يعتبر في الانعام ان لاتكون عوامل - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يعتبر في الانعام ان لاتكون عوامل

حكم تلف النصاب بعد الحول وارتداد المالك قبله وبعده

على أجزاء النصاب بالاضافة إلى كل جزء قديم حوله ضعيف لانه تعد عن ظواهر أدلتها بلا مقتضى بل لعل قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة ليس في النيف شيء حتى تبلغ ما يجب فيه واحد و لا في الصدقة و الزكاة كسور و لا يكون شاة و نصف و لا بعير و نصف و لا خمسة دراهم و نصف و لا دينار و نصف و لكن يؤخذ الواحد و يطرح ما سوى ذلك حتى تبلغ ما يؤخذ منه واحد فيؤخذ من جميع ماله الحديث سيتولد لدفع مثل هذه التوهمات فليتأمل و قد تلخص مما ذكر أنه إنما يكون للسخال حول بأنفرادها إذا أستقلت بالسببية لايجاب فريضة أي إذا كانت بنفسها نصابا مستقلا سواء لوحظت منفردة أو منضمة إلى الامهات كما لو كان عنده خمس من الابل فولدت خمسا أو أربعون من البقر فولدت ثلاثين أو أربعين و كذا لو كان عنده خمس من الابل فملك بعد ستة أشهر مثلا ستا و عشرين فإن ألست و العشرين نصاب مستقل سواء أنضم إليها النصاب ألاول أي الخمس أم لا و لكن النصاب ألاول في هذه الصورة لدى ملاحظته منضما إلى الثاني يخرج عن كونه نصابا و يصير عفوا و لكنك قد عرفت أنفا أن هذا لا يقدح في استقلال الامهات بحولها حيث أنه يحول قبل أن يندرج السخال فيما وضع عليها زكاة بل كانت كأنها لم تكن و لكن هذا إنما هو في العام ألاول و أما في السنة الثانية فلا أثر لنصاب الامهات لان الخمس مع ألست و العشرين الجامع لشرائط الزكاة ليست بنصاب بل عفو و كونه قبل اجتماع شرائط الزكاة في ألست و العشرين سببا لا يقتضي بقائه على سببيته بعد أنضمامه إلى ألست و العشرين التي قد دل الدليل على إن فيها إلى أن تبلغ ستا و ثلاثين ليس إلا أبنة مخاض و أستقلاله بالسببية قبل أن يتحقق موضوع هذا الحكم لا يجعله موضوعا مستقلا خارجا عن مصداق قولنا إن هذا الشخص مالك لاحدى و ثلاثين بعيرا قد حال الحول على ست و عشرين منها جامعة لشرائط النصاب و كل من كان كذلك لا تجب عليه إلا زكاة ألست و العشرين و ما زاد عليه ما لم يبلغ ستا و ثلاثين في حق هذا الشخص ملغى لم يوضع عليه زكاة سواء حال عليه حول أم لا فالقول ببقاء نصاب الامهات على أستقلاله دائما كما قد يوهمه إطلاق قولهم لكل منهما حول بأنفراده في بادي الرأي ضعيف بقي الكلام فيما إذا كان كل من السخال و ألامهات مع ألانفراد نصابا و مع ألانضمام مكملة لنصاب آخر كما لو كان عنده ست و ثلاثون من الابل فملك بعد ستة أشهر سبعا و عشرين أو أحدى عشر أو سبعا و أربعين ألى ذلك من ألامثلة فهل يستقل حينئذ كل منهما بحوله أو ينعقد للمجموع بعد نصاب الامهات حول وجهان من أن انضمام كل ألى الاخر إنما يصلح مانعا عن تأثير كل جزء في إيجاب فريضته لدى جامعية الكل لشرائط التأثير في إيجاب فريضته فإذا حال الحول على جزء بالغ في حد ذاته النصاب فلا يصلح جزئيته لنصاب آخر لم يحل الحول عليه مانعا عن تأثير هذا الجزء في إيجاب فريضته و من أنه متى أندرج الكل تحت نصاب آخر انحصر فريضته فيما جعله الشارع فريضة لذلك النصاب فمن ملك ستا و ثلاثين من الابل فزكاة ماله لدى تمام حوله أبنة لبون و لم يجعل الشارع في هذا العدد أبنة مخاض و شاتين أو سبع شياه أبدا و كذا من ملك ستا و أربعين لم يجعل فيها أبنة مخاض و أربع شياه أو أبنة لبون و شاة أو شاتين و هكذا في سائر النصب فلم يجعل الشارع لابعاضها فريضة فريضة الكل فكما أنه لو ملك بعد ألست و العشرين خمسا يقع الخمس عفوا و لا يؤثر عند حول حولها في إيجاب شاة فكذلك لو ملك عشرا لا يؤثر في إيجاب شاتين بل يقع مكملة لنصاب آخر