الافطار مع الجهل بالمفطرية قصورأ وتقصيرأ - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الافطار مع الجهل بالمفطرية قصورأ وتقصيرأ

من الناس تعبد شرعي فصوم من أكل و شرب ناسيا صوم حكمى لا حقيقى هذا مع ان تقييد مفطرية المفطرات بالعلم بمفطريتها الراجع إلى اشتراط وجوب الامساك عنها بالعلم بوجوبه غير معقول نعم قد يعقل ذلك بالنسبة إلى بعضها الغير المقوم لحصول مسمى الصوم عرفا ببعض التقريبات التي تقدمت الاشارة إليها في كتاب الصلوة في توجيه صحة صلوة من اخل بالجهر و الاخفات في مواضعهما و لكن الالتزام به موقوف على مساعدة دليل عليه كما سنشيراليه و الحاصل ان ظواهر الادلة على وجوب الامساك عن الاشياء المذكورة كون الامساك عنها من حيث هو معتبرا في ماهية الصوم الشرعي و انه يبطل بارتكاب شيء منها و لا يصح تقييد ذلك بالعلم به الا ان يدل دليل شرعي عليه فيتكلف في توجيهه و استدل له ايضا بإطلاقات الاوامر الواردة بالقضاء و الكفارة عند تناول شيء من المفطرات مع ورود بعضها فى جاهل الموضوع الذي هو اولى بالمعذورية من جاهل الحكم بل ظهور كثير من الاسؤلة التي وقع في جوابها الامر بالقضاء او الكفارة في كون موردها الجاهل كما لا يخفى على المتتبع و استدل للقول بالصحة و انه ليس عليه قضأ و لا كفارة بالاصل الخالي عن المعارض لانحصاره بعمومات القضاء و الكفارة المخصوصين بغير الجاهل اما بحكم التبادر او لاجل تقييد أكثرها بمتعمد الافطار الغير الصادق هنا و ان كان متعمدا للفعل لان تعمد الافطار لا يكون الا مع العلم بكونه مفطرا و به تقيد المطلقات ايضا لوجوب حملها على المقيد مع انه على فرض التعارض يجب التخصيص بغير الجاهل الموثقة زرارة و أبى بصير قالا سئلنا أبا جعفر عليه السلم عن رجل اتى أهله في شهر رمضان او اتى أهله و هو محرم و هو لا يرى الا ان ذلك حلال له قال ليس عليه شيء المعتضدة بروايات معذورية الجاهل كصحيحة عبد الصمد الواردة فيمن لبس قميصا حال الاحرام و فيها واى رجل ارتكب امرا بجهالة فلا شيئ عليه و فى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتضمنة لحكم تزويج المرأة في عدتها و فيها قلت فباى الجهالتين اعذر جهالته بان ذلك محرم عليه ام جهالته انها في العدة فقال احدى الجهالتين أهون من الاخرى الجهالة بان الله حرم عليه و ذلك انه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت فهو في الاخرى معذور فقال نعم و يتوجه على الاستدلال بالاصل ما عرفت و اما ما قيل من انصراف ادلة القضاء و الكفارة بمتعمد الافطار او وجوب صرفها اليه جمعا بين الادلة ففيه انه لا مقتضى للانصراف و لا للصرف بالنسبة إلى ادلة القضاء أصلا و ورود بعض اخبارها أو بعض الاسؤلة الواقعة فيها فى متعمد الافطار لا يقتضى صرف ما عداه اليه اذ لا تنافي بينهما كما هو واضح هذا مع انه لا مجال للارتياب في ان مناط وجوب القضاء على ما يستفاد من النصوص و الفتاوى عدم الخروج عن عهدة التكليف بادائه فمن اخل بصوم شهر رمضان الذي هو عبارة عن الامساك عن الاشياء المعدودة مع النية سواء لم يمسك عن شيء منها او امسك عن بعض دون بعض أو عن الجميع و لكن لامع النية وجب عليه قضائه جزما و تقييد اعتبار تلك الاشياء في ماهية الصوم بصورة العلم بكونها كذلك قد عرفت ما فيه و من هنا يظهر عدم صحة الاستشهاد للمدعى بالروايات الدالة على معذورية الجاهل كالصحيحتين المزبورتين اذ غاية ما يمكن دعوى استفادته من مثل هذه الاخبار