المالك بما يساوى ملكه من المثل أو القيمة وكلا الحقين يؤديان بدفع المثل أو القيمة للمالك على أن يكون رهنا عند المرتهن فصيرورة البلد رهنا إنما هو من آثار اشتغال ذمته بما هو رهن حال ألاشتغال فكان وصف الرهانة أنتقل أليه و عليه تداركه و هذا بخلاف المشتري فإنه لا يملكه إلا طلقا و لا يشتغل ذمته إلا بثمن رقبة العين فما يؤديه إنما هو عوض الملك لا وصف الرهانة كما أشرنا أليه سابقا و أما ثمن الوقف فلان البطون اللاحقة بحكم الشريك في العين الموقوفة بمعنى أن لها بالنسبة إليهم و إن كانوا معدومين نحوا من الملاحضة و ألاعتبار يمنع استقلال الموجودين بالتصرف فيها فكأنها ملك لهم فعلا بالمقايسة إلى زمانهم و أما بالمقايسة إلى زمان الموجودين فلا تتصف بالملكية الفعلية لهم لانتفاء المضاف أليه و إنما تتصف بكونها لهم شأنا و هذا ألاتصاف الثاني له نحو وجود و اعتبار فعلا و له آثار منها منع الموجودين عن التصرف بما ينافى ملكيتهم و منها جواز بيعه مراعاة لحقهم في بعض الاوقات و غير ذلك من الاحكام و هذا ليس حقا لهم بالنسبة إليها حتى ينظر على ما نحن فيه و يقال إن الحق لا يقابل بالمال و لا ينتقل إلى المشتري بل نحو من الملكية ألاعتبارية و إلا فالمانع عن تسميته ملكا فعلا يمنع عن تسميته حقا أيضا إذ كما إن الملك يتوقف على وجود مالك فعلا كذا الحق يتوقف على طرف محقق و لكنك عرفت إن هذا لا يمنع عن اعتبار الوجود في ترتيب الآثار فالمعدومين بمنزلة الموجودين في الآثار أعنى توزيع الثمن عليهم نحو توزيع المثمن بمعنى تقسيطه عليهم طولا بحسب وجود اتهم لا عرضا مثل الشركاء الموجودين في مرتبة واحدة و كيف كان فالفرق بين الوقف و ما نحن فيه واضح بعد أدنى تأمل و على هذا فالأَقوى ما عليه المشهور بل لم ينقل فيه خلاف إلا عن الشيخ في بعض الصور كما سنوضحه إنشاء الله من عدم صيرورة الثمن رهنا لبطلان رهانة المثمن بالبيع و عدم ما يقتضى رهانة المثمن بالبيع و عدم ما يقتضى رهانة الثمن و كونه كالمعوض في تمام الاحكام كما في التالف قد عرفت منعه و قضاء العرف بذلك بعد ملاحظة أن الثمن إنما هو في مقابل رقبة الملك من حيث هى مسلم و دعوى إن عقد الرهن يقتضى رهنية العين بمراتبها لكونه من قبيل تعذر المطلوب و لذا يجعل ثمنها عند خوف الفساد رهنا و من المعلوم إن الثمن أيضا مرتبة من مراتبها فيجب أن يكون رهنا إلا أن يستظهر من الاذن إسقاط حق الرهانة و هو خلاف المفروض إذا الفرض عدم بطلانه إلا بالبيع فليس الرهانة متقومة بشخص العين و إلا لما كان الثمن رهنا في المثال مع أن الحق أقتضى بيعه فكيف يخرج الثمن عن كونه رهنا ففيها بعد تسليم كونه من قبيل تعدد المطلوب منع أقتضائه رهانة الثمن مطلقا إذ ليس الثمن مطلقا مرتبة من مراتب العين بحيث يشمله حكمها إذ الموارد التي نلتزم فيها بتعدد المطلوب لا نقول فيها بثبوت الحكم للبدل مطلقا بل يثبت له عند تعذر شخص متعلق العقد و فرض التعذر يخرج ما نحن فيه عن الفرض و السر فى اعتبار التعذر إنه عند عدم التعذر يعد أجنبيا عند العرف و أما عند التعذر فهو هو بنحو من المسامحة و إن شئت توضيح المقام فراجع إلى ما فصلناه في كتاب البيع في مسألة ضمان المثلي و القيمي من أنه لا يجوز التخطى من مرتبة إلى مرتبة أخرى دونها عند التمكن من المرتبة الاعلى لعدم كونه إداء للتالف حينئذ بحكم العرف فافهم و تأمل هذا كله فيما لو أطلق الاذن و أما