبارة المعتبر المنقولة في الجواهر حيث أورد فيها هذه الرواية بجعل لفظ بالنية المذكر و في كلام أحمد لدى تقريب ألاستدلال من تتمة الرواية و جعله محلا للاستشهاد فنقلها هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه و آله أن يخرج الصدقة مما نعده للبيع بالنية و هو بحسب الظاهر اشتباه في النقل و كيف كان ففي ألاستدلال به ما لا يخفى و قد تلخص مما ذكر أن المتجة اختصاص زكاة التجارة بالمال الذي تعلقت التجارة به بالفعل بأن بدل بما آخر بقصد الاكتساب فيكون المكلف بتزكية مالك ذلك المال المستعمل في التجارة و الشئ المامور بإخراج الزكاة منه لدى التحقيق هو بدل ذلك المال الذي صار مملوكا له بالتجارة فشرط تعلق الزكاة بما هو انتقاله أليه بمعاملة قصد بها الاكتساب فلو أنتقل أليه بميراث أو هبة أو نحوها ما لم يتجر به لم يزكه و أن نوى به الاكتساب من حين تملكه حتى فيما إذا كان ذلك المال متعلقا للتجارة عند المنتقل عنه كما إذا ورث أبن التاجر أموال تجارة أبيه و نوى ألا تجار به إذ قد عرفت أنه لا يكفي فيه نية ألا تجار به بل يعتبر فيه الفعلية و هذا الشخص لم تحرك هذا المال حتى يتنجز عليه التكليف بتزكيته و كذا لو ملكه للقنية أو ألاهداء إلى الغير أو الصرف في مؤنته أو ذلك مما لا يتحقق معه قصد الاكتساب الذي يتوقف عليه مفهوم التجارة عرفا بل و كذا لو أشتراه للتجارة ثم نوى القنية قبل حول الحول ستعرف أشتراطها به و إما الشروط فثلاثة ألاول النصاب و قد أدعى عليه إجماع المسلمين و يدل عليه مضافا إلى الاجماع الروايات الدالة على شرعية هذه الزكاة حيث أنها هي زكاة المال المتحرك في التجارة و المحفوظ ماليته في ضمن إبداله الذي يكون في الغالب من جنس النقدين فلا ينسبق إلى الذهن إلا أرادة زكاة الدينار أو الدرهم المستعمل في التجارة على حسب ما هي معهودة في الشريعة كما قد يؤمي إلى ذلك بل يشهد له خبر إسحاق عن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت له تسعون و مأة درهم و تسعة عشر دينار أ عليها في الزكاة شيء فقال إذا اجتمع الذهب و الفضة فبلغ ذلك مأتي درهم ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم و كل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة و الديات و عدم كون صدر الرواية معمولا به قادح في حجيته مع إمكان أن يكون المراد بالدينار و الدرهم الذي وقع عنهما السوأل الدينار و الدرهم الدائرين في المعاملة و كيف كان فما في ذيل الرواية من قوله عليه السلام و كل ما خلا الدراهم إلى آخره واضح الدلالة على المدعى فما في الحدائق من ألاستشكال في اعتبار النصاب هنا مع اعترافه باتفاق الخاصة و العامة عليه نظرا إلى إطلاق الروايات ألامرة بها في محله كما إن ما عن الشهيد الثاني في حواشي القواعد من ألاستشكال في اعتبار النصاب الثاني حيث ذكر أنه لم يقف على دليل يدل على اعتبار النصاب الثاني هنا و أن العامة صرحوا باعتبار الاول خاصة أيضا في محله و لنا جاد سبطه في المدارك في الجواب عن ذلك بأن الدليل على اعتبار الاول هو بعينه الدليل على اعتبار الثاني و الجمهور إنما لم يعتبروا النصاب الثاني هنا لعدم أعتبارهم له في زكاة النقدين كما ذكره في التذكرة انتهى و لاجل ما ذكرناه من دلالة ألاخبار على إن هذه الزكاة هي زكاة النقدين لم يستشكل أحد في مقدارهما من أنه ربع العشر و إلا فليس في رواياتها تصريح بذلك أيضا كما لا يخفى و قد ظهر بما ذكرناه من أن هذه الزكاة على ما يظهر من أدلتها هي زكاة المال المستعمل في التجارة باعتبار ماليته المتقومة بأبداله بشرائطها المقررة في الشريعة التي منها بلوغ النصاب أنه يعتبر وجودها أي النصاب في الحول كله فلو نقص عن النصاب في أثناء الحول و لو يوما سقط الاستحباب كما سقط الوجوب في زكاة النقدين و غيرهما مما اعتبر فيه النصاب و الحول بلا خلاف فيه بيننا على الظاهر و لا أشكال بل عن ظاهر واحد الاجماع عليه قال في التذكرة تفريعا على اعتبار النصاب فلو نقص في ألابتداء بأن يشتريه بأقل من نصاب ثم زاد السعر في أثناء الحول حتى بلغ نصابا أو نقص في ألانتهاء بأن كان قد أشترى بنصاب ثم نقص السعر عند انتهاء الحول أو في الوسط بأن يشتري بنصاب ثم ينقص السعر في أثناء الحول ثم يرتفع السعر في آخره فلا زكاة عند علمائنا أجمع انتهى و قد نسب الخلاف فيه إلى بعض العامة فمن بعض منهم أنه اعتبر النصاب في أول الحول و آخره لا في وسطه و عن بعض آخر منهم أنه ينعقد الحول على ما دون النصاب فأن تم الحول و قد كمل النصاب وجبت الزكاة و قد ظهر ضعفهما بما مر و لو مضى عليه مدة يطلب فيها برأس المال البالغ نصابا ثم زاد زيادة تبلغ النصاب الثاني أو كان في ألاول عفو تكملة كان حول ألاصل من حين ألابتياع و حول الزيادة من حين ظهورها و ألاولى ذكر هذه المسألة في فروع الشرط الثالث الذي هو مضي الحول و كيف كان فقد ذكر المصنف و غيره أن حول الزيادة من حين ظهورها و لا يبنى حولها على حول ألاصل بل في الجواهر بلا خلاف أجده بين من تعرض له منا لمنافاته لما دل على اعتبار الحول ضرورة أن الزيادة مال مستقل بشمله ما دل على اعتبار الحول و ألغاء لما مضى من حول ألاصل و أستينافه للجميع من حين ظهور الربح مناف