مع ما فيها من ألارسال و لذا قال المصنف رحمه الله و فيه تردد نعم يجوز دفع الزكاة لمن لزمته كفارة و ليس عنده ما يكفر به من باب فقره و عن المصنف في المعتبر إنه جوز إعطائه من سهم الغارمين أيضا لان القصد بذلك إبراء ذمته عما في عهدته و هو على إجماله لا يخلو من وجه خال من التأمل مع إن الدفع أليه من حيث الفقراء و من باب كونه غارما أجنبي عن المدعى و لا مدخلية له بمدلول الرواية المزبورة كما لا يخفى و المكاتب إنما يعطى من هذا السهم إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته أما على القول باختصاص الرقاب بألاصناف الثلاثة أو ألاربعة المذكورة في المتن التي ورد فيها بالخصوص فواضح بل قد عرفت إن المتجة الاقتصار على صورة عجز المكاتب عن إداء مال الكتابة و عدم كفاية مجرد عدم كونه بالفعل واجدا للمال و أما على ما نفينا البعد عنه من عدم اختصاص الرقاب بما ذكر فلا انصراف إطلاق الرقاب إلى الرقاب المحاجين في فكاكها إلى الزكاة لاجل المناسبة المغروسة في الذهن من أدلة شرع الزكاة و إنها لدفع الضرورة و حاجة المحتاجين مضافا إلى إطلاق قوله صلى الله عليه و آله لا يحل الصدقة الغنى الغير القاصر عن مثل الفرض و قياسه على المؤلفة قلوبهم و العاملين عليها في عدم اعتبار الفقير فيهم حيث جعلا في الاية قسيما للفقراء و المساكين قياس مع الفارق فإن مناط جواز الصرف في هذين الصنفين التأليف و العمل لا الفقر و ألاحتياج و كونه كذلك موجب لانصراف قوله ( ع ) لا يحل الصدقة لغني عنهما بخلاف من عداهما من الاصناف و من هنا قد يتجه ما عن الشهيد في البيان من اعتبار قصور كسبه عن مال الكتابة لانه عند وفاء كسبه لحاجته يندرج في المحترف الذي لا يحل الصدقة له و ألاظهر عدم توقف ألاعطاء على حلول النجم و قيل لا يجوز قبله لانتفاء الحاجة في الحال و هو ضعيف إذ لا يعتبر في صدق إلاحتياج و عدم الغنى عن الشيء حلول وقت الحاجة إلى استعماله كما لا يخفى .
تنبيه : في المدارك نقل عن المنتهى إنه قال و يجوز الدفع إلى السيد بإذن المكاتب و إلى المكاتب بأذن السيد و بغير إذنه و إستحسنه ثم قال بل لا يبعد جواز الدفع إلى السيد بغير إذن المكاتب أيضا لعموم الاية انتهى و هو جيد بل لعله هو المنساق من قوله صلى الله عليه و آله في المرسل المتقدم يؤدي عنه من مال الصدقة ثم إن مقتضى ظاهر النص و التفوى إن الزكاة التي تصرف في إداء مال الكتابة يتعين صرفها في هذا الوجه سواء إعطيت بيد المولى أو بيد العبد ليفك بها رقبته و لا يملكها العبد بقبضها ملكا مطلقا بحيث لو فرض حصول العتق بدونه لبقى المال في ملكه بل ترتجع منه في مثل الفرض على الاشبه لانها لم تصرف في الرقاب و العبد لا يعطى من الزكاة شيئا إلا في فكاك رقبته نعم لو بقي عنده أو في ذمته و كان فقيرا بعد ألانعتاق جاز إحتسابه عليه حينئذ من سهم الفقراء كما هو واضح و قد ظهر بما ذكر إنه لو صرفه في غيره و الحال هذه أي دفع إليه من هذا السهم و لم يكن معه ما يصرفه في الكتابة و لكن لم يصرفه فيها بل صرفه في غيرها جاز ارتجاعه لانه لم يوضع في موضعه و قيل لا يجوز و هذا القول منقول عن الشيخ بناء منه على إنه يملكه بالقبض فله التصرف فيه كيف يشاء و هو محجوج بما عرفت مضافا إلى ما عن المصنف و غيره من إن للمالك الخيار في صرف الزكاة في الاصناف و قد رخصه في الصرف إلى جهة خاصة فليس له التخطي عنه و في معنى إدائه في مال الكتابة صرفه فيما يستعان به على إلاداء لانه صرف في فك الرقبة فلو تعذر الفك أرتجع ممن وصل إليه كما صرح به شيخنا المرتضى ( ره ) لانكشاف إن وصوله إليه كان وضعا للزكاة في موضعها أللهم