الملكية إلا أنه لا يعد ما لا ما لم يقبضه و ذلك لانه يصعب عليهم الوفاء في أمثال هذه المعاملات فلا يترتب عليها آثارها عندهم إلا بعد تأكد إنشائه بإيجاد أثره في الخارج بمعنى أن يقبضه العين الموهوبة و إلا فإنشائه المجرد عندهم ليس إلا بمنزلة الوعد فعلى هذا لو قال الشارع يعتبر في الهبة أو القرض أو الرهن مثلا أن يكون مقبوضا ينسبق إلى الذهن القبض المتعارف عندهم في مثل هذه المعاملات و هو ما يكون مؤكدا للانشاء السابق لاجل كونه وفاء قال فعلى هذا يجب أن يكون القبض من فعل من تحقق الانشاء بفعله فلا يكفي فعل الولي أو الوارث هذا و لك يشكل ذلك بما لو أفاق هو بنفسه عن جنونه و إغمائه فإن وجوب الوفاء بعد قبضه بعد ألافاقة لا ينافي ما ذكرنا أللهم إلا أن يدعى أنسباق استمرار الاختيار و لو حكما أيضا من الادلة بالتقريب المتقدم بأن يقال إن من المستقر المركوز في أذهانهم أيضا عدم ألاعتناء بأجزاء السبب الذي للاختيار فيه مدخلية لو تخلل في أثنائه الخروج عن ألاهلية رأسا فلو أرادوا ترتب المقتضى بعد ذلك يجددون عن رأس فعلى هذا ينسبق هذا النحو أعنى بقائه على أهلية إيجاد السبب أيضا مستمر إلى أن يتم مستفادا من الدليل و لذا ترى الفقهاء لا يزالون يفتون بفساد العقود التي يعتبر فيها القبض بطرو هذه الطواري من دون نكير و إن كانوا يتمسكون في مقام ألاستدلال بما لا يسلم عن الخدشة إلا أن من المحتمل قريبا أن يكون هذا ألامر المركوز في الذهن سببا لانصراف و منشأ للفتوى فتدبر هذا كله فيما لو طرء هذه الطواري للراهن و أما لو عرض للمرتهن فإثبات البطلان حينئذ أخفى نعم يمكن فيها أيضا بدعوى الانصراف بالتقريب الاخير ثم هذا كله فيما لو اعتبرنا القبض في الصحة و أما لو قلنا بإنه شرط في اللزوم فالظاهر إن طرو هذه الطواري لا يوجب البطلان كما ظهر وجهه مما تقدم ثم لا يذهب عليك إن مقتضى ما ذكرنا من اعتبار القبض ليس إلا اشتراطه في الجملة و أما اعتبار مطلقا فلا لما ذكرنا من أن صدق كونه مقبوضا الذي يتوقف صحة الرهن عليه لا يقتضى إلا اتصافها بالمبدء في الجملة لا مستمرا فعلى هذا ليس أستدامة القبض شرطا بل يكفى تحققه في الجملة للاصل و الاجماعات المنقولة المعتضدة بعدم وجدان الخلاف بين الامامية بل في الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه بل لعل المحكي منهما مستفيض و متواتر و هو الحجة فلو عاد العين المرهونة بعد القبض إلى الراهن سواء كان بإذن المرتهن أم لا أو تصرف فيه من دون إذن المرتهن أو بإذنه و لكنه لا يكون التصرف المأذون فيه منافيا لبقاء حقه لم يخرج عن حق الرهانة كما هو مقتضي العقود اللازمة فهذا مما لا إشكال فيه كبعض الفروع المتقدمة و إنما الاشكال في إطلاق قولهم أنه لو رهن ما في يد المرتهن لزم الرهن و لو كان غصبا لتحقق القبض حيث إنه بظاهره يعم ما لو لم يعلم الراهن بالحال أصلا أو علمه سابقا و لكنه ذهل عن كونه كذلك حال العقد مع أن هذا ينافي اعتبار الاذن في القبض كما لا يخفى و دعوى انصراف كلامهم إلى صورة علمه بالحال و التفاته حال العقد مع إنها عارية عن الشاهد لا يثبت بها المدعي إذ لا ملازمة عرفا بين إرهان الشيء و ألاذن في قبضه بعنوان الرهن بعد فرض كون القبض شرطا شرعيا للرهن أما في صحته أو لزومه نعم يتم ذلك لو قيل بأنه معتبر في مفهومه عرفا و على هذا فلا بد أن يلتزم بصحة