لامارة شرعية و قد تعجب منه واحد ممن تأخر عنه فانه مع غرابته غير مستقيم لان الظن المجوز للافطار الموجب لسقوط القضاء معه لا يفرق فيه بين أسبابه بل مورد سقوط القضاء مع حصول الظن هو الذى سماه الشهيد و هما و الذى ينبغى ان يقال في تحقيق المقام ان تناول المفطر عند عروض ظلمة و شبهها من الاسباب الموهمة دخول الليل يتصور على أنحاء فانه ربما يكون حال تناول المفطر ملتفتا إلى حالته تفصيلا و يجد نفسه شاكا او ظانا بدخول الليل أو بعدمه و مع ذلك يقدم على الافطار و لا مجال للارتياب في فساد صومه في مثل الفرض على تقدير ان يرى نفسه شاكا او ظانا ببقاء اليوم بل و لا في وجوب الكفارة عليه و لكن هذا الفرض بحسب الظاهر خارج عن موضوع كلماتهم فان محل الكلام فيمن لم يرتدع عن عزمه على صوم اليوم و لكن تناول المفطر بانيا على انقضاء اليوم و حصول وقت الافطار و هذا ينافى الظن ببقاء اليوم او التردد فيه نعم يمكن ان يجتمع مع الظن بدخول الليل تنزيلا له منزلة العلم كسائر الموارد التي يعول عليه العقلاء في مقاصدهم و هذا بخلاف صورة التردد أو الظن بالخلاف كما لا يخفى على المتامل و لكن هذا مع الالتفات التفصيلى إلى حالته و اما بدونه فقد يجتمع تناول المفطر في زمان لا يعتقد بكونه ليلا لا اعتقادا جزميا و لا ظنيا مع بنائه على الخروج عن عهدة التكليف بالصوم بما صدر منه اما غفلة عن احتمال الخلاف كما لو سمع الاذان أو راى ظلمة و شبهها فارتسم في متخليته دخول الليل و لم يخطر بذهنه خلافه حتى يتردد فيه او يرجح احد طرفيه او يذعن به إذعانا تصديقا و مثله لا يسمى شاكا و لا ظانا و لا معتقدا بالليل بل يطلق عليه في العرف أسم التوهم و التخيل نظير ما قد يتخيل الانسان أمورا لا واقعية لها الى أن يستغرق في الفكر و يذهل عن كونها أمورا وهمية فيرتب عليها أثر الوجود ثم يلتفت ألى حالته فيريها متأصلة فهذا النحو من الجزم الناشي من الوهم ليس من سنخ العلم و ألاعتقاد و لعله ملحق بالسهو لدى العرف حكما إن لم يكن مندرجا في موضوعه و قد لا يحصل له الغفلة عن احتمال الخلاف بحيث يلحق بالساهى و لكن لا يعنى به من باب المسامحة و التمحلات العرفية الباعثة لهم على ترتيب أثر الصحة على الامور التي لا يعلمون بصحتها بل ربما يعلمون إجمالا بفسادها و قد نبهنا في كتاب الصلوة على عدم المضادة بينه و بين قصد الصوم المسقط للتكليف المعلوم لديهم إنه من طلوع الفجر إلى الغروب فإن أدل دليل على إمكان الشيء وقوعه و نحن نشاهد أن كثيرا من أهل السواد يصلون و يصومون و يأتون بسائر العبادات الواجبة و المستحبة بقصد القربة و الخروج عن عهدة التكليف بها و لا يراعون شرائطها و أجزائها حق رعايتها بل يتسامحون فيها كمال المسامحة و يعترفون بتقصيرهم فيها و جهلهم بأحكامها بل ربما يذعنون بنقصها و عدم كونها على ما ينبغى و مع ذلك يتسامحون فيها تنزيلا لها على مقاصدهم العرفية القابلة للمسامحة أما القسم ألاول الذي قد أشرنا الى كونه ملحقا بالسهو فلا شبهة في عدم كونه موجبا للكفارة بل قد يتأمل في سببيته للقضاء أيضا لما أشرنا أليه من إمكان دعوى كونه من أقسام السهو الذى لا خلاف نصا و فتوى في عدم كونه موجبا للقضاء أو دعوى اشتراط العمد في المفطرية و هو بهذا العنوان لم يصدر عمدا و لكن لا يخلو كل من الدعويين