ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الامام ) 4 ( وميراث من الاوارث له
المروي عن تفسير العياشي عن أبي جعفر عليه السلم قال ما كان للمولك فهو للامام و لا يخفى ان هذا فيما اذا لم تكن القطايع و الصفايا مغصوبة في أيديهم من مسلم أو معاهد محترم المال لقصور الاطلاقات عن شمول مثل ذلك و قضاء الاصول و القواعد بوجوب رده إلى صاحبه مضافا إلى ما في ذيل المرسلة المتقدمة من التصريح بذلك حيث قال و له صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لان الغصب كله مردود و كذا له ان يصطفى من الغنيمة ما شاء من فرس جوادا وثوب مرتفع او جارية حسناء او سيف فاخرماض ما لم يحجف و لقد اجاد في المدارك حيث قال هذا القيد مستغنى عنه بل كان الاولى تركه و يشهد للمدعى مضافا إلى عدم الخلاف فيه بيننا على الظاهر بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا اجمع جملة من الاخبار كصحيحة ربعي عن أبي عبد الله عليه السلم كان رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم اذ اتاه المغنم اخذصفوه و كان ذلك له إلى ان قال و كذلك الامام عليه السلم يأخذ كما اخذ رسول الله صلى الله عليه و آله و خبر ابى بصير عن أبي عبد الله عليه السلم قال سئلته عن صفو المال قال الامام يأخذ الجارية الروقة و المركب الفأرة و السيف القاطع و الدرع قبل ان تقسم الغنيمة فهذا صفوا المال و موثق ابى الصباح الكناني قال قال أبو عبد الله عليه السلم نحن قوم فرض الله طاعتنا لنا الانفال و لنا صفو المال الحديث و كأنه من عطف الخاص على العام تنبيها على مزيد اختصاصه بذلك ردا على العامة القائلين بسقوط ذلك بعد النبى صلى الله عليه و اله و سلم كما نبه عليه في الجواهر و فى مرسلة حماد المتقدمة و للامام صفو المال ان يأخذ من هذه الاموال صفوها الجارية الفارهة و الدابة الفارهة و الثوب و المتاع مما يشتهي فذلك له قبل القسمة الحديث و البحث عن اشتراط جوازه بما إذا كان هناك مال اخر للغانمين و ان يكون لذلك المال في حد ذاته شأنية الاصطفاء كالامثلة المذكورة في الروايات و غير ذلك مما يتعلق بالمقام صرف للغمر لا يترتب على تحقيقه فائدة مهمة كما هو الشان في كل مقام جرى الكلام في بيان تكليف الامام الذي هو و المرجع في بيان الاحكام من غير ان يكون له تعلق بتكليفنا بالفعل كما هو واضح و ما يغنمه المقاتلون في سرية او جيش بغير إذنه عليه السلم فهو له على المشهور كما في الجواهر و غيره بل عن الروضة و المسالك نفى الخلاف عنه و عن الحلى دعوى الاجماع عليه و الاصل فيه مرسلة العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلم قال إذا غزاقوم بغير إذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام و إذا غزوا بامر الامام فغنموا كان للامام الخمس و ضعف سندها مجبور بما عرفت و قد يستدل له ايضا بمفهوم القيد الوارد في صحيحة معوية بن وهب او حسنة بإبراهيم بن هاشم قال قلت لابيعبدالله عليه السلم السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف يقسم قال ان قاتلوا عليها مع امير امره الامام عليه السلم أخرج منها الخمس لله و للرسول و قسم بينهم أربعة أخماس و ان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للامام يجعله حيث احب و ناقش فيه شيخنا المرتضى ( ره ) بما لفظه و لا يخفى عدم دلالتها على المطلوب الا اذا اعتبر مفهوم القيد فى قوله مع امير امره الامام مع تأمل فيه ايضا لان المفروض ان ضمير قاتلوا راجع إلى السرية التي يبعثها الامام فالقيد لا يكون للتخصيص قطعا انتهى أقول و لكن ذكر هذا القيد في الجواب مع كونه مفروضا في السوأل مشعربان له دخلا في الاستحقاق لو