الدين لا يمنع من الزكاة - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الدين لا يمنع من الزكاة


هل تكون على عامل المضاربة زكاة التجارة


يجوز له القسمة مهما أراد و لو قبل الانضاض فهو ملك طلق له و إن لم يجز له بالفعل ألاستقلال بالتصرف فيه كغيره من الاموال المشتركة و كونه وقاية لرأس المال مناف لطلقية بعد كون القسمة بالفعل جائزة له فهو بعد تسليم هذه المقدمات و إن صدق عليه أنه مال ملكه بالتجارة و لكنه لا يصدق عليه أنه مال ملك بعقد المعاوضة بقصد ألاسترباح بل هو بنفسه ربح التجارة المتعلقة بمال الغير و قد ملكه العامل بعقد المضاربة لا بعقد المعاوضة مثل ما ملكه ألاجير بعقد الاجارة و إن شئت قلت إن الربح من حيث هو ليس مندرجا في موضوع أدلة زكاة التجارة إذ لا يصدق على حصة العامل أنه مال أتجر به أو عمل به أو ذلك من العناوين الواردة في ألاخبار التي قد عرفتها في أول الباب و أما حصة المالك فهي أيضا و إن كانت كذلك لو لوحظت بنفسها و لكنك قد عرفت فيما سبق إن الاشبه عدم ملحوظية النماء مستقلا و تبعيته للاصل في الحول و في تعلق الزكاة به و إلا فهو بنفسه مندرج في عناوين أدلتها و إنما يندرج فيها بالنظر إلى كونه جزء من الجملة التي دير رأس المال إليها ففيما نحن فيه أيضا كذلك يتعلق الزكاة بالجملة التي دار إليها رأس مال المالك و قضية ذلك إن تضم حصة المالك إلى رأس ماله و تخرج منه الزكاة لان رأس ماله نصاب كما هو المفروض فيزكي الجميع مع بلوغ الربح و لو بضميمة ما في رأس المال من العفو النصاب الثاني و إن لم يحل الحول على الربح بنفسه على ما حققناه فيما نحن فيه و أما حصة الساع فلا يصح أن يتعلق بها الزكاة بهذه الملاحظة لان شرط تعلق الزكاة بذلك المال في تقلباته التي حال عليها الحول بقائه على ملك مالكه فلو خرج بعض ما دار أليه قبل حول الحول عليه عن ملك مالك ألاصل فقد صار رأس مال المالك عند حول الحول مقصورا على ما أجمتع له من حصة من الربح منضمة ألى ألاصل و أما ما ملكه الغير في أثناء الحول من أصل هذا المال أو من ربحه لم يجب زكاته على مالك ألاصل لخروجه عن ملكه قبل حول الحول عليه و لا على ذلك الغير إلا أن يجتمع فيه بنفسه حال كونه مملوكا له شرائط تعلق الزكاة به و لا يكفي في ذلك مجرد كونه منفعة حاصلة له بالتجارة في مال الغير كما لا يخفى على المتأمل و قد ظهر بما أشرنا أليه من استقلال حصة العامل بالملاحظة و عدم صحة جعلها تابعة لرأس المال في تعلق الزكاة بها إنا لو سلمنا ثبوت الزكاة فيها فلا بد من فرض اعتبارها من حيث هي جامعة للشرائط فلا يستحب في حصة الساعي الزكاة إلا أن يحول عليها الحول و تكون هي بنفسها نصابا كما هو واضح ثم لا يخفى عليك أن القول بثبوت الزكاة في حصة العامل مبني على القول بصحة عقد المضاربة و شرعيتها و إن العامل يملك الحصة من حين ظهور الربح و أما على القول بأنها معاملة فاسدة لجهالة العوض و إنما هي مجرد وعد لا يجب الوفاء به فلا يستحق العامل شيئا من هذا المال و لا من ربحه بل أجرة مثل عمله على المالك كما حكى القول به عن بعض فزكاتها على رب المال كما صرح به الشيخ و غيره و أما إن قلنا بصحتها و لكن لا يملك العامل الحصة إلا بعد ألانضاض أو القسمة فحال الحول قبله فالمتجه أيضا عدم تعلق الزكاة بها لا على العامل لانتفاء الملكية فضلا عن غيرها من الشرائط و لا على رب المال لعدم الطلقية كما هو واضح و كيف كان فألاشبه بناء على صحة عقد المضاربة كما هو الاصح عدم ثبوت الزكاة في غيرها من الشرائط و لا على رب المال سواء قلنا بأن العامل يمكلها من حين ظهور الربح أو بعد ألانضاض أو القسمة و على تقدير القول بالثبوت هل يجوز للعامل أن يخرج الزكاة قبل أن ينض المال و يتحول عينا و يقسم مع المالك أو يفسخ قيل لا يجوز لانه وقاية لرأس المال و هذا القول منقول عن جملة من القدماء و المتأخرين و قيل نعم لان استحقاق الفقراء له أخرجه عن كونه وقاية و قد أدعى المصنف ( ره ) إن هذا هو أشبه بالقواعد و هو لا يخلو من نظر لان خروجه عن كونه وقاية مناف لما يقتضيه المضاربة فأن مقتضاها كون ملكية العامل للحصة مراعاة بعدم ورود خسارة على رأس المال قبل إتمام العمل و هذا معنى كونه وقاية لرأس المال فكيف يصح أن يملك الفقير في ملكه أزيد مما يملكه نفسه مع أن ملكية الفقير للزكاة متفرعة عن ملكيته فأدلة الزكاة على تقدير تسليم شمولها له لا تقتضي إلا استحقاق الفقير جزء مما يملكه العامل على النهج الذي يمكله فإذا كان ملك العامل بمقتضى أصل جعله ملكية متزلزلة لا يؤثر تعلق حق الفقير به انقلابه عما هو عليه فيكون حق الفقير أيضا مراعى بسلامة رأس المال عن أن يطرء عليه نقصان قبل الانضاض كما لا يخفى على المتأمل .


المسألة الخامسة : الدين لا يمنع من زكاة مال التجارة و لو لم يكن للمالك وفاء إلا منه بلا خلاف فيه على الظاهر و لا إشكال بل عن التذكرة و ظاهر الخلاف الاجماع عليه و كذا القول في زكاة المال التجارة لانها تتعلق بالعين و لكن العين التي هي متعلق الزكاة في التجارة إنما هي بلحاظ ماليتها كما عرفت و كيف كان فلا منافاة بينه و بين اشتغال ذمة المالك بأضعاف أضعافه من الدين من فرق في ذلك بين كون حق الفقير المتعلق بالمال وجوبيا كزكاة المال أو أستحبابيا كزكاة التجارة أذ لا معارضة بينهما قال العلامة في محكي المنتهى الدين لا يمنع الزكاة سواء كان للمالك مال سوى النصاب أو لم يكن و سواء أستوعب الدين النصاب أو لم يستوعبه و سواء كان أموال الزكاة ظاهرة كالنعم و الحرث أو باطنة كالذهب و الفضة و عليه علماؤنا أجمع انتهى نعم بناء على تعلق زكاة التجارة أو مطلقها بذمة المالك و كونها كسائر الديون الواجبة عليه قد يتحقق المزاحمة في صورة قصور المال عن الوفاء بالجميع لدى موت المالك أو بعجزه عن التصرف في ماله و تقسيمه على الغرماء فيكون مستحق الزكاة حينئذ كأحدهم في الخاصة كما إن المتجة على هذا التقدير سقوط زكاة التجارة المستحبة لعدم صلاحيتها لمزاحمة الحقوق الواجبة المتعلقة بالمال و لكن المبني فاسد كما عرفته في محله و يدل أيضا على عدم مانعية الدين عن الزكاة مطلقا مضافا إلى ما عرفت إطلاق النصوص المتقدمة الدالة على إن زكاة القرض على المستقرض و يدل عليه أيضا في خصوص زكاة المال ما عن الكليني في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر و عن ضريس عن أبي عبد الله عليهما السلام إنهما قالا أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فأنه يزكيه و إن كان عليه من الدين مثله و أكثر منه فليزك ما في يده و لكن ألاولى بل ألافضل لمن قصر ماله عن وفاء ديونه ترك زكاة التجارة و صرف جميع ما يملك مما زاد عن نفقته في تفريغ ذمته عن الحقوق الواجبة عليه كما أومى أليه الشهيد فيما حكي عن بيانه حيث قال و الدين لا يمنع من زكاة التجارة كما مر في العينية و إن لم يمكن الوفاء من





/ 235