يعلم بسلبه عنه ام له حيازته لدى جهل المالك بحاله و كذلك في تكليف المالك من انه هل يجوز له اخذه من الواجدلدى جهله بحاله ام لا اما حكم المالك فانه اما عارف بحال الكنزوانه بالفعل ملك له و انه حاصل بوضعه أو وضع غيره ممن انتقل اليه بإرث و نحوه فحكمه حينئذ واضح و اما انه جاهل بحاله و لكنه يحتمل حصوله بفعله و عروض النسيان له و اما انه لا يحتمل ذلك بل يعلم بانه لم يحصل بفعله أو فعل غيره ممن انتقل اليه بإرث و نحوه و لكنه لا يعلم بانه هل هو حادث في ملكه بفعل الغير أو انه من الكنوز القديمة الباقية في ملكه مما هو ملحق بالمباحات الاصلية و قد اشرنا فيما سبق إلى ان احتمال حدوث مثل هذا الكنز بفعل الغيرمالم يكن عليه اثر الحدوث و الموجب لا لحاقه بمجهول المالك معتنابه شرعاوعرفا فحكم هذه الصورة ايضا حكم ما لو علم بانه من الكنوز القديمة التي لم يجر عليها يد استقلالية حادثة فالكلام حينئذ يقع في ان مثل هذا الكنز و نظائره مما هو بالفعل من المباحات الغير المملوكة لاحد هل هو كاجزاء الارض و توابعها يدخل في ملك من ملك الارض باحياء أو شراء و نحوه أوانه باق على اباحته فيجوز لكل احد تملكه بالحيازة nو سنشير في مسألة ما لو وجد درة في جوف سمكة ان القول بالتبعية المانعة عن جواز حيازة الاجنبي لا يخلو عن وجه كما ربما يؤيده إطلاق قوله عليه السلم في صحيحتتى محمد بن مسلم المتقدمتين ان كانت اى الدار معمورة فيها أهلها فهي لهم فعلى هذا لا اشكال في انه يجب على الواجد دفعه إلى المالك مطلقا الا ان يعلم بانه بالفعل ملك لغيره فيجب صرفه حينئذ الى ذلك الغير و ليس له تملكه على اى تقدير و اما ان نفينا التبعية و قلنا ببقائه على اباحته فيتضح حكم هذه الصورة من انه ليس للمالك اخذه من الواجد بعد ان وجده و حازه ناويا به التملك فيبقى الاشكال حينئذ فيما لو كان جاهلا بحاله و احتمل حصوله بفعله و عروض النسيان له فيندرج في موضوعه المسألة الباحثة عما لو وجد في داره شيئا لم يعلم بانه له فهل يحكم بكونه له بمقتضى يده على الدار ام بعدمه كما يقتضيه الاصل و يشهد به ايضا رواية واردة فيه او التفصيل بين ما لو احتمل كونه بوضعه اختيارا و عرض له النسيان و بين غيره مما كان حصوله في هذا المكان على تقدير كونه له بغير اختياره كما لعله مورد النص وجوه تحقيقها موكول إلى محله من كتاب اللقطة و اما الواجد فان قلنا بانه يجوز له تملكه على تقدير كونه من الكنوز القديمة التي لم يجر عليها يد حادثة استقلالية فهل يجب عليه ما لم يحرز كونه كذلك الحكم بكونه ملكا لصاحب الدار حتى يتبين خلافه كسائر ما يجده تحت يده من اثاث بيته و نحوه اوان حاله حال ما لو وجده في ملك مبتاع له في ان يده لضعفها لا دلالة لها على الملكية في مثل هذه الاشياء إلا بضميمة الادعاء وجهان لا يخلو أولهما عن وجه إذا الظاهر ان اعتبار اليد الفعلية ليس من باب محض الكاشفية و الظهور النوعى كما فى اليد القديمة المنقطعة بل هى كأصالة الصحة في عمل الغير و فى أفعاله الماضية قاعدة عقلائية مقررة في الشريعة مبناها إيكال امر ما هو تحت تصرف الغير إلى ذلك الغيروحمل تصرفه على كونه صحيحا ناشئا عن استحقاقه له و عدم الفحص و التفتيش عنه حتى يتبين خلافه فليتأمل و كذا يجب تعريف البايع لو اشترى دابة و وجد فى جوفها شيئا له قيمة فان عرفه فهو له و الا فهو للمشتري و عليه الخمس اما وجوب تعريف البايع و انه ان لم يعرفه فهو للمشتري فيدل عليه صحيحة عبد الله بن جعفر قال كتبت إلى الرجل