لم نقل بكونه ظاهرا في ذلك فالإِنصاف انه لا يخلو عن تأييد و العمدة ما عرفت ثم ان صاحب المدارك حكى عن المنتهى تقوية ان هذه الغنيمة تساوي غيرها في انه ليس فيها الا الخمس و استجوده لاطلاق الاية و ضعف الرواية و حسنة الحلبي عن أبي عبد الله في الرجل من اصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال يؤدى خمسا و يطيب له و أجيب عنه بوجوب تقييد الاطلاق بما عرفت مع ان في شموله لغير المخاطبين الذين لم يكن جهادهم الا بامر النبى صلى الله عليه و اله و سلم من حيث هوبحثا معروفا في الاصول و اما الحسنة فلا تصلح لمعارضته المرسلة المعتضدة بالشهرة مع إمكان كون ما تضمنته الحسنة من باب التحليل او لكون الرجل الذي يكون معهمم في لوائهم مأذونا من الامام عليه السلم في القتال معهم و لو باستفادته من الاخبار و الامرة بالتقية و كذا لا يصلح لمعارضتها ما تطابقت عليه النصوص و الفتاوى من المعاملة مع ارض السواد و غيرها مما فتحت في زمان أهل الجور معاملة الارض المفتوحة عنوة من الحكم بكونها للمسلمين لامكان حصول القتال فيها بامر الامام و اجازته كما يؤيد ذلك ما هو المعلوم من حال بعض امرائهم من مراجعة الامير عليه السلم و المشاورة معه في مثل هذه الامور مع ان الذي يغلب على الظن ان بناء هذه الاحكام في زمان قصور يد الائمة عليهم السلم على الاغماض عن حقهم فيما يرجع إليهم من حيث الولاية و ترتيب اثر العمل الصحيح على عمل المخالفين الموقوف صحته على اذن ولي الامر و اجازته من باب الارفاق و التوسعة على الشيعة من الحكم المقتضية له و الحاصل ان مثل هذه الاخبار لا تصلح معارضته للنص الخاص الصريح المعتضد بالشهرة فما استجوده في المدارك ضعيف و اماما نسبه إلى العلامة في المنتهى فهو المحكى عنه في كتاب الخمس حيث انه بعد حكاية قول الشافعي بمساواة ما يغنم بغير اذن الامام لما يغنم باذنه مستدلا بالاية الشريفة و الجواب عنها بان الاية تدل على وجوب إخراج الخمس لا بيان المالك قال و ان كان قول الشافعي فيه قوة انتهى لكن المحكي عنه في موضعين من كتاب الجهاد موافقة المشهور بحيث يظهر منه عدم الخلاف فيه بيننا فقال كل من غزا بغير إذن الامام فغنم كانت الغنيمة للامام عندنا ثم انه كان على المصنف ( ره ) ذكر ميراث من لا وارث له هنا من الانفال اذ هو كذلك عند علمائنا اجمع كما عن المنتهى و يدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلم قال من مات و ليس له وارث من قبل قرابته و لا مولى عتاقه و لا ضامن جريرته فماله من الانفال و خبر ابان بن تغلب قال قال أبو عبد الله عليه السلم من مات و لا مولى له و لا ورثة فهو من أهل هذه الاية يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله و الرسول و الموثقة الاتية و قوله عليه السلم في مرسل حماد المتقدم و هو وارث من لا وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له إلى غير ذلك من الاخبار الدالة عليه و لعل ترك تعرض المصنف ( ره ) له هيهنا اكتفاء بما ذكروه في طبقات الارث كما ان ترك تعرضه للمعادن هنا بحسب الظاهر بناء منه على عدم كونها من الانفال بل هى لو اجده و عليه الخمس كما يدل عليه الاخبار المتقدمة في صدر الكتاب و لكن الاصحاب اختلفوا في المعادن فعن الكليني و المفيد و الشيخ و الديلمى و القاضي و القمي في تفسيره و بعض متأخري المتأخرين انها من الانفال مطلقا من غير فرق بين ما كان منها فى ارضه و بين الظاهرة و الباطنة كما يشهد له جملة من الاخبار منها موثقة اسحق بن عمار المروية عن تفسير على بن إبراهيم قال سئلت أبا عبد الله عليه السلم عن الانفال فقال هى القرى التي قد خرجت و انجلى أهلها فهي لله و للرسول