لو شرط بقاء الثمن رهنا فقد عرفت إنه لا إشكال في لزوم الوفاء بالشرط بل قد يظهر من المحكي عن واحد الاجماع عليه إلا أن الاشكال في تصوير إمكان التفكيك بين العين و وصف الرهانة مع كون وصف الرهانة متقومة بشخص العين بخصوصيتها و لذا حكمنا ببطلان الرهانة مطلقا في الصورة المتقدمة فلو أمكن التفكيك إمكان في صورة الاطلاق أيضا ببقاء رهانة الثمن لو لم نقل بأستفادة الاذن في ألابطال المطلق من مطلق الاذن للانصراف و يمكن دفعه بما أشرنا أليه من أن العوض ألاختيارى ليس من مراتب العين التي يقتضى رهانة العين رهانتها و لو قلنا بكونه من قبيل تعدد المطلوب هذا إذا لم يكن بينهما جعل و تباني و إلا فلا امتناع في ذلك كما في أداء الدين حيث يصير المجانس من مراتب ما في الذمة بالتراضي فافهم و تأمل فإن المقام مما يحتاج إلى التأمل و قد تصدى سيد مشايخنا دام ظله لدفع الاشكال بما لعله يقرب مما ذكرنا و إن لم ينطبق عليه كمال ألانطباق و كيف كان فألاظهر ما ذكرناه و الله العالم هذا كله في إذن المرتهن و أما لو أنعكس الفرض بأن إذن الراهن للمرتهن في البيع قبل ألاجل فالظاهر كما عليه المشهور على ما حكى عنهم صيرورة الثمن رهنا فلم يجز للمرتهن التصرف في الثمن بأن يستوفى منه حقه قبل الحلول ألاجل بل و لا بعده ما لم يأذن نعم يجوز له مقاصته بعد حلول ألاجل لو اجتمع شرائط التقاص و هو خارج عن مفروض المسألة و كذا لا يجوز لراهن أيضا التصرف فيه كما هو قضية الراهنة و هذا مما لا إشكال فيه و إنما الاشكال في بقاء الثمن رهنا مع أن الرهانة متقيدة بالعين و تبطل بالبيع إلا أن يشترطا كما تحقق فيما تقدم و المفروض عدمه لان الكلام فيما لو لم يصدر من الراهن إلا الاذن إلا أن الاظهر الاشهر بل المشهور على ما يظهر من بعض العبائر هو ما ذكرنا من كون الثمن رهنا الظهور الاذن من الراهن في ترخيص بتديل متعلق الرهن للمرتهن و رفع يده عن سطلنته على خصوص العين و لا يعد هذا عرفا أستدعاء من الراهن عن المرتهن في رفع يده عن الرهن و أبطال رهانته بل غاية ما يستفاد منه مسئلته تبديل العين و تحصيل ثمنها لكونه أعود بحال الراهن فهذا الظهور العرفي بمنزلة التصريح بألاشتراط والتواطى على بقاء الثمن رهنا بمعنى ألغاء خصوصيتها الشخصية و أبقاء الرهانة في ماليتها التي هى العمدة في هذه ألابواب بل هى من مراتب وجوداتها في حال التعذر و التبانى كما تقدم الكلام فيه فيما سبق و بذلك ظهر ما في كلام النافين من أن الحق إنما تعلق بالعين و لازمه ارتفاع الحق بأنتقالها فتعلقه بالثمن يحتاج إلى عقد جديد كما إنه قد ظهر لك أيضا ما في إطلاق قول المصنف إلا بعد حلوله مستثنيا من عدم جواز التصرف لما ذكرنا من صيرورته بحكم الرهن في عدم جواز التصرف إلا بإذن الراهن و الحاكم عند التعذر على التفصيل الذي ستسمعه إنشاء الله تعالى و لذا ما في قوله كغيره من الاصحاب و لو كان أى الاذن في البيع بعد حلوله صح التصرف فيه ضرورة عدم كفاية الاذن في البيع مجردا في جواز التصرف نعم لو أستظهر منه بقرائن الحال و المقام الاذن في الاستيفاء أو أدعى ظهور الاذن بعد الحلول مطلقا لاجل القرائن في ترخيصه في الاستيفاء كما إنه ليس بالبيعد كان له ذلك و لعل إطلاق الاصحاب ناظر الى ذلك و كيف كان فإن أردوا من إطلاقهم ما ذكرناه فله وجه و إلا ففيه منع واضح و إذا حل ألاجل و أراد المرتهن حقه طالب الراهن بالوفاء و لو ببيع