ستمأة مثقال و أربعة عشر مثقالا كما لا يخفى على المتامل و المدار في بلوغ النصاب على التحقيق عندنا دون التقريب فلو نقص منه و لو يسيرا لم تجب الزكاة للاصل و قول الباقر عليه السلام في صحيحة زرارة و ليس فيما دون الثلاثمأة صاع شيء و في صحيحة زرارة و بكير فأن كان من كل صنف خمسة أوساق شيء و إن قل فليس فيه شيء و إن نقص البر و الشعير و التمر و الزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شيء و لا عبرة بالمسامحات العرفية لدى النقص القليل في الاحكام الشرعية المبنية على التحقيق و إن كان ذلك المقدار مغتفرا لدى تعرف في معاملاتهم غالبا و قد تقدم في النقدين تفصيل القول في ذلك و تحقيق ما يقتضيه التحقيق لدى حصول النقص اليسير من اختلاف الموازين فراجع و حكي عن بعض العامة القول بأن التقدير بالاوساق تقريبي لا تحقيقي بحيث يؤثر فيه النقص اليسير لان الوسق حمل و هو يزيد و ينقص و فيه ان الوسق و إن كان كذلك و لكن الحكم لم يعلق على مطلقه بل ما كان منه ستين صاعا كما كشف عن ذلك الروايات من طرق الخاصة و العامة المفسر له بذلك و انه ليس فيما نقص منه شيء المدار حينئذ على هذا الوزن لا على إطلاق لفظ الوسق كما هو واضح و العبرة ببلوغ حد النصاب وقت الجفاف و صيرورته تمرا أو زبيبا فلو كان بالغا هذا الحد قبل جفافه لم تجب الزكاة فيه كما حكي عن العلامة في المنتهى و التذكرة التصريح بذلك بل و دعوى الاجماع عليه فقال في محكي المنتهى انه لو جف تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا فنقص فلا زكاة إجماعا و إن كان وقت تعلق الوجوب نصابا و قال في التذكرة و النصاب المعتبر و هي خمسة أوسق إنما يعتبر وقت جفاف التمر و يبس العنب و الغلة فلو كان الرطب خمسة أوسق و العنب و الغلة و لو جفت تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا نقص فلا زكاة إجماعا و إن كان وقت تعلق الوجوب نصابا أما ما لا يجف مثله و إنما يؤكل رطبا كالهبات و البر بين و شبههما من الدقل و الرقيق الثمرة فإنه تجب فيه الزكاة أيضا لقوله عليه السلام فيما سقت السماء العشر و إنما تجب فيه إذا بلغ خمسة أوسق تمرا و هل يعتبر بنفسه أو بغيره من جنسه الاقرب الاول و إن كان تمره يقل كغيره و للشافعي وجهان هذا أحدهما و الثاني يعتبر بغيره فإذا كان مما يجف فيبلغ خمسة أوسق تمرا و كان هذا مثله رطبا وجبت فيه الزكاة فيتعبر بأقرب الارطاب أليه مما يجف انتهى و في المدارك بعد نقل هذه العبارة عن التذكرة قال و لو لم يصدق على اليابس من ذلك النوع أسم التمر أو الزبيب أتجه سقوط الزكاة فيه مطلقا انتهى و هو جيد و لكن الظاهر صدق اسم التمر و الزبيب على اليابس منهما من أي نوع يكون غاية الامر أنه يوصف بالردائة كام جعرور و معا نارة فكان الزبيب و التمر وصفا لليابس من الثمرتين و لكن جملة من أنواع العنب و الرطب حيث يقل فائدتها بالتجفيف بحيث يعد تجفيفها بمنزلة الاتلاف لم يجر العادة بتجفيفها لا إنه لا يطلق عليها الاسمان بعد الجفاف فليتأمل و قد ظهر بما مر ان ما نقص عن التقدير المزبور و لو يسيرا فلا زكاة فيه و إما ما زاد ففيه الزكاة إن قل بلا خلاف و فيه على الظاهر بل عن المنتهى التصريح بنفي الخلاف فيه بين العلماء و يدل عليها أطلاق الروايات الدالة على إن ما أنبتت الارض من الغلات الاربع إذا بلغ خمسة أوسق ففيما سقته السماء منه العشر و فيما كان منه يسقى بالدوالي ألى نصف العشر و الحد الذي يتعلق به الزكاة من الاجناس الاربعة لدى المصنف و ابن الجنيد على ما حكي عنه أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا و عن العلامة في جملة من كتبه حكايته عن بعض أصحابنا و