مصباح الفقیه

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

جلد 3 -صفحه : 235/ 93
نمايش فراداده

لو بان الاخذ غنيأ هل يجزى عن المالك

جواز صرف الزكاة إلى الفقير على وجه الصلة

كان الرجل سئل عبد الله بن عمر و عبد الرحمن بن أبي بكر فأعطياه و لم يسئلا عن شيء فرجع إليهما فقال لهما ما لكما لم تسئلاني عن حالي كما سئلني الحسن و الحسين عليهما السلام و أخبرهما بما قالا فقالا إنهما غذيا بالعلم غذاء و المستفيضة الواردة فيمن أهدى جارية البيت حيث ورد فيها أنها تباع و يؤخذ ثمنها و ينادى على الحجر الاهل من منقطع و من نفدت نفقته أو قطع عليه فليأت فلانا و أمره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفذ ثمن الجارية و ما في بعضها من ألامر بالسؤال عنهم بعد أن أتوه لعله لتحقيق أنهم من الزوار دون المجاورين و الخدمة الذين دلت الرواية على عدم أستحقاقهم منها شيئا إلى ذلك من الروايات التي يقف عليها المتتبع فهذا مما لا ينبغي الارتياب فيه فما في المدارك من الاستشكال فيه فقال ما لفظه و المسألة محل إشكال من اتفاق الاصحاب ظاهرا على جواز الدفع إلى مدعي الفقر إذا لم يعلم له أصل مال من غير تكليف له ببينة و لا يمين و ورود بعض ألاخبار بذلك و إن ضعف سندها و كون موافقة الدعوي للاصل و استلزام التكليف بإقامة البينة على الفقير الحرج و العسر في أكثر الموارد مع خلو ألاخبار من ذلك بل ورود ألامر بإعطاء السائل و لو كان على ظهر فرس و من إن الشرط اتصاف المدفوع بأحد ألاوصاف الثمانية فلا بد من تحقيق الشرط كما في نظائره و ألاحتياط يقتضي عدم الاكتفاء بمجرد الدعوي إلا مع عدالة المدعي أو الظن بصدقه انتهى لعله في محله و إلا فعدالة المدعي أو الظن بصدقه لا يجدي في تصديقه إذ لا شاهد عليه كما في غيره من الموارد و كذا لو كان له أصل مال و أدعى تلفه أعطي من يمين كما هو المعروف أيضا بين الاصحاب على ما اعترف به في الجواهر لما عرفته في غيره و قيل بل يحلف على تلفه لاصالة بقائه و هذا القول منقول عن الشيخ و هو ضعيف إذ لم يثبت اعتبار اليمين في الموارد التي يتوقف عليها قطع الخصومات و عن المصنف في المعتبر إنه حكى عن الشيخ أنه لم يكتف باليمين بل قال إنه يكلف بالبينة و فيه ما عرفت من استلزامه حرمان جل المستحقين و غير ذلك مما عرفت و لا يجب إعلام الفقير إن المدفوع اليه زكاة لحصول إطاعة ألامر بالزكاة بإيصالها إلى مستحقها سواء عرف المستحق وجه ام لا فلو كان ممن يترفع و يستحى من قبولها بإسم الزكاة و هو مستحق جاز صرفها أليه على وجه الصلة ظاهر أو الزكاة واقعا بلا خلاف فيه على الظاهر بل عن ظاهر التذكرة الاجماع عليه و يشهد له مضافا ألى ألاصل خبر أبي بصير المروي عن الكافي قال قلت لابي جعفر الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ الزكاة فأعطيه من الزكاة و لا أسمى له أنها من الزكاة فقال أعطه و لا تسم و لا تذل المؤمن و لكن قد ينافيه ما في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم قال قلت لابي جعفر عليه السلام الرجل يكون محتاجا فنبعث أليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام و أستحياء و أنقباض أ فنعطيها إياه على ذلك الوجه و هي منا صدقة فقال لا إذا كانت زكاة فله أن يقبلها فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه و ما ينبغي له أن يستحيي مما فرض الله عز و جل إنما هي فريضة الله فلا يستحيي منه و قد حمل صاحب المدارك و غيره هذه الرواية على الكراهة و أعترف في الجواهر بعدم وجدان عامل به بظاهره أقول هذه الرواية