للامهات و هذا هو ألاوجه و إنما التزمنا في العام ألاول ببقاء حول الامهات بحاله بدعوى أنه يفهم من قول الشارع بعد بيان النصب و كلما لم يحل عليه الحول فلا شيء عليه إن المراد بألاعداد التي وضعت الزكاة عليها هي ألاعداد التي قد حال الحول عليها فالسخال قبل أن يحول الحول عليها حيث جعلها الشارع كان لم تكن لا تصلح للمانعية عن تأثير عدد الامهات في إيجاب فريضتها عند حول حولها و أما عند تمام حول السخال فقد حال الحول على الجميع و لكن لم نلتزم بتأثيره في إيجاب فريضته التي جعلها الشارع فريضة لهذا العدد لاستلزامه أن يزكي بعض هذا النصاب في عام من وجهين و هذا الدليل لا يقتضى إلا صرف الحكم عن هذا الموضوع حتى يحول عليه حول آخر بعد حول الامهات لا التصرف في موضوعه كيف و لو قلنا بسببية أبعاض كل نصاب لايجاب فريضة عند تمام حولها قبل حول المجموع للزم تنزيل إطلاق قوله ( ع ) فإذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة و في كل أربعين أبنة لبون و كذا قوله ( ع ) في الغنم إذا تمت أربعمائة ففي كل مأة شاة كذا ما ورد في ساير نصب الابل من أنها إذا بلغت أحدى و ستين فكذا و خمسا و سبعين فكذا وإحدى و تسعين فكذا أو ذلك على فروض نادرة التحقق و هي ما لو دخلت الجميع في ملكه دفعة بشرائط النصاب و إلا فلو ملكها تدريجا كما هو الغالب أستقل كل بعض بفريضته عند تمام حوله فلو ملك في كل يوم أو أسبوع أو شهر خمسا أو ستا أو عشرا إلى خمس و عشرين حتى اجتمع عنده ألف أو الفان من الابل لم يكن فريضتها على هذا في تمام عمره إلا شياه يوما فيوما على التدريج و هذا مما يقطع بعدم أرادته من أخبار الباب و بمخالفته لما كان يؤمر بأستعمال عامل كما لا يخفى على من لاحظ أخبارها و لو حال الحول فتلف من النصاب شيء فإن فرط المالك و لو بتأخير ألاداء مع التمكن منه لا مسوغ شرع ضمن و إن لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف بلا خلاف و لا إشكال في ذلك كله كما صرح به في الجواهر لما ستعرف من تعلق الزكاة بالعين فهي بعد حول الحول بمنزلة ألامانة عنده فيجري عليها أحكامها و لو تلف النصاب كله بلا تفريط سقط الكل كما يدل عليه مضافا إلى ما عرفت المرسل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له أبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليه الحول فتموت الابل و البقر و الغنم و يحترق المتاع قال ليس عليه شيء و إذا أرتد المسلم عن فطرة قبل الحول لم تجب الزكاة لانقطاع الملك و انتقاله إلى ورثته و أستانف ورثته الحول من حين وصوله إليهم و تمكنهم من التصرف فيه لا مطلقا كما عرفت فيما سبق و إن كان ألارتداد بعده وجبت الزكاة في ماله فعلى من يستولي عليه من الوارث أو غيره إخراجها و إن لم يكن عن فطرة لم ينقطع الحول و وجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا و لكنك قد عرفت فيما سبق أنه لا يصح منه أدائها ما دام باقيا على كفره على تردد فيما إذا لم يكن مانعا عن قصد التقرب بأدائها فراجع .

الشرط ألرابع : أن لا تكون عوامل و لو في بعض الحول فإنه ليس في العوامل زكاة و لو كانت سائمة بلا خلاف فيه على الظاهر بل في المدارك هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء كافة إلا من شذ من العامة و يدل عليه أخبار معتبرة مستفيضة منها قوله ( ع ) في صحيحة الفضلاء بعد بيان نصب الابل و كذا بعد ذكر نصاب البقر ليس على العوامل شيء و في موثقة زرارة عن أحدهما و كل شيء من هذه الاصناف من الدواجن و العوامل فليس فيها شيء و لا يعارضها موثقة إسحاق بن عمار المضمرة قال سألته عن الابل تكون للجمال و يكون في بعض ألامصار أ يجري عليها الزكاة كما يجري على السائمة

/ 235