اسئله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للاضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة دراهم أو دنانير أو جواهر لمن يكون ذلك فوقع عليه السلم عرفها البايع فان لم يكن يعرفها فالشيئ لك رزقك الله إياه و قد اشرنا فيما سبق إلى ان هذا القسم من المال من قبيل المال المجهول المالك الذي حكمه لو لا النص الخاص وجوب التعريف مطلقا حتى يحصل الياس من صاحبه ثم التصدق مما هو مذكور في محله و لكن نلتزم في المقام بكفاية تعريف البايع و انه عند جهله به للمشتري للنص الخاص الوارد فيه و الظاهر ان تخصيص البايع بالتعريف من باب خصوصية المورد و الا فالعبرة بكونه صاحب اليد عليها قبل انتقالها إلى الواجد من غير فرق بين ان يكون انتقالها اليه ببيع ا وارث أوهبة بل و لا بين ان يكون اليد السابقة حقة او عارية فلو كانت الدابة مملوكة له و لكن غصبهاشخص مدة طويلة ثم رده فوجد فى جوفها صرة وجب ان يعرف ذلك الغاصب لدى احتمال كونها له كما هو مقتضى الاصل و اما وجوب الخمس عليه ففى المدارك قد قطع الاصحاب به و لم ينقلوا دليلا عليه و ظاهرهم اندراجه في مفهوم الكنز و هو بعيد نعم يمكن دخوله في قسم الارباح انتهى أقول لا شبهة في عدم اندراجه في مفهوم الكنز لا عرفا و لا لغة بل قد عرفت فيما سبق ان الكنز الذى هو من هذا القبيل مما يعد بالفعل عرفا مال مجهول المالك ليس له هذا الحكم فثبوت الخمس فيه انما يتجه لو قلنا به في مطلق الفوائد و الغنائم أو قلنا بدخوله في أرباح المكاسب كما يظهر من الحلى في السرائر حيث قال في باب اللقطة وكلك إذا ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة و ذبح شيئا من ذلك فوجد فى جوفه شيئا اقل من مقدار الدرهم أو أكثر عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه فان عرفه اعطاه إياه و ان لم يعرفه أخرج منه الخمس بعد مؤنة طول سنته لانه من جملة الغنائم و الفوائد و كان له الباقى و كذلك حكم من ابتاع سمكة فوجد فى جوفهادرة او سبيكة و ما أشبه ذلك لان البايع باع هذه الاشياء و لم يبع ما وجد المشترى فلذلك وجب تعريف البايع و شيخنا أبو جعفر الطوسى ( ره ) لم يعرف بايع السمكة الدرة بل ملكها المشترى من دون تعريف البايع و لم يرد بهذا خبر من اصحابنا و لا رواه عن الائمة أحد منهم و الفقيه سلار فى رسالته يذهب إلى ما اخترناه و هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا انتهى و لكنك ستعرف ان الاالتزام بثبوته في مطلق الفائدة لا يخلو عن اشكال و ادراج مثل الفرض على إطلاقه في قسم الارباح اشكل نعم لا يبعد اندراجه فيه لو كان التكسب مقصودا بأصل الشراء و الله العالم و لو ابتاع سمكة فوجد فى جوفها شيئا أخرج خمسه و كان له الباقى و لا يعرف أما عدم وجوب تعريف البايع و ان كان ذلك الشيئ مثل الدراهم و الدنانير التي عليها اثر الاسلام فضلا عن غيرها مما ليس عليه اثر الاسلام او يتكون في البحر مثل الدرة و نحوها فيدل عليه الصحيحة المتقدمة الواردة في ما يوجد في جوف الدابة بالفحوى و اما بايع السمكة فليس له خصوصية مقتضية لاختصاصه بالتعريف اذ العادة قاضية بعدم دخوله في جوفها بعد دخولها في ملك البايع فلا يتطرق احتمال كونه من أمواله بمقتضى العادة الا إذا احتمل كونه كغيره من احاد الناس ممن عبر ذلك الماء و احتمل وقوع هذا الشيئ منه قبل حيازة السمكة و من الواضح ان هذا الاحتمال مع كونه في حد ذاته بالنسبة إلى كل واحد واحد من احاد الناس احتمالا معتنابه لدى العقلاء مما لا يقتضى اختصاص البايع بتعريفه و فرض كون السمكة في ماء محصور فى ملك البايع خلاف ما ينصرف اليه إطلاق فتاوى