مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الصدقة في كل شيء أنبتت ألارض إلا الخضر و البقول و كل شيء يفسد من يومه و خبره الاخر قال قلت لابي عبد الله عليه السلام في الذرة شيء قال لي الذرة و العدس و السلت و الحبوب فيها مثل ما في الحنطة و الشعير و كل ما كيل بالصاع فبلغ ألاوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة و موثقة أبي بصير قال قلت لابي عبد الله ( ع ) هل في ألارز شيء فقال نعم ثم قال أن المدينة لم تكن يومئذ أرض أرز فيقال فيه و لكنه قد حصل فيه كيف لا تكون فيه و عامة خراج العراق منه و خبر محمد بن أسماعيل قال قلت لابي الحسن ( ع ) إن لنا رطبة و أرزا فما الذي علينا فيها فقال أما الرطبة فليس عليك فيها شيء و أما ألارز فما سقت السماء العشر و ما سقي بالدوالي فنصف العشر في كل ما كلت بالصاع أو قال وكيل بالمكيال و ربما يشهد بصدق كلتا الطائفتين و صدورهما عن الامام صحيحة على بن مهزيار قال قرات في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك روي عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال وضع رسول الله صلى الله عليه و آله الزكاة على تسعة أشياء الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و الغنم و البقر و الابل و عفى رسول الله صلى الله عليه و آله عما سوى ذلك فقال له القائل عندنا شيء كثير أضعاف ذلك فقال و ما هو قال ألارز قال أبو عبد الله عليه السلام أقول لك إن رسول الله صلى الله عليه و آله وضع الزكاة على تسعة أشياء و عفى عما سوى ذلك و تقول عندنا أرز و عندنا ذرة فقد كانت الذرة على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله فوقع كذلك هو و الزكاة على ما كيل بالصاع و كتب عبد الله و روى هذا الرجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئله عن الحبوب فقال و ما هي فقال السمسم و ألارز و الدخن و كل هذا غلة كالحنطة و الشعير فقال أبو عبد الله ( ع ) في الحبوب كلها زكاة و روي أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال كل ما أدخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب قال فأخبرني جعلت فداك هل على هذه ألارز و ما أشبهه من الحبوب و الحمص و العدس زكاة فوقع ( ع ) صدقوا الزكاة في كل شيء كيل و هذا ألاخبار بظاهرها تناقض الروايات الحاصرة للزكاة في التسعة مع ما في بعض تلك ألاخبار من التصريح بالعفو عن ساير الحبوب من العدس و الحمص و ألارز و الذرة و غيرها بعكس ما في هذه ألاخبار من التصريح بوضع الزكاة في الجميع و قد نسب إلى المشهور و الجمع بينها بحمل هذه ألاخبار بالنسبة إلى ما عدى الاجناس ألاربعة على الاستحباب و حكي عن السيد حملها على التقية و أختار هذا الحمل في الحدائق و بالغ في تشييده و عن الكليني في الكافي نه نقل عن يونس بن عبد الرحمن من قدماء أصحابنا أنه حمل ألاخبار الحاصرة في التسعة على صدر الاسلام و ما دل على ثبوتها في الجميع على ما بعد ذلك و يرد على هذا الجمع الاخير أما جل ألاخبار الحاصرة في التسعة عن هذه الحمل بل بعضها كالنص في أرادتها بالنسبة إلى ساير الاعصار و أما ما نسب إلى المشهور من الحمل على الاستحباب فهو أيضا لا يخلو من أشكال نظرا إلى ما في ألاخبار المزبورة من الاشارة إلى موافقة ألاخبار المثبتة للزكاة في ساير الاجناس العامة و مناسبتها للتقية ضرورة إن مثل هذا الحكم الذي هو عمدة ما يتعلق به سلطنة السلاطين بعد أشتهاره لدى العامة و أستقرار سيرة سلاطينهم على أخذ الزكاة من ساير الحبوب لم يكن يسع الامام عليه السلام إنكاره بل كان عليه أظهار الموافقة لهم كما وقع ألامر كذلك في هذه ألاخبار فلا يبقى لهذه ألاخبار بعد أن علم بأن ظاهرها الذي هو موافق للعامة مخالف للواقع ظهور في كونها مسوقة لبيان الحكم الواقعي كي يصلح أن يكون التصريح بنفي الزكاة فيما عدى التسعة في ألاخبار الحاصرة للزكاة فيها قرينة على أرادة الاستحباب من هذه ألاخبار و ملخص الكلام أن الجمع بين الخبرين المتعارضين بحمل أحدهما على الاستحباب و إن كان في حد ذاته أقرب من الحمل على التقية الذي هو في الحقيقة بحكم الطرح و لكنه في مثل المقام الذي يكون احتمال التقية فيه أقوى فأن الحمل على التقية حينئذ أقرب إلى الواقع من الحمل على الاستحباب و لكن يتوجه على هذا الكلام أنه لا أثر لاقوائية احتمال التقية و لا لكون المورد مما لا محيص للامام عليه السلام عن أظهار مخالفة الواقع في باب الترجيح بناء على ما هو الحق المحقق في محله من عدم اشتراط حجية ظواهر ألالفاظ بأفادة الظن بالمراد بل و لا بعدم الظن بالخلاف فغاية ما في الباب أن كون المورد كذلك يورث الظن القوي بعدم كون ألاخبار المثبتة للزكاة في ساير الاجناس مسوقة لبيان الحكم الواقعي بل صادرة للتقية و هذا الظن ليس بحجة و لذا لو لم يكن لهذه ألاخبار معارض لم يكن هذا الظن مانعا عن العمل بها فمع المعارض أيضا لا يصلح للمانعية إذا كان المعارض بنفسه صالحا لصرف هذه ألاخبار الى الاستحباب أنه إذا أمكن الجمع بين الدليلين المتنافيين في الظاهر بجعل أحدهما قرينة على ارتكاب التأويل في الاخر بشهادة العرف وجب الجمع بينهما بذلك فأنه مهما أمكن أولى من الطرح و لا يجوز ألاعتناء باحتمال التقية أو مظنتها لمخالفتها للاصل و أما ما ذكرناه من أنه لا يبقى في مثل هذا المقام ظهور الكلام في أرادة الحكم الواقعي فهو لا يخلو من مغالطة إذ لا أثر لذلك في اختلاف مدلول الكلام من حيث هو بل هو موروث للظن بعدم كون المدلول مرادا في الواقع و هو قادح في حجية الظواهر فالذي ينبغي أن يقال هو أن ألاخبار المثبتة للزكاة في كل ما يكال ليست جميعها على نسق واحد بل بعضها يعد في العرف معارضا للروايات الحاصرة للزكاة في التسعة فهذا مما يتعين حمله على التقية مثل قوله ( ع ) في صحيحة زرارة و جعل رسول صلى الله عليه و آله الصدقة في كل شيء أنبتت ألارض إلا الخضر و البقول فإنه ينافى تلك ألاخبار من التصريح بأن رسول الله صلى الله عليه و آله لم يضع الزكاة على ما عدى الغلات الاربع بل عفي عنها و كذا موثقة أبي بصير التي وقع فيها السوأل عن أنه هل في ألارز شيء فأن ما تضمنته هذه الموثقة بعينه ما صرح الامام عليه السلام بكذبه في مرسلة القماط فهذه المرسلة بمدلولها اللفظي تشهد بان ما تضمنته الموثقة من أقوال العامة و المخالفة للواقع فصدوره من الامام لم تكن ألا من علة و بعضها ليس كذلك فأنه قد يوجد فيها ما لا يراه العرف مناقضا لتلك ألاخبار بل يجعل تلك ألاخبار قرينة على حمل هذا البعض على أرادة مطلق الثبوت الغير المنافي للاستحباب مثل ما وقع أبو الحسن ( ع ) في جواب مكاتبة عبد الله الثانية صدقوا الزكاة في كل شيء كيل فإن مقتضى الجمع بين هذا التوقيع و بين ألاخبار الحاصرة حمل هذا التوقيع على أرادة مطلق الثبوت الذي لا ينافيه العفو عما عدى التسعة كما ربما يؤيد ذلك أشعار لفظ العفو الوارد في تلك ألاخبار و بذلك و من هنا قد يتجه الالتزام بما صرح به في المتن و غيره بل عن بعض نسبته إلى فتوى الاصحاب بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه من أنه تستحب الزكاة في كل ما تنبت ألارض مما يكال أو يوزن عدى الخضر و البقول كالفت و الباذنجان و الخيار و ما شاكله جمعا بين ألاخبار بالتقريب المتقدم و لكن لقائل

/ 235