مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

منه ذلك و هو حسن كما في المدارك و غيره فإن تصديق المالك في كتابة هذا العبد أو بيعه أو ذلك من التصرفات فرع إحراز مالكيته فمجرد صدور تصديق لمدعي الكتابة من شخص لم يعرف كونه مالكه لا يجدي في ثبوت دعواه فليتأمل و من جملة المستحقين للزكاة الغارمون و هم لغة المديونون و المراد بهم هنا على ما صرح به المصنف و غيره الذين علتهم الديون في معصية أما جواز صرف الزكاة في الغارمين في الجملة فمما لا شبهة و لا خلاف فيه لكون الكاتب ناطقا به و لكن يقع الكلام في مواضع ألاول لا خلاف على الظاهر في اشتراط عجز الغارم عن أداء دينه فلو كان متمكنا من ذلك عرفا بأن كان عنده ما يفي بديونه و مؤنته لم يقض عنه لمنافاته لادلة شرع الزكاة و كونها موضوعة لسد خلة المحتاجين لا لصلة الاغنياء و يشهد له إيضا قوله صلى الله عليه و آله لا يحل الصدقة لغني مضافا إلى الاجماعات المستفيضة على اشتراط العجز في الغارم و لكن عبائرهم المسوقة لبيان هذا الشرط في فتاويهم و معاقد إجماعاتهم المحكية مختلفة فعن جماعة منهم التصريح باعتبار العجز عن أداء الدين و عن آخرين منهم اعتبار الفقر و بين هذين العنوانين عموم من وجه إذ الفقير في عرفهم من لا يملك مؤنة سنته فعلا أو قوة فرب شخص له كسب أو ضيعة أو مال واف بمؤنته و لكن عليه ديون أو أرش جنايات يعجز عن أدائها و لا يطلق على مثل هذا الشخص في العرف و لا في اصطلاحهم أسم الفقير خصوصا إذا كان ما عليه من الديون من قبيل الغرامات و الديات و الكفارات التي ستعرف جواز الصرف من سهم الغارمين ألهيم فلا يصدق على مثل هذا الشخص أسم الفقير و لكن يصدق عليه إنه عاجز عن وفاء ما عليه من الدين و قد يكون ألامر بالعكس كما لو كان متمكنا من وفاء دينه بالمال المحتاج اليه في نفقته و حيث علم من فحاوى كلماتهم عدم الخلاف في جواز صرف هذا السهم من الزكاة في أداء دين من عجز عن إدائه و إن كان له مال أو كسب واف بمؤنته كشف ذلك عن إن مرادهم بالفقر الذي أعتبروه في هذا الباب مجرد الحاجة إلى إداء دينه و إن لم يكن فقيرا من حيث المؤنة فالشخص الغير المتمكن من أداء دينه إذا كان قادرا على مؤنته يجوز أداء دينه من سهم الغارمين لا من سهم الفقراء و ربما يظهر من بعض منهم جواز الدفع اليه من سهم الفقراء بناء منه على إن القدرة على المؤنة المعتبرة في الغنى المقابل للفقر الموجب لاستحقاق الزكاة هي القدرة على المصارف اللازمة عليه التي من أهمها تفريغ ذمته عن الحقوق الواجبة عليه فما جرى ذكره في كلماتهم في تفسير الفقر بقصور ماله عن نفقته و نفقة من يجب نفقته عليه جار مجرى التمثيل أريد به مطلق المؤنة اللازمة عليه الشاملة لمثل الفرض فيكون الغارم على هذا أخص مطلقا من الفقير و مقابلته في إلاية الشريفة يمكن أن يكون باعتبار أن أداء دين الفقير بنفسه من المصارف التي لا يتوقف صرف الزكاة فيه على قبول الفقير بل و لا على وجوده فإنه قد يكون الغارم ميتا فعلى هذا يجوز أن يدفع إلى الغارم القادر على مؤنته من سهم الفقراء أزيد من حاجته لما عرفت فيما سبق من أنه يجوز أن يعطى الفقير من الزكاة ما يزيد على غناه و هو لا يخلو من الاشكال و لكن لمانع أن يمنع إطلاق هذا الحكم بالنسبة إلى الفقير