بأن العامل يستحق نصيبا من الزكاة و العبد لا يملك و مولاه لم يعمل ثم أجاب عنه بأن عمل العبد كعمل المولى و قوى العلامة في المختلف عدم اعتبار هذا الشرط لحصول الغرض بعمله و لان العمالة نوع إجارة و العبد صالح لذلك مع إذن سيده و يظهر من المصنف ( ره ) في المعتبر الميل أليه و لا بأس به انتهى و هو جيد خصوصا على ما نفيا البعد عنه من جواز ملك العبد إذا كان بأذن سيده أللهم إلا أن يتمسك لعدم جواز صرف سهم العاملين عليها إليه بإطلاق قوله عايه السلام في حديث إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام و لا يعطى العبد من الزكاة شيئا و يمكن الخدشة فيه بأن المنساق منه ألاعطاء مجانا من حيث الفقر كما يومي إليه قوله عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان الواردة في المملوك و لو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا فليتأمل و ألامام مخير بين أن يقرر لهم جعالة مقدرة أو إجرة عن مدة مقدرة و بين أن لا يجعل لهم شيئا من ذلك فيعطيهم ما يراه و لعل الاخير أولى كما يدل عليه ما عن الكليني في الحسن عن الحلبي عن إبي عبد الله عليه السلام قال قلت ما يعطى للمصدق قال ما يرى الامام و لا يقدر له شيء و يحتمل ان يكون المراد بقوله ( ع ) و لا يقدر له شيء إنه لم يجعل له في الشرع حد مضبوط و الله العالم و الثالث من الاصناف أو الرابع المؤلفة قلوبهم و قد اختلف الكلمات في شرح المؤلفة قلوبهم و إن التأليف الموجب لاستحقاق هذا السهم هل هو مخصوص بالكفار أم شامل للمسلمين أيضا ففي المتن ققال و هم الكفار الذين يستمالون إلى الجهاد و لا نعرف مؤلفة غيرهم و عن الشيخ في المبسوط نحوه بأدنى اختلاف في التعبير قال فيما حكي عنه و المؤلفة قلوبهم عندنا هم الكفار الذين يستمالون بشيء من مال الصدقات إلى الاسلام و يتألفون ليستعان بهم على قتال أهل الشرك و لا نعرف لاصحابنا مؤلفة أهل الاسلام و قد حكى عن كثير من الاصحاب بل ربما نسب إلى المشهور و تفسيره بالذين يستمالون من الكفار إستعانة منهم على قتال أهل الحرب و حكى عن المفيد ( ره ) إنه قال المؤلفة قلوبهم من أظهر الدين بلسانه و أعان المسلمين و إمامهم بيده و كان معهم إلا قلبه و أختاره في الحدائق اختصاصه بمن ظاهره الاسلام استنادا إلى ما يترائى من ألاخبار الواردة في هذه الباب فقد عقد في الكافي لذلك بابا فقال باب المؤلفة قلوبهم و أورد فيها جملة من ألاخبار منها ما رواه في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن أبي جعفر عايه السلام قال سئلته عن قوله الله عز و جل و المؤلفة قلوبهم قال هم قوم وحدوا الله عز و جل و خلعوا عبادة من يعبد من دون الله و شهدوا أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله صلى الله عليه و آله و هم في ذلك شكاك في بعض ما جاء به محمد صلى الله عليه و آله فأمر الله نبيه صلى الله عليه و آله أن يتألفهم بالمال و العطاء لكي يحسن إسلامهم و يثبتوا على دينهم الذي دخلوا فيه و أقروا به فأن رسول الله صلى الله عليه و آله يوم حنين تألف رؤساء العرب من قريش و مضر منهم أبو سفيان بن حرب و عينية بن حصين الفزاري و أشباههم من الناس فغضبت ألانصار و أجتمعت إلى سعد بن عبادة فأنطلق بهم إلى رسول الله صلى الله عليه و آله بألجعرانه فقال يا رسول الله أ تاذن لي في الكلام فقال نعم فقال إن كان هذا ألامر في هذه الاموال التي قسمت بين قومك شيئا أنزل الله رضينا و إن كان ذلك لم نرض قال زرارة و سمعت أبا جعفر عليه يقول فقال رسول الله صلى الله عليه و آله يا معشر ألانصار أكلكم على قول سيدكم سعد فقالوا سيدنا الله و رسوله ثم قال في الثالثة نحن على مثل قوله و رأيه قال