بظاهرها وأردة فيمن يترفع و يستنكف عن قبول الصدقة و يردها إذا علم بكونها صدقة و حيث إن له الخيار في قبول الصدقة و عدمه و هو يردها و لا يرضى بقبولها أشكل الالتزام بصحة الصدقة و حصول ألاجزاء بإيصالها أليه بوجه آخر على سبيل التلبيس مع عدم طيب نفسه بقبولها على ما هي عليه فيمكن إبقاء النهي حينئذ على حقيقته و الجمع بينها و بين رواية أبي بصير بصرف تلك الرواية إلى هذه الصورة لو لم نقل بأنصرافها في حد ذاتها عنها كما أن كلمات الاصحاب المصرحين باستحباب إيصالها بصورة الصلة إلى ألمستحي من أخذها بصورة الزكاة أيضا كذلك نعم إن قلنا بعدم كون الكراهة التقديرية الحاصلة في مثل المقام مانعة عن صيرورتها بالفعل ملكا بقبضها و ألاستيلاء عليها على جهة الملكية جهلا بحقيقتها إتجه حمل النهي على الكراهة و ألارشاد إلى أولوية إعطائها لمن تطيب نفسه بقبولها و يشكر الله على ما فرضه في أموال الاغنياء إذ الالتزام بحرمته تعبدا مع مخالفته للاصل و إطلاقات أدلة الزكاة و عدم معروفية القول به من أحد لا يخلو من إشكال و لو دفعها على إنه فقير فبان غنيا أرتجعت مع التمكن مع بقاء العين أو تلفها إن علم القابض بكونها زكاة لحرمتها على الغنى فيجب عليه رد عينها مع البقاء و مثلها أو قيمتها مع التلف كما هو مقتضى قاعدة اليد سواء علم بحكمه التكليفي أي حرمة الزكاة عليه أم جهله إذ لا أثر للجهل بالحكم الشرعي في رفع الضمان و إن كان جاهلا بكونها زكاة فإن كانت العين باقية أرتجعت أيضا كما في صورة العلم بكونها زكاة سواء صرفها اليه على وجه الصلة أو الصدقة المندوبة التي لا يشترط فيها الفقراء أو أجمل وجهها أو بينه و صرح بكونه زكاة و لكن خفى ذلك على القابض لعدم صيرورتها ملكا له في الواقع بعد إن كان الدافع ناويا بفعله الزكاة و إظهار خلاف وجهها الواقعي ككونها هبة أو صدقة يجعله معذورا في التصرف و إتلافها لا في صيرورتها ملكا له في الواقع كي لا يجوز لمالكها ألارتجاع و لذا لو إطلع على ما في ضميره لم يحل له التصرف فما عن المصنف في المعتبر من القطع بعدم جواز إرتجاع العين معللا بأن الظاهر كونها صدقة أي مندوبة و عن المنتهى أيضا ذلك معللا بأن الدفع محتمل للوجوب و التطوع محل نظر إذ التعويل على الظاهر فضلا عن الاحتمال إنما هو في مرحلة الظاهر ما لم يعلم بمخالفته للواقع و الكلام إنما هو في تكليف الدافع الذي صرف زكاته إلى من زعم إنه فقير فبان غنيا فكون فعله في الظاهر صدقة أو هبة موجب لصيرورة ما دفعه أليه بقصد الزكاة ملكا له في الواقع حتى لا يجوز له ألارتجاع بعد إن انكشف له فساد الدفع نعم قد يقال فيما لو دفعها أليه على وجه الصلة ثم إدعى كونها زكاة و أنكره القابض يتقدم قول القابض أما لكونه مدعيا للصحة أو لموافقته للظاهر و هذا على تقدير صحته أجنبي عن المقام و يمكن أن يكون حكم المصنف ( ره ) بعدم جواز ألارتجاع بملاحظة تكليفه في مرحلة الظاهر بعد فرض كون خصمه ممتنعا عن الرد أخذا بظاهر فعله فليتأمل و إن كانت العين تالفة و كان ألايصال اليه على وجه الصلة و نحوها لم يضمنها لكونه مغرورا بفعل الدافع فليس له تغريمه بخلاف ما لو لم يكن له وجه ظاهر بل كان محتملا للزكاة و غيره فترك الفحص عن حالها و أتلفها إذ المتجة حينئذ الحكم بالضمان لانتفاء الغرور من قبل الدافع المانع عما يقتضيه قاعدة الاتلاف و إن تعذر إرتجاعها كانت ثابتة في ذمة ألاخذ و لم يلزم الدافع ضمانها سواء كان الدافع المالك أو الامام ( ع ) أو الساعي أما إن كان الدافع هو الامام عليه السلام أو الساعي و شبهه من نائبه الخاص أو العام فما