مصباح الفقیه

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

جلد 3 -صفحه : 235/ 19
نمايش فراداده

ما يجب فيه الزكاة وماتستحب فيه

هل يضمن الكافر اذاتلفت

و أما ما ذكره من أستلزام هذا الحكم عدم وجوب الزكاة على الكافر فهو إشكال يتوجه على سائر التكاليف المشروطة التي يتوقف الخروج عن عهدتها على مقدمة متقدمة على زمان حصول شرطها و حضور وقتها بحيث لو أخل بها أمتنع توجه الخطاب بفعلها بعد حصول شرطه و قد حققنا في أول كتاب الطهارة لدى البحث عن وجوب الغسل في الليل لصوم الغد ما يندفع به هذا الاشكال و ملخصه أن المدار في صحة التكليف و حسن المؤاخذة على مخالفته إنما هو على تمكن المكلف من الخروج عن عهدته و لو بترتيب مقدماته من قبل عشرين سنة لا القدرة المقيدة بحصولها بعد حضور وقت الفعل أو حصول شرطه لكن يجب عند توقفه على مقدمة متقدمة أن يوجه اليه التكليف من حين قدرته عليه فيصح أن يكلف كل أحد من أول بلوغه بأن يسلم و يؤدي زكاة أمواله في كل سنة ما دام حيا و إن يأتي بالفرائض اليومية في أوقاتها و يقضيها في خارج الوقت فإذا كلفه بذلك في أول بلوغه صحت مؤاخذته على مخالفة الجميع و إن كانت صحة الجميع مشروطة بإسلامه في اليوم ألاول من بلوغه و لا ينافي في ذلك سقوطها عنه بحدوث الاسلام له حين حصول شرطها أو حضور وقتها كما لا يخفى على المتأمل و حيث لا يصح من الكافر أداء الزكاة فإذا تلفت منه لا يجب عليه ضمانها و إن أهمل على ما صرح به في المتن و غيره لانه متمكن حينئذ من ألاداء و لا يكون التلف مع عدم التمكن من ألاداء مقتضيا للضمان و لكن قد يشكل ذلك بأن عدم تمكنه من ألاداء إذا كان مسببا عن اختياره بقائه على الكفر لا يصلح أن يكون مانعا عن الضمان الذي هو من مقتضيات اليد ما لم يدل على خلافه فالقول بتحقق الضمان كما ربما يستشعر من كلمات واحد من المتأخرين لعله أقوى و لكن البحث عنه كالبحث عن وجوب أصل الزكاة على الكافر بعد الالتزام بسقوطها عنه بألاسلام قليل الفائدة و ما يقال من أن ثمرة وجوبها تظهر لجواز القهر عليه كما في غيره من الممتنعين من أداء الزكاة فهو لا يخلو من إشكال أما بالنسبة إلى الذمي و المعاهد فإن كان أخذ الزكاة منهم داخلا فيما شرط عليهم فلا كلام فيه و إلا فألزامهم بدفعها أو أخذها منهم بمحض ثبوتها في شرع الاسلام مشكل لانه ينافي تقريرهم على ما هم عليه لان قضية ذلك عدم مزاحمتهم في ما يرونه ملكا لهم بسبب أو نسب أو معاملة فاسدة بل ترتيب أثر الملكية الصحيحة على ما يرونه في مذهبهم ملكا لهم كما في ثمن الخمر و الخنزير و ميراث العصبة و إلا لكان وجوب إخراج الزكاة من أموالهم لدى انتقالها إلى مسلم بهبة أو بيع أو ارث و نحوه من أظهر الثمرات و لكن الظاهر عدم التزام أحد بها و أما بالنسبة إلى الحربي فأنه و إن جاز أخذ أمواله جميعها منه قهرا و لكن إلزامه بدفع الزكاة أو أخذ شيء منه بهذا العنوان بحيث يترتب عليه أثره بأن يتعين صرفه إلى مصرفها المعين فلا يخلو من إشكال فيتأمل و المسلم إذا لم يتمكن من إخراجها و تلفت لم يضمن للاصل و غيره و لو تمكن أو فرط ضمن كما يدل عليه روايات مستفيضة منها قول أبي جعفر عليه السلام في حسنة محمد بن مسلم إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها و غير ذلك مما تعرفه إن شاء الله و المجنون و الطفل لا يضمنان ما يتلف إذا أهمل الولي مع القول بالوجوب في الغلات و المواشي لعدم المقتضى له و إنما الكلام في ضمان الولي ففي المدارك و غيره لا يبعد تضمينه لانه مخاطب بألاخراج فيجري مجرى المالك أقول و هو على إطلاقه ما لم يندرج تحت ضمان اليد أو الاتلاف لا يخلو من إشكال و الله العالم .

النظر الثاني : في بيان ما تجب فيه و ما تستحب .

تجب الزكاة في الانعام الابل و البقر و الغنم و في الذهب و الفضة و الغلات الاربع الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و لا تجب فيما عدا ذلك أما وجوبها في التسعة المزبورة فمما لا شبهة بل لا خلاف فيه نصا و فتوى قال العلامة في التذكرة و قد أجمع المسلمون كافة على إيجاب الزكاة في تسعة أشياء الابل و البقر و الغنم و الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و اختلفوا فيما عدا ذلك انتهى و أما عدم وجوبها فيما عدا ذلك ففي محكي المعتبر أنه مذهب الاصحاب عدا أبن الجنيد و نقل عن أبن الجنيد أنه قال تؤخذ الزكاة في أرض المعشر من كل ما دخل القفيز من حنطة و شعير و سمسم و أرز و دخن و ذرة و عدس وسلت و ساير الحبوبات وفاقا للمحكي عن الشافعي و أبي حنيفة و مالك و أبي يوسف و يدل على انحصار وجوب الزكاة في التسعة المزبورة أخبار متضافرة منها : صحيح الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام قالا فرض الله الزكاة مع الصلاة في الاموال وسنها رسول الله صلى الله عليه و آله في تسعة أشياء و عفى عما سواهن في الذهب و الفضة و الابل و البقر و الغنم و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و عفى رسول الله صلى الله عليه و آله عما سوى ذلك و في الموثق عن زرارة قال سئلت أبا جعفر عن صدقات الاموال فقال في تسعة أشياء ليس في غيرها شيء من الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الابل و البقر و الغنم السائمة و هي الراعية الحديث و في الموثق عن أيضا زرارة و بكير أبني أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس في شيء مما أنبتت ألارض من ألارز و الذرة و الحمص و العدس و سائر الحبوب و الفواكة شيء غير هذه ألاربعه الاصناف و إن كثر ثمنه إلا أن يصير ما لا يباع بذهب أو فضة تكنزه ثم يحول عليه الحول الحديث و في الموثق عن عبد الله بن بكير عن محمد بن الطيار قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عما يجب فيه الزكاة فقال في تسعة أشياء الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الابل و البقر و الغنم و عفى رسول الله صلى الله عليه و آله عما سوى ذلك فقلت أصحلك الله فأن عندنا حبا كثيرا قال فقال و ما هو قلت ألارز قال ما أكثره فقلت فيه الزكاة قال فزبرني ثم قال أقول لك أن رسول الله صلى الله عليه و آله عفى عما سوى ذلك و تقول لي أن عندنا حبا كثيرا أ فيه الزكاة و في مرسل القماط أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزكاة فقال وضع رسول الله صلى الله عليه و آله الزكاة على تسعة و عفى عما سوى ذلك الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و البقر و الغنم و الابل فقال السائل فالذرة فغضب ( ع ) ثم قال كان و الله على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله السماسم و الذرة و الدخن و جميع ذلك فقال إنهم يقولون أنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و إنما وضع في تسعة لما لم يكن بحضرتة ذلك فغضب فقال كذبوا فهل يكون العفو إلا عن شيء قد كان و لا و الله ما أعرف شيئا عليه الزكاة هذا فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر إلى ذلك من النصوص الكثيرة البالغة حد التواتر الحاصرة للزكاة في التسعة المزبورة لا حاجة إلى إستقصائها و بإزاء هذه ألاخبار أخبار ظاهرها ثبوت الزكاة في كل شيء يكال من الحبوب منها خبر أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الحرث ما يزكى منه قال البر و الشعير و الذرة و ألارز و السلت و العدس كل ذلك مما يزكى و قال كلما كيل بالصاع فبلغ ألاوساق فعليه الزكاة و صحيحة محمد بن مسلم أو حسنته قال سئلته عن الحب ما يزكى منه فقال البر و الشعير و الذرة و الدخن و ألارز و السلت و العدس و السمسم و كل هذا يزكى و أشباهه و عن زرارة في الصحيح مثله و قال كل ما كيل بالصاع فبلغ ألاوساق فعليه الزكاة قال و جعل رسول الله صلى الله عليه و آله