في منتهاه حكايته عن والده و في مفتاح الكرامة قال و قد يفوح ذلك أعني مذهب المحقق عن المقنع و الهداية و كتاب الاشراف و المقنعة و الغنية و الاشارة و غيرها لمكان حصرهم الزكاة في التسعة التي منها التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير فيكون المعتبر عندهم صدق تلك ألاسامي و لا تصدق حقيقة إلا عند الجفاف انتهى و ربما أستظهر هذا القول عن الشيخ في نهايته حيث قال في باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة بعد أن ذكر وقت الوجوب في النقدين و أما الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب فوقت الزكاة فيها حين حصولها بعد الحصاد و الجذاذ و الصرام و قد حكى عن صاحب كشف الرموز أنه حملها على وقت الاخراج لا وقت الوجوب و هو خلاف الظاهر و حكي عن الشهيد في البيان أنه نسب إلى أبي علي و المحقق انهما أعتبرا في الثمرة التسمية تمرا و عنبا لا زبيبا و تبعه في هذه النسبة بعض من تأخر عنه و يظهر من المدارك ألميل أليه بل القول به و لكن في مفتاح الكرامة أنكر هذه النسبة و قال هذا النقل بالنسبة إلى أبي علي مخالف لما نقله الاكثر عنه كما عرفت و أشار بذلك ألى ما نقله عن واحد من انهم نسبوا إلى أبي علي القول باعتبار تسمية الثمر تمرا و زبيبا كما في المتن ثم قال و أما بالنسبة إلى المحقق فهو خلاف ما هو شاهد بالعيان انتهى و قيل بل إذا اشتد الحب في الحنطة و الشعير و أحمر ثمر النخل أو أصفر أو انعقد الحصرم و ربما نسب هذا القول إلى المشهور بل عن التنقيح لم نعلم قائلا بمذهب المحقق قبله و عن المقتصر ان عليه الاصحاب و نسب إلى جماعة التوقف في القولين و الاشبه بظواهر النصوص و الفتاوى المعلقة للزكاة على الاجناس الاربعة الاول فأن الاحكام الشرعية تدور مدار عناوين موضوعاتها فإذا دل الدليل على انحصار الزكاة مما أنبتته الارض في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب وجب إلحاق البسر و الحصرم و شبههما من ثمر النخل و الكرم مما هو خارج عن مسميات هذه ألاسامي بما عداها من الثمار مما لا زكاة فيه و إلا لم يكن الحصر حاصرا أللهم إلا أن يدل دليل خاص من نص أو إجماع على إن المراد بالتمر و الزبيب ثمرة النخل و الكرم عند بدو صلاحها فالشأن في إثبات ذلك و استدل للمشهور بأمور منها صدق الحنطة و الشعير بمجرد أشتداد الحب فيتعلق بهما الزكاة بالعمومات فيثبت في البسر و الحصرم بالاجماع المركب مضافا إلى ما عن بعض اللغويين من التصريح بأن البسر و كذا الرطب نوع من التمر و لا قائل بالفرق بينهما و بين الحصرم و العنب و فيه بعد تسليم صدق أسم الحنطة و الشعير على الحب بمجرد اشتداده و كذا أسم التمر على البسر و الرطب فلا شبهة في انصراف إطلاق اساميها في المحاورات العرفية و معاملاتهم و وقوع شيء منها في حيز التكليف بصرفه إلى الغير اليابس منها فلا يتبادر من الامر بالتصدق بشيء من هذه الاجناس إلا إرادة يابسها و لذا لم يقع الخلاف في عدم وجوب إخراج الزكاة من الاخضر و عدم جواز إلزام الساعي بالدفع منه و عدم العبرة ببلوغها حد النصاب قبل الجفاف إذا نقص عنده و ليس شيء من ذلك لدليل تعبدي بل لعدم إنسباق اليابس من أدلتها كما لا يخفى على المتامل هذا كله مع إن ما حكي عن بعض اللغويين من كون البسر و الرطب نوعا من التمر مع معارضته بقول من عداه مما يشهد العرف بخطائه خصوصا في البسر نعم صحة إطلاق أسم الحنطة و الشعير على الحب بعد اشتداده بل قبله أيضا ليس بالبعيد فلو قلنا بكفايته في تعلق الزكاة به و عدم انصراف إطلاق اسمها الوارد في ادلة الزكاة عنه أتجه القول بالتفصيل بينهما و بين التمر و الزبيب و مخالفته للاجماع المركب