فيه الخمس الكنوز بلا خلاف فيه و لا إشكال بل عن واحد دعوى الاجماع عليه و يدل عليه مضافا إلى الاجماع و عموم الاية الشريفة و بعض الروايات الواردة في تفسيرها المتقدمة في صدر المبحث و لا سيما فى خصوص المقام الذي ورد في بعض الاخبار انه موردلنزول الاية مثل ما عن الصدوق باسناده عن حماد بن عمرو انس بن محمد عن ابيه جميعا عن الصادق عن ابائه في وصية النبي لعلى عليهما السلام قال يا علي ان عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن اجراها الله في الاسلام إلى ان قال و وجد كنزا فاخرج منه الخمس و تتصدق به فانزل الله و اعلموا انماغنتم من شيء فان لله خمسه خصوص اخبار مستفيضة تقدمت جملة منها في المعادن و سيأتي بعضها في طى المبحث انشاء الله ثم انه ربما يطلق على الكنز اسم الركاز كما في عبارات كثير من الاصحاب كالدروس و محكى التذكرة و المنتهى و لكن صدق اسم الركاز على بعض المصاديق التي قد يشك في صدق اسم الكنز عليه مما سياتي الكلام فيه أوضح بل هو باطلاقه قد يتناول المعدن و نحوه مما لا يشك في خروجه عن مسمى الكنز كما فى صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلم قال سألته عن المعادن ما فيها فقال كل ما كان ركازا ففيه الخمس الحديث و هواي الكنز على ما عرفه جماعة كالمصنف و غيره كل مال مذخور تحت الارض و المتبادر منه إرادة كونه عن قصد فلا يتناول المال المستتر بالارض لاعن قصدا و بقصد الادخار كحفظه في مدة قليلة مثلا كما صرح بذلك الشهيد الثاني في المسالك و الروضة ففى الاول قال يعتبر فى الادخار كونه مقصودا لتحقق الكنز فلا عبرة باستتار المال بالارض بسبب الضياع بل يلحق باللقطة و يعلم ذلك بالقرائن الحالية كالوعاء و قال في الروضة في تعريف الكنز هو المال المذخور تحت الارض قصدا انتهى و لكن حكى عن كاشف الغطاء انه لم يعتبر القصد فيه بل فسر الكنز الذى يجب فيه الخمس بما كان من النقدين مذخورا بنفسه او بفعل فاعل و لكنك خبير بان إطلاق المذخور على العاري عن القصد مبنى على ضرب من التوسع فلا يبعد ان يكون إطلاق اسم الكنز عليه ايضا من هذا الباب فالإِنصاف ان صدق اسم الكنز حقيقة على المال المستتر بالارض بنفسه لا بفعل فاعل لا يخلو عن تأمل و ان كان ربما يساعد عليه العرف في بعض موارد استعمالاتهم كقولهم عثرفلان على كنز فانهم لا يلتفتون في مثل هذا الاطلاق الى كون ذلك الشيئ الذي عثر عليه مما كنزه إنسان لفاقته كما فسر الكنز به في مجمع البحرين أو كونه مستترا في الارض بنفسه و لكن لا يبعدان يكون هذا الاطلاق مبنيا على التوسع و عدم الالتفات إلى جهة قيامه بالفاعل و كيف كان فان سلمنا صدق اسم الكنز على مثل الفرض حقيقة فهو و الا فهو بحكمه في تعلق الخمس به كما يدل عليه الصحيحة المتقدمة المصرحة بان كل ما كان ركازا الخ إذا لا يتوقف صدق اسم الركاز على القصد والالماصدق على المعادن ثم ان المراد بتحت الارض بحسب الظاهر ما يعم جوف الابنية و السقوف اذ لاخفاء في صدق اسم الكنز عليه بمقتضى وضعه و استعماله في المحاورات العرفية و لذا لا ينسبق إلى الذهن من مثل قول القائل ان قلانا وجد كنزا الا انه وجد مالا مذخورا في الارض اعم من ان يكون تحت الارض أوفى بناء و نحوه فما عن كاشف الغطاء من منع جريان الحكم في مثله لا يخلو عن نظر نعم هو متجه في مثل المذخور تحت حطب او بطن شجراوخشبة و نحوها فانه لا يطلق اسم الكنز على مثله عرفا و لا أقل