القبض لو قبضه بعد العقد من دون إذن جديد مع إن الظاهر إنه لا يلتزمون به و يمكن الفرق بعد البناء على كونه دالا على الاذن كما نقول به في الهبة بين القبض السابق و اللاحق بما ذكرنا في حكمه اعتبار القبض في أمثال المقام بأن يقال إن الهبة التي يعدونها أهل العرف بمنزلة الوعد و يحتاج في ترتب الاثر عليها بنظرهم إلى الانشاء الخارجي بعد القول إنما هى فيما لم يكن المستوهب مستوليا عليه من قبل و أما فيما كان كذلك فألانشاء القولي بعد علم الواهب بالحال نافذ لديهم لا لعدم كون القبض شرطا عندهم في هذا الفرض بل لتحققه على ما هو المفروض لكن إثبات كون الرهن كذلك عرفالايخلو عن إشكال و لو بنينا على دلالته على الاذن فلا إشكال في صحة الرهن لتحقق الشرط أعنى القبض ضرورة إن الشرط ليس إلا كونه مقبوضا بإذن الراهن و هو حاصل لا إحداث القبض كمالا يخفى فما أورد في الجواهر بقوله لا يتحقق القبض الذي هو شرط لوضوح بطلانه في الاخير يعني فيما إذا كان غصبا المنهي عنه فيكون فاسدا لذلك إذ النهى و إن كان لا يقتضى الفساد في العبادة إلا أن القبض ركن و عدم أقتضائه الفساد إنما هو بعد تمام ألاركان إلى قوله بل لعدم تناول دليل الشرطية لمثل الفرض ضرورة ظهور في المقبوض أما هو فيبقى على إصالة اللزوم لا يخلو عن نظر أما أولا فما ذكره من فساد القبض لوجود النهى ففيه إن النواهي النفسية التكليفية لو إتحد مصاديق متعلقها مع العبادة أيضا لا تقتضي الفساد إلا في حال تنجز النهى الذي يمتنع معه تعلق ألامر به الذي لا يصح العبادة إلا به فكيف في المعاملات التي لا يحتاج تحققها إلى ألامر بل يجتمع مع كونها حراما بمقتضى الحكم التكليفي كما لا يخفى و أما ثانيا فما ذكره من الانصراف ففيه أن أدلة اعتبار القبض ليس إلا قوله تعالى فرهان مقبوضة على تقدير دلالته و قوله ( ع ) لا رهن إلا مقبوضا وشئ منهما لا يدل إلا على اعتبار كون الرهن مقبوضا غاية ألامر إنا أثبتنا اعتبار كونه بإذن المالك و رضاه بمقتضى الادلة الآخر لا إيجاده و إحداثه حتى يدعى انصرافه بل لو كان بلفظ ظاهر في كون ألايجاد شرطا لامكن دعوى سبق الذهن ألى كون نفس القبض الخارجي الذي أثر فعله شرطا و فعله الذي هو عبارة عن إيجاده مقدمة لذلك فعلى هذا لا داعي بل لا وجه لقصر الشرطية على ما عدا المورد و كونه حاصلا لا يقضتى ذلك كالمتطهر حال ألامر بالصلاة فإن شرطية الطهارة للصلاة باقية جزما إلا أنه ليس مأمورا بها لحصولها كما لا يخفى فظهر مما ذكرنا أن ألايراد المتجة عليهم إنما هو منافاة ما ذكروه في هذه المقام مع إعتبار هم الاذن في الفرع السابق و كيف كان فالأَقوى اعتبار الاذن في القبض بعنوان كونه للرهن و لو قلنا بإستفادته من نفس الصيغة لو كان الراهن عالما بالحال فلا يتحقق الرهن السابق و لو لم يكن بإذن المالك كاللاحق إن قلنا باعتباره في الصحة كما هو الاقوى فعلى هذا لا يرتفع به الضمان السابق الحاصل بسبب الغصب بل و لا حرمته بلا إشكال و تأمل و أما لو أذن في استدامة القبض للرهن فيصح بلا إشكال و إنما الكلام في أنه هل يرتفع الضمان بإذنه في إمساكه كحرمته أم لا وجهان من أن الغصب سبب للضمان و لم يحصل غايته التي هي ألاداء مع أن ألاصل يقتضي بقائه أيضا و أما الرهنية فلا تقتضي عدمه و إلا لما ضمنه في صورة التعدي و التفريط مع أن المعلوم خلافه فهي في حد ذاتها لا تقتضي