بعد التسليم انما هو معذوريته في ارتكاب ماصدرمنه جهلا من مخالفة الاحكام الواقعية المتوجهة اليه حتى بالنسبة إلى اثارها الوضعية القابلة لان يعذر فيها اى الاثار الشرعية المجعولة لها القابلة لان يتخلف عنها و ليس فساد الصوم بتناول المفطرات جهلا منها بل هو من لوازمها العقلية الغير القابلة للتخلف لاستحالة حصول إمتثال الامر بالكف عن المفطرات بمخالفته و كون الجاهل معذورا في مخالفته لا لجعل المخالفة موافقة حتى يوصف فعله بالصحة فكما أنه لو جهل بأصل صوم شهر رمضان فلم يصمه لا يفهم من هذه الاخبار انه بمنزلة من صامه في كونه اتيا بما يوافق امره فكذلك لو جهل ببعض اجزائه و شرائطه المعتبرة فيها و لذا لم يحكم الامام عليه السلم في الصحيحة الاخيرة بصحة العقد الفاقد لشرائط الصحة الصادر منه جهلا بل بفساده و كونه معذورا في ان يتزوجها ثانيا بعد انقضاء عدتها فمثل هذه الرواية على خلاف المطلوب ادل و الحاصل انه لا يستفاد من هذه الاخبار ازيد من ان الجاهل لا يؤاخذ على ماصدرمنه جهلا و لا يترتب على فعله اثر العمد و هذا الا يجدى في إثبات المدعى بعد ان اشرنا الى ان فساد الصوم ليس من اثار تعمد الافطار بل هو على طبق الاصل كفساد تزويج المرأة في عدتها و اما الموثقة فموردها الجاهل المعتقد للخلاف و هو في مثل هذه المسألة التي هى من الضروريات لا يكون غالبا لا عن القصور و عدم تصور الحرمة حتى يتنجزه في حقه التكليف بالفحص و السؤال فان تم الاستدلال بها فانما يتم في القاصر فلا يصح الاستشهاد بها للقول بالصحة مطلقا و استدل للقول بعدم القضاء و الكفارة على القاصر و وجوبهما على المقصر اما الثانى فلا طلاق أدلتهما و اما الاول فللموثقة المزبورة التي قد اشرنا إلى اختصاص موردها بالقاصر و قاعدة كلما غلب الله على عباده فهو أولى بالعذر الوارد بعض أدلتها في نفى القضاء عن المغمى عليه فبهذه الملاحظة يندفع توهم اختصاصها بالمعذورية من جهة التكليف دون القضاء فهذه الرواية كالرواية المزبورة حاكمة على إطلاق ادلة القضاء و الكفارة لان الجهل مع القصور مما غلب الله عليه و يتوجه على الاستدلال بالقاعدة أولا النقض بما لو جهل بأصل التكليف بصوم شهر رمضان او شيئ من الفرائض اليومية او بموضوعه بان غفل عن كونه شهر رمضان او نسى الفريضة في وقتها فتركه لذلك مع انه لا خلاف نصا و فتوى في انه يجب عليه تداركها بعد ان حصل له العلم و الالتفات هذا مع ان شمولها القاعدة للمريض و غيره من أولى الاعذار أوضح من شمولها للجاهل وحله ان التكليف بالقضاء انما يتنجز على المكلف بعد ان حصل له الالتفات و العلم بترك الفعل جامعا لشرائط الصحة في وقته و ان كان ذلك الترك موافقا لتكليفه الفعلى الثابت له في ذلك الوقت كما فى المريض و نحوه فضلا عما لو كان تكليفه الفعلى الثابت في حقه في الواقع هو الفعل و لكن لم يحصل موافقته لاجل الجهل به او بموضوعه او نسيان شيء منهما فليس ثبوت القضاء حينئذ منافيا لتلك القاعدة و ليس مفاد تلك القاعدة ان الترك الغير المستند إلى اختياره ليس موجبا للقضاء اوان ترك شيء من الشرائط او اجزاء المركب الذي تعلق التكليف به ليس موجبا لفساد ذلك المركب اذ لا مدخلية للقاعدة بالاحكام الوضعية الغير المنوطة بالاختيار فضلا عن مثل الصحة و الفساد الذي هو عقلى محض كما تقدمت الاشارة اليه انفا و اما الخبر النافي للقضاء عن المغمى عليه المعلل بما غلب الله على عباده فهو أولى بالعذر فهو ما رواه الصدوق

/ 235