عن النظر أما ألاولى فلانصراف ما دل على حكم السهو عنه لو سلم اندراجه فيه موضوعا و أما الثانية فلما مر في تفسير العمد المعتبر في المفطرية من أن المراد به ما يقابل السهو و النسيان لا العمد من حيث مبطليته للصوم فألحاقه بالجازم بدخول الليل الذي حصل له الجزم بلا تحرالذى ستعرف إن الاشبه فيه وجوب القضاء لو لم نقل بأنه أيضا من أقسامه إلا أنه جزمه جزم مستقر لا يخلو عن قوة و أما ألقسم ألثانى و هو ما كان مبنيا على المسامحة كما هو الغالب في موارده المنصرف أليه إطلاق المتن و نحوه فلا شبهة في فساد صومه و أما ألكفارة فألاشبه عدمها بناء على ما قويناه من اختصاصها بمن أفطر متعمدا فإنه لم يتعمد بفعله ألافطار فى نهار رمضان حتى يطلق عليه هذا العنوان و إلا لم يجتمع مع عزمه على الصوم و المفروض خلافه و أبتنائه على المسامحة إنما يصحح العقاب عليه لاإندراجه تحت هذا العنوان عرفا نعم لو بنينا على ترتب الكفارة على مطلق الافطار الغير السائغ شرعا أتجه الالتزام بها في المقام لو لم ينعقد الاجماع على خلافه و لكنك عرفت فيما سبق ضعف ألمبنى هذا كله فيما إذا لم يحصل له بواسطة الظلمة و نحوها الظن بدخول الليل و أما لو غلب على ظنه و كان فيى السماء علة من غيم أو حجة و نحوها كما هو منصرف كلماتهم في هذا المقام حيث إن الغالب أن الظلمة الموهمة لا تكون إلا عن علة سماوية مانعة عن تحصيل العلم بالغروب فلا خلاف بين علمائنا ظاهرا كما أدعاه في المدارك في أنه يجوز له الافطار تعويلا على ظنه كما أنه يجوز الدخول في الصلوة حيث ما عرفته في مبحث المواقيت و لكنهم اختلفوا في أنه لو انكشف الخلاف هل يجب عليه قضأ الصوم كأعادة الصلوة لو وقع جميعها قبل الوقت على قولين حكى أولهما أى وجوب قضائه عن المفيد و أبى الصلاح و المصنف في المعتبر بل ربما نسب ألى المشهور نسب القول بنفي القضاء إلى الشذوذ و أستدل له بأنه تناول ما ينافى الصوم عمدا فلزمه القضاء و ما رواه الشيخ عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبى بصير و سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فأفطر بعضهم فقال على الذي أفطر صيام ذلك اليوم إن الله عز و جل يقول ثم أتموا الصيام إلى الليل فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضائه لانه أكل متعمدا و حكى عن الشيخ في جملة من كتبه و ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقية و جمع من الاصحاب منهم المصنف ( ره ) في الكتاب أنه لم يفطر أى لم يفسد صومه فلا يجب عليه قضائه للمعتبره المستفيضة الدالة عليه كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال لرجل ظن إن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك فقال ليس عليه قضأ و صحيحته ألاخرى قال قال أبو جعفر وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك و قد صليت أعدت الصلوة و مضى صومك و تكف عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئا قوله عليه السلام إذا غاب لقرص أى بزعمك و إلا أمتنع الرؤية بعده كما لا يخفى و احتمال أن يكون المراد بمضي الصوم فساده بعيد في الغاية و خبر أبي الصباح الكناني قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت و كان في السماء علة فأفطر ثم إن السحاب أنجلى فإذا الشمس