جواز صرف سهم الامام ) ع ( فيما يقطع برضاه به - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز صرف سهم الامام ) ع ( فيما يقطع برضاه به

سببا عاديا لبقائه محفوظا لصاحبه حتى يصل اليه فيكون الحفظ له حينئذ إحسانا اليه بخلاف مثل المقام الذي لم يجر العادة بوصوله اليه و كون احتمال الوصول لدى العرف بمقتضى العادة من قبيل الامانى و الامال البعيدة و الحاصل ان حفظ مال الامام عليه السلم برجاء وصوله اليه بواسطة ضعف الاحتمال ليس مندرجافى موضوع حفظ مال الغائب الذي قضت الادلة بجوازه او وجوبه بل هوكغيره من التصرفات التي لم يعلم جوازها لو لم ندع القطع بعدمه و قيل يصرف حصته عليه السلم إلى الاصناف الموجودين ايضا لان عليه الاتمام عند عدم الكفاية و كما يجب ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته بمعنى انه حق مالى لا يسقط بالغيبة فيجب على من استولى على أمواله من باب التولية او الحسبة الخروج عن عهدته مع الامكان و هذا اى القول بصرفه إلى الاصناف هوالاشبه بل المتعين و ان كان في خصوصيتهم بمعنى انحصار المصرف فيهم تأمل و ما ذكروه وجها له من وجوب الاتمام عليه قد عرفت ما فيه عند تعرض المصنف له في مسألة ان الامام عليه السلم يقسم نصف الخمس على الطوائف قدر الكفاية من ان وجوب الاتمام عليه ان سلم كما يدل عليه مرسلتا حماد و أحمد فهو في حال بسط يد الامام عليه السلم و نقل كل الخمس او معظمه اليه بحيث يسعه القيام بمؤنة فقراء الهاشميين من سهمهم و لو بتتميم النقص من نصيبه كسائر السلاطين القاهرين الذين ينقل إليهم الخراج و يصرفونه في مصارفه لافي مثل هذه الاعصار التي لا يصل بيد من يتولى تقسيمه اماما كان ام صاحب المال الا اقل قليل ففى مثل هذا الفرض لا يجب عليه الاتمام قطعا على تقدير حضوره فضلا عن غيبته و قد يستدل لجواز صرفه إلى الاصناف بالعلم الحاصل من شهادة حال الامام عليه السلم برضاه بصرف ماله المستغنى عنه المتعذر إيصاله اليه إلى قاربه و ارحامه المحتاجين خصوصا المتعففين منهم المستورين الذين لا حيلة لهم و لا يدرون اين يتوجهون و لاسيما مع عداوة أكثر الناس لهم و ارادتهم اراقة دمائهم بغضا و حسدا لابائهم بل قد يقطع من ذلك و نحوه بعد رضاه في المنع فضلا عن رضاه بالصرف و فيه ان دعوى القطع بالرضاوان كانت في محلها و كفاك شاهدا لذلك التتبع في أحوال الائمة عليهم السلم و فاصدر منهم من اخبار التحليل فانه يستفاد من ذلك استفادة قطعية ان احب ما يكون لدى الائمة عليهم السلام التوسعة على شيعتهم و مواليهم و الارفاق بهم و الاحسان إليهم في الدنيا و الاخرة باى نحو يكون و لو بالتضييق على أنفسهم فكيف فيما لو كانوا من أقاربهم و ارحامهم المنتسبين إليهم المعدودين من عيالهم الا انه بين ما يمكن ادعاء القطع به و بين المدعى عموم من وجه فهل ترى لك ان تدعى القطع برضا الامام عليه السلم بصرف ماله إلى بعض أرحامه الذي ليس له شدة احتياج بل قد يتكلف في إدراج نفسه في زمرة المحتاجين بصلح أمواله زوجته و اولاده و نحو ذلك خصوصا لو لم يكن من أهل الصلاح و التقوى مع وجود ازامل و ايتام و ضعفاء في شيعته و مواليه في غاية الفقراء و الفاقة و كمال الديانة و التقى أو حصول بعض المصارف الذي يحصل به تشييد الدين