الاختلاف في وقت وجوب الزكاة في الغلات - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاختلاف في وقت وجوب الزكاة في الغلات

العبرة يبلوغ حد النصاب وقت الجفاف

ستمأة مثقال و أربعة عشر مثقالا كما لا يخفى على المتامل و المدار في بلوغ النصاب على التحقيق عندنا دون التقريب فلو نقص منه و لو يسيرا لم تجب الزكاة للاصل و قول الباقر عليه السلام في صحيحة زرارة و ليس فيما دون الثلاثمأة صاع شيء و في صحيحة زرارة و بكير فأن كان من كل صنف خمسة أوساق شيء و إن قل فليس فيه شيء و إن نقص البر و الشعير و التمر و الزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شيء و لا عبرة بالمسامحات العرفية لدى النقص القليل في الاحكام الشرعية المبنية على التحقيق و إن كان ذلك المقدار مغتفرا لدى تعرف في معاملاتهم غالبا و قد تقدم في النقدين تفصيل القول في ذلك و تحقيق ما يقتضيه التحقيق لدى حصول النقص اليسير من اختلاف الموازين فراجع و حكي عن بعض العامة القول بأن التقدير بالاوساق تقريبي لا تحقيقي بحيث يؤثر فيه النقص اليسير لان الوسق حمل و هو يزيد و ينقص و فيه ان الوسق و إن كان كذلك و لكن الحكم لم يعلق على مطلقه بل ما كان منه ستين صاعا كما كشف عن ذلك الروايات من طرق الخاصة و العامة المفسر له بذلك و انه ليس فيما نقص منه شيء المدار حينئذ على هذا الوزن لا على إطلاق لفظ الوسق كما هو واضح و العبرة ببلوغ حد النصاب وقت الجفاف و صيرورته تمرا أو زبيبا فلو كان بالغا هذا الحد قبل جفافه لم تجب الزكاة فيه كما حكي عن العلامة في المنتهى و التذكرة التصريح بذلك بل و دعوى الاجماع عليه فقال في محكي المنتهى انه لو جف تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا فنقص فلا زكاة إجماعا و إن كان وقت تعلق الوجوب نصابا و قال في التذكرة و النصاب المعتبر و هي خمسة أوسق إنما يعتبر وقت جفاف التمر و يبس العنب و الغلة فلو كان الرطب خمسة أوسق و العنب و الغلة و لو جفت تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا نقص فلا زكاة إجماعا و إن كان وقت تعلق الوجوب نصابا أما ما لا يجف مثله و إنما يؤكل رطبا كالهبات و البر بين و شبههما من الدقل و الرقيق الثمرة فإنه تجب فيه الزكاة أيضا لقوله عليه السلام فيما سقت السماء العشر و إنما تجب فيه إذا بلغ خمسة أوسق تمرا و هل يعتبر بنفسه أو بغيره من جنسه الاقرب الاول و إن كان تمره يقل كغيره و للشافعي وجهان هذا أحدهما و الثاني يعتبر بغيره فإذا كان مما يجف فيبلغ خمسة أوسق تمرا و كان هذا مثله رطبا وجبت فيه الزكاة فيتعبر بأقرب الارطاب أليه مما يجف انتهى و في المدارك بعد نقل هذه العبارة عن التذكرة قال و لو لم يصدق على اليابس من ذلك النوع أسم التمر أو الزبيب أتجه سقوط الزكاة فيه مطلقا انتهى و هو جيد و لكن الظاهر صدق اسم التمر و الزبيب على اليابس منهما من أي نوع يكون غاية الامر أنه يوصف بالردائة كام جعرور و معا نارة فكان الزبيب و التمر وصفا لليابس من الثمرتين و لكن جملة من أنواع العنب و الرطب حيث يقل فائدتها بالتجفيف بحيث يعد تجفيفها بمنزلة الاتلاف لم يجر العادة بتجفيفها لا إنه لا يطلق عليها الاسمان بعد الجفاف فليتأمل و قد ظهر بما مر ان ما نقص عن التقدير المزبور و لو يسيرا فلا زكاة فيه و إما ما زاد ففيه الزكاة إن قل بلا خلاف و فيه على الظاهر بل عن المنتهى التصريح بنفي الخلاف فيه بين العلماء و يدل عليها أطلاق الروايات الدالة على إن ما أنبتت الارض من الغلات الاربع إذا بلغ خمسة أوسق ففيما سقته السماء منه العشر و فيما كان منه يسقى بالدوالي ألى نصف العشر و الحد الذي يتعلق به الزكاة من الاجناس الاربعة لدى المصنف و ابن الجنيد على ما حكي عنه أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا و عن العلامة في جملة من كتبه حكايته عن بعض أصحابنا و في منتهاه حكايته عن والده و في مفتاح الكرامة قال و قد يفوح ذلك أعني مذهب المحقق عن المقنع و الهداية و كتاب الاشراف و المقنعة و الغنية و الاشارة و غيرها لمكان حصرهم الزكاة في التسعة التي منها التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير فيكون المعتبر عندهم صدق تلك ألاسامي و لا تصدق حقيقة إلا عند الجفاف انتهى و ربما أستظهر هذا القول عن الشيخ في نهايته حيث قال في باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة بعد أن ذكر وقت الوجوب في النقدين و أما الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب فوقت الزكاة فيها حين حصولها بعد الحصاد و الجذاذ و الصرام و قد حكى عن صاحب كشف الرموز أنه حملها على وقت الاخراج لا وقت الوجوب و هو خلاف الظاهر و حكي عن الشهيد في البيان أنه نسب إلى أبي علي و المحقق انهما أعتبرا في الثمرة التسمية تمرا و عنبا لا زبيبا و تبعه في هذه النسبة بعض من تأخر عنه و يظهر من المدارك ألميل أليه بل القول به و لكن في مفتاح الكرامة أنكر هذه النسبة و قال هذا النقل بالنسبة إلى أبي علي مخالف لما نقله الاكثر عنه كما عرفت و أشار بذلك ألى ما نقله عن واحد من انهم نسبوا إلى أبي علي القول باعتبار تسمية الثمر تمرا و زبيبا كما في المتن ثم قال و أما بالنسبة إلى المحقق فهو خلاف ما هو شاهد بالعيان انتهى و قيل بل إذا اشتد الحب في الحنطة و الشعير و أحمر ثمر النخل أو أصفر أو انعقد الحصرم و ربما نسب هذا القول إلى المشهور بل عن التنقيح لم نعلم قائلا بمذهب المحقق قبله و عن المقتصر ان عليه الاصحاب و نسب إلى جماعة التوقف في القولين و الاشبه بظواهر النصوص و الفتاوى المعلقة للزكاة على الاجناس الاربعة الاول فأن الاحكام الشرعية تدور مدار عناوين موضوعاتها فإذا دل الدليل على انحصار الزكاة مما أنبتته الارض في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب وجب إلحاق البسر و الحصرم و شبههما من ثمر النخل و الكرم مما هو خارج عن مسميات هذه ألاسامي بما عداها من الثمار مما لا زكاة فيه و إلا لم يكن الحصر حاصرا أللهم إلا أن يدل دليل خاص من نص أو إجماع على إن المراد بالتمر و الزبيب ثمرة النخل و الكرم عند بدو صلاحها فالشأن في إثبات ذلك و استدل للمشهور بأمور منها صدق الحنطة و الشعير بمجرد أشتداد الحب فيتعلق بهما الزكاة بالعمومات فيثبت في البسر و الحصرم بالاجماع المركب مضافا إلى ما عن بعض اللغويين من التصريح بأن البسر و كذا الرطب نوع من التمر و لا قائل بالفرق بينهما و بين الحصرم و العنب و فيه بعد تسليم صدق أسم الحنطة و الشعير على الحب بمجرد اشتداده و كذا أسم التمر على البسر و الرطب فلا شبهة في انصراف إطلاق اساميها في المحاورات العرفية و معاملاتهم و وقوع شيء منها في حيز التكليف بصرفه إلى الغير اليابس منها فلا يتبادر من الامر بالتصدق بشيء من هذه الاجناس إلا إرادة يابسها و لذا لم يقع الخلاف في عدم وجوب إخراج الزكاة من الاخضر و عدم جواز إلزام الساعي بالدفع منه و عدم العبرة ببلوغها حد النصاب قبل الجفاف إذا نقص عنده و ليس شيء من ذلك لدليل تعبدي بل لعدم إنسباق اليابس من أدلتها كما لا يخفى على المتامل هذا كله مع إن ما حكي عن بعض اللغويين من كون البسر و الرطب نوعا من التمر مع معارضته بقول من عداه مما يشهد العرف بخطائه خصوصا في البسر نعم صحة إطلاق أسم الحنطة و الشعير على الحب بعد اشتداده بل قبله أيضا ليس بالبعيد فلو قلنا بكفايته في تعلق الزكاة به و عدم انصراف إطلاق اسمها الوارد في ادلة الزكاة عنه أتجه القول بالتفصيل بينهما و بين التمر و الزبيب و مخالفته للاجماع المركب

/ 235