زرارة و سمعت أبا جعفر يقول فحط الله نورهم و فرض للمؤلفة قلوبهم سهما في القرآن و ما رواه أيضا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال المؤلفة قلوبهم قوم وحدوا الله و خلعوا عبادة من دون الله و لم تدخل المعرفة في قلوبهم إن محمدا رسول الله صلى الله عليه و آله و كان رسول الله صلى الله عليه و آله يتألفهم و يعرفهم كيما يعرفوا و يعلمهم و عنه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال المؤلفة قلوبهم لم يكونوا قط أكثر منهم اليوم و ما رواه عن موسى بن بكير عن رجل قال قال أبو جعفر ( ع ) ما كانت المؤلفة قلوبهم قط أكثر منهم اليوم و هم قوم وحدوا الله تعالى و خرجوا من الشرك و لم تدخل معرفة محمد صلى الله عليه و آله قلوبهم و ما جاء به فتألفهم رسول الله صلى الله عليه و آله و تألفهم المؤمنون بعد رسول الله صلى الله عليه و آله لكي ما يعرفوا و عن على بن إبراهيم في تفسيره نقلا عن العالم في المؤلفة قلوبهم قال هم قوم وحدوا الله و خلعوا عبادة من دون الله و لم تدخل المعرفة قلوبهم إن محمدا رسول الله صلى الله عليه و آله فكان رسول الله صلى الله عليه و آله يتألفهم و يعلمهم و يعرفهم كي ما يعرفوا فجعل لهم نصيب في الصدقات لكي يعرفوا و يرغبوا في الحدائق بعد نقل ألاخبار المزبورة قال و هذه ألاخبار كما تراها ظاهرة في إن المؤلفة قلوبهم قوم مسلمون قد أقروا بألاسلام و دخلوا فيه لكنه لم يستقر في قلوبهم و لم يثبت ثبوتا راسخا فأمر الله تعالى نبيه بتألفهم بالمال لكي تقوى عزائمهم و تشتد قلوبهم على البقاء على هذا الدين فألتأليف إنما هو لاجل البقاء على الدين و الثبات عليه لا لما زعموا من الجهاد كفارا كانوا أو مسلمين و أنهم يتألفون بهذا السهم للجهاد انتهى أقول الذي يظهر بالتدبر في الاثار و ألاخبار و كلمات الاصحاب أن المؤلفة قلوبهم الذين جعل لهم نصيبا من الصدقات أعم من الجميع بل يتناول أيضا الكفار الذين يقصد بتأليف قلوبهم دخولهم الاسلام و لكن لا يترتب على تحقيق ذلك ثمرة مهمة بعد ما تقرر من إنه يجوز للوالي أن يصرف من الزكاة إلى مثل هذه الوجوه التي فيها تشييد للدين و إنه لا يجب التوزيع و البسط على الاصناف غاية ما في الباب إنه لو لم يكن الكافر الذي يتألف قلبه إلى الاسلام أو إلى الجهاد مندرجا في موضوع المؤلفة قلوبهم الذين جعل لهم هذا السهم كما زعمه صاحب الحدائق أندرج ما يصرف اليه بهذا الوجه في سهم سبيل الله كما ستعرف و كذا البحث عن سقوط هذا السهم بعد النبي صلى الله عليه و آله بناء على اختصاصه بالكفار الذين يستمالون إلى الجهاد كما لا يخفى و من جملة مصارف الزكاة الصرف في الرقاب و تغيير ألاسلوب بأقحام كلمة في باعتبار إن هذا الصنف لا يستحقون ملك الزكاة بل الصرف في فكاك رقابهم و هم عند المصنف ( ره ) و غيره بل لعله الاشهر أو المشهور ثلاثة المكاتبون و العبيد الذين تحت الشدة و العبد يشترى و يعتق و أن لم يكن في شدة و لكن بشرط عدم المستحق في المدارك قال أما جواز الدفع من هذا السهم إلى المكاتبين و العبيد أ كانوا في ضرر و شدة فهو قول علمائنا و أكثر العامة لظاهر قوله تعالى و في الرقاب و المراد إزالة رقها فيتناول الجميع قال في المعتبر و إنما شرطنا الشدة و الضرر لما رواه الاصحاب عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام في الرجل يجتمع عنده الزكاة يشتري بها نسمة و يعتقها فقال إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ثم قال إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة يشتريه و يعتقه و هذه الرواية أوردها الشيخ في الصحيح عن عمرو بن أبي نصر عن أبي عبد الله عليه السلام انتهى ما في المدارك أقول