و ترويج شريعة خاتم النبين صلى الله عليه و اله و سلم و الحاصل ان ما يمكن دعوى القطع به انما هو رضاه بصرفه فيما هو الاهم فالأَهم و لو بنظر المتصرف لافي خصوص بني هاشم و لا فيهم مطلقا فيشكل حينئذ صرفه إلى هاشمى فقير مع وجود من هو احوج و اولى منه في الهاشميين أوفى غيرهم أو وجود مصرف أهم مما يتعلق بحفظ الشرع و قوامه كما لا يخفى و مما يدل على جواز صرفه بل وجوبه إلى فقراء الهاشميين لدى الامكان و ضعفاء الشيعة عند تعذره الخبر المروي عن كتاب الطرائف لا بن طاوس باسناده عن عيسى بن المستفاد عن ابى الحسن موسى بن جعفر عن ابيه عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم قال لابى ذر و سلمان و المقداد اشهدونى على أنفسكم بشهادة ان لا اله الا الله إلى ان قال و ان على بن أبي طالب عليه السلم وصى محمد صلى الله عليه و اله و سلم و أمير المؤمنين و ان طاعته طاعة الله و طاعة رسوله و الائمة من ولده و ان مودة أهل بيته مفروضة واجبة على كل مؤمن و مؤمنة مع أقام الصلوة لوقتها و إخراج الزكوة من حلها و وضعها في أهلها و إخراج الخمس من كل ما يملكه احد من الناس حتى يرفعه إلى ولي المؤمنين و أميرهم و من بعده من الائمة من ولده فمن عجز و لم يقدر الا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الائمة فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم ممن لا يأكل بهم الناس و لا يريد بهم الا الله تعالى ان قال فهذه شروط الاسلام و ما بقى اكثر و لكن يشكل الاعتماد على مثل هذا الخبر في إثبات الرخصة الا ان يقال ان وروده في مثل هذا المورد الذي يمكن دعوى القطع به لولاه مع كون مضامينه مما يلوح منه امارات الصدق يورث القطع برضا الامام عليه السلم بالاخذ به و الاعتماد عليه من باب التسليم و الانقياد كما فى اخبار السنن و ربما يقوى في النظر جواز التصدق به و صرفه إلى الفقراء مطلقا و لو الى غير بني هاشم لاندراجه عرفا في موضوع مال الغائب الذي تعذر إيصاله إلى صاحبه و الاقوى فيه بعد الياس من التمكن من إيصاله إلى صاحبه بوجه من الوجوه جواز التصدق به أو وجوبه كالمال الذي لا يعرف صاحبه اذ المتدبر في كلمات الاصحاب و النصوص الواردة في ذلك الباب لا يكاد يرتاب في ان حكم الشارع بالصدقة فيما لا يعرف صاحبه انما هو لتعذر إيصاله اليه لا لعدم معرفته بشخصه بل بعض النصوص الواردة فيه التي تقدم نقلها فى مسألة الحلال المختلط بالحرام انما ورد فيما تعذر إيصاله إلى صاحبه مع معرفته بشخصه مثل ما عن الشيخ باسناده عن على الصائغ قال سئلته عن تراب الصواغين و انا نبيعه قال اما تستطيع ان تستحله من صاحبه قال قلت لا اذا اخبرته اتهمنى قال بعه قلت باى شيء قال بطعام قلت فاى شيء اصنع به قال تصدق به اما لك و اما لاهله و الظاهر ان هذه الرواية و ارادة فيما لا يعلم السائل بكون المال لذلك الشخص حتى يتعين عليه إيصاله اليه و لكنه يحتمل ذلك و يريد تفريغ ذمته في الواقع على تقدير كونه كذلك من دون ان يترتب عليه مفسدة الاتهام أو يتضرر بدفع ماله اليه على تقدير العدم فلا يتوجه عليها الاشكال بان خوف التهمة لا يسقط التكليف بإيصال مال الغير اليه و لو بدسه في أمواله من أنحاء الايصال مما يسلم معها من التهمة و كيف كان

/ 235