من انصراف إطلاقه عنه فما عن غير واحد من إيجاب الخمس في مثل هذه الفروض بل فيما يوجد في جوف الدابة و بطن السمكة محل نظر بل منع اذلاوجه يعتد به له عدى ادعاء تنقيح المناط الذي عهدته على مدعيه و الله العالم ثم ان ظاهر المتن و غيره ان لم يكن صريحه غير واحد من العلماء و اللغويين ممن تعرض لتفسير الكنز صدقه على كل مال مذخور في الارض فيثبت الحكم في الجميع لعموم أدلته و دعوى انصراف إطلاق الكنز الوارد في النصوص إلى خصوص من النقدين محل نظر بل منع خصوصا و لو اريد بهما المسكوك فما عن كاشف الغطاء من تخصيصه موضوعا أو حكما بالنقدين و ان ما عداهما بتبع حكم اللقطة وفاقا للمحكي عن ظاهر جماعة من القدماء حيث لم يذكروا غيرهما ضعيف أللهم الا ان يتمسك لذلك بدليل خاص كما فى المستند حيث استدل للاختصاص بمفهوم صحيحة البزنطى عن ابى الحسن الرضا عليه السلم قال سئلته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال ما يجب في مثله الزكوة ففيه الخمس فقال ما لفظه ظاهر اطلاق جماعة و صريح المحكي عن الاقتصاد و الوسيلة و التحرير و المنتهى و التذكرة و بيان و دروس عدم الفرق في وجوب الخمس بين أنواع الكنز من ذهب و فضة و نحاس و غيرها لعموم الادلة و ظاهر الشيخ في النهاية و المبسوط و الجمل و الحلى في السرائر و ابن سعيد في الجامع الاختصاص بكنوز الذهب و الفضة و نسبه بعض من تأخر إلى ظاهر الاكثر و هو الاظهر لمفهوم صحيحة البزنطى المتقدمة و حمل مثله فيها على الاعم من العين و القمية تجوز لا دليل عليه و به يخصص عموم الاخبار مع انه قد يتأمل في إطلاق الكنز على الذهب و الفضة ايضا انتهى و أجيب عنه بان ظاهرها إرادة المقدار كما اعترف به في الرياض بل ادعى الاتفاق على إرادة المقدار منه لا النوع و يؤيد ذلك ورود مرسلة بمضمونها صريحة في المقدار و هي ما عن المفيد فى المقنعة قال سئل الرضا على السلم عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس فقال ما يجب فيه الزكوة من ذلك ففيه الخمس و ما لم يبلغ حد ما يجب فيه الزكوة فلا خمس فيه أقول المتبادر من إطلاق المثل إرادة المماثلة على الاطلاق اى في ساير الجهات التي لها دخل في موضوعية المثل لحكمه لا مقدار ماليته الذي هو امر اعتباري لادخل في حقيقة المثل و لا في حكمه كما هو مراد المجيب نعم ظاهره كون المماثلة في المقدار ايضا مقصودا بالتشبيه و لكن مقدار نفس المثل الذي هو من مقومات موضوعيته لوجوب الزكوة اعنى كونه عشرين مثقالا ان كان ذهبا و ماتى درهم ان كان فضة فانه من أظهر الجهات التي ينسبقالى الذهن من إطلاق المثل لا مقدار قيمته فانه خارج عن منصرف التشبيه كغيره من الجهات الاعتبارية التي لها دخل في تعلق حكمه كحلول الحول و كون مالكه متمكنا من التصرف فيه و نحوه أللهم الا ان يدعى ظهور السوأل في تعلقه به من هذه الجهة فيكون إطلاق المثل في الجواب حينئذ منزلا عليه و لكنه لا يخلو عن تأمل بل منع إذا المتبادر من السوأل ليس الا تعلقه بنفس ما يجب فيه الخمس من حيث هى المن حييث القيمة فيكون الجواب بمنزلة ان يقال الخمس انما يجب في الكنز المماثل للموضوع الذي يتعلق به وجوب الزكوة و هذا ظاهر في إرادة المماثلة من سائر الجهات لا المساواة في القمية و اماما فى الرياض من دعوى اتفاق الاصحاب على فهم المقدار منه لا النوع فهو انما يجدى فيما لو كان فهمهم لذلك كاشفا عن قرينة داخلية او خارجية ارشدتهم اليه و ما لم