إلا إن يقال إنه يكفي في صدق الصرف في الرقاب المنساق من الاية الصرف فيما يتوصل به على فكاكها بقصد التوصل به إليه و إن تخلف ذلك عن حصول المقصود فليتأمل و لو دفع إليه من سهم الفقراء أي باعتبار كونه فقيرا لم يرتجع إذ الفقير يملك ما يصرف إليه من الزكاة و له إن يتصرف فيه كيف يشاء و لا يحتكم عليه فيما يأخذه من الزكاة إجماعا كما إدعاه واحد فهذا مما لا شبهة فيه بناء على جواز صرف الزكاة إليه بهذا الوجه و جواز تصرف المكاتب فيما يملكه كيف يشاء و في كلتا المقدمتين نظر أما الاخيرة فلمنافاته لما ذكروه في أحكام المكاتب من عدم جواز ألاستبداد بالصرف فيما يملكه فيما عدى الصرف في مال كتابته فما يملكه المكاتب لا يصير ملكا مطلقا بل مربوطا بسيده و من كان هذا شأنه يشكل دفع حق الفقير أليه حيث إنه لا يقدر على صرفه فيما يفتقر إليه و إما الاولى فلمخالفته لما يقتضيه إطلاق قوله عليه السلام في صحيحة إبن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام ليس في مال المملوك شيء و لو كان له ألف ألف و لو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا و قوله عليه السلام في ذيل موثقة إسحاق المتقدمة في إوائل مسألة اشتراط الحرية في وجوب الزكاة و لا يعطى العبد من الزكاة شيئا و هو بإطلاقه شامل للمكاتب و لذا لم نقل بوجوب الزكاة عليه في كسبه نعم يجوز ألانفاق عليه لدى إضطراره إليه من سهم في سبيل الله بناء على شموله لمطلق القربات كما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى إذ المنساق من النهي من إعطائه من الزكاة شيئا إرادته على سبيل التمليك لا مطلقا بحيث يتناول الصرف فيه من باب الحسبة فليتأمل و لو إدعى إنه كوتب فإن علم صدقه أو أقام بينة فلا بحث و إلا فإن كذبه سيده لم يقبل قوله بدونهما كما صرح به في الجواهر و غيره للاصل و إن لم يعلم حال السيد من تصديق أو تكذيب قيل يقبل قوله و قيل لا يقبل إلا بالبينة أو يحلف و هذا القول لم نعرف قائله نعم في المدارك نقل عن بعض العامة القول بعدم قبوله إلا بالبينة من تعرض للحلف و قواه و وافقه في ذلك بعض من تأخر عنه و أما القول ألاول فقد نسبه في المدارك إلى الاكثر و أختاره المصنف صريحا في الكتاب و غيره فقال و ألاول أشبه و علله في محكي المعتبر و مثله العلامة في التذكرة و المنتهى على ما حكي عنهما بأنه مسلم أخبر عن أمر ممكن فيقبل قوله بأصالة العدالة الثابتة للمسلم و فيهما ما عرفته في مسألة مدعي الفقر فالقول بعدم القبول إلا بالبينة كما قواه في المدارك و غيره أشبه بالقواعد و لو صدقه مولاه قبل قوله بلا خلاف كما في الجواهر بل في المدارك نسبته إلى قطع الاصحاب و ربما علل ذلك بإن الحق له فيقبل إقراره فيه و فيه إن هذا لا يقتضي إلا نفوذ إقراره في حق نفسه لا حجية قوله بالنسبة إلى ما يتعلق بعمل الغير أو فيما يعود إلى مصلحته كعدم استحقاقه للنفققة منه أو استحقاقه ألاخذ من الزكاة إلى ذلك مما هو من أثار الحجية كمكا لا يخفى و أنما العمدة في ذلك إن أخبار المالك بالتصرفات المتعلقة بملكه المنوط باختياره من مثل البيع و ألاجارة و الكتابة و نظائرها مقبول في الشرع و العرف لا المحض كونه إقرارا في حق نفسه بل من حيث كونه إخبارا ممن له الولاية على شيء عما يتعلق بولايته و يدخل تحت سلطنته و هي قاعدة مطردة ما لم يعارضها إنكار كما لا يخفى على من لاحظ سيرة أهل العرف و الشرع في مواردها فما عن الشافعي من منع القبول لامكان تواطوئهما على ذلك ضعيف و حكي عن الشيخ القول بأن ألاول أي القبول أولى فيمن عرف أن له عبدا و الثاني أي عدم القبول أحوط فيمن لم يعلم