الذي ينحصر جهة فقره في جهة معينة لقصور ما دل على جواز إعطاء الزائد عن مؤنته عن شمول مثل الفرض كما لا يخفى على المتأمل ثم إنا إن قبلنا بأن النسبة بين الفقير و الغارم العموم من وجه و إن الفقير هو من قصر ماله عن نفقة نفسه و عياله و الغارم هو من كان عليه دين لا يتمكن من إدائه فمقتضاه أن من كان بالفعل مالكا لمؤنة سنته و كان عليه دين يتمكن من أدائه من هذا المال المحتاج إليه في نفقته ما لم يصرف ما عنده في وفاء دينه عدم جواز تناوله من الزكاة لا من سهم الغارمين لعدم كونه عاجزا عن أداء دينه و لا من سهم الفقراء لعدم كونه فقيرا بالفعل و قد حكى عن الحلي القول بذلك و ربما يستشهد له أيضا بما عن مستطرفات سرائره نقلا عن كتاب المشيخة لا بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل منا يكون عنده الشيء يتبلغ به و عليه دين أ يطعمه عياله حتى يأتيه الله بميسرة فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره في جدب الزمان و شدة المكاسب أو يقضي بما عنده دينه و يقبل الصدقة قال يقضي بما عنده و يقبل الصدقة و أستقرب العلامة في النهاية على ما حكي عنه جواز الدفع إلى المديون و إن كان عنده ما يفي بدينه إذا كان بحيث لو دفعه يصير فقيرا لانتفاء الفائدة في أن يدفع ماله ثم يأخذ الزكاة باعتبار الفقر في تعليله ما لا يخفى نعم قد يوجه جواز الدفع من سهم الغارمين في مثل الفرض بأن المراد بعجزه عن أداء دينه هو العجز العرفي بإن لم يكن عنده زائدا عما يحتاج اليه في نفقته اللازمة عليه ما يصرفه في دينه فهذا الشخص متمكن من أداء دينه عرفا كما أومى أليه في المدارك فإنه بعد أن ذكر ما حكيناه عن العلامة قال و مقتضى كلامه إن ألاخذ و الحال هذه يكون من سهم الغارمين و هو بعيد لاطلاق الاية و صدق عدم التمكن من أداء الدين عرفا بذلك انتهى و هو جيد إذ غاية ما يمكن ادعائه انصراف إطلاق الاية بواسطة المناسبات المغروسة في الذهن أو صرفه بإجماع و نحوه إلى الغارمين العاجزين عن القيام بنفقتهم و أداء ديونهم لا المتمكن مطلقا و لو بصرف ما يحتاج اليه في نفقته و أما الرواية فهي دالة على المدعي إذ الظاهر أن محط النظر في السوأل هو إن من عنده مال محتاج أليه في نفقته و عليه دين فهل هذا المال كقوت يومه و ليلته مستثنى عما يجب صرفه في أداء دينه أم لا و على تقدير العدم فهل هو بعد الصرف يندرج في موضوع الفقراء و المساكين الذين يحل لهم قبول الصدقة أم عليه تحصيل نفقته بالاستقراض و المكاسب الشديدة فلا دخل له بمسألة إنه هل يجوز له قبل صرف هذا المال في نفقته أو بعده أداء دينه من سهم الغارمين كما لا يخفى على المتأمل الثاني إذا لم يملك المديون شيئا إلا إنه رجل كسوب يتمكن من قضأ دينه من كسبه فعن نهاية الاحكام احتمال ألاعطاء بخلاف الفقير و المسكين لان حاجتهما تتحقق يوما فيوما و الكسوب يحصل في كل يوم ما يكفيه في ذلك اليوم و حاجة الغارم حاصلة في الحال لثبوت الدين في ذمته و إنما يقدر على ما يقضي به الدين على التدريج و احتمال المنع تنزيلا للقدرة على التكسب منزلة القدرة على المال أقول احتمال المنع أقوى فإن حال الكسوب الوافي كسبه بمؤنته و دينه على التدريج لدى العرف ليس إلا كحال الملي الغير المتمكن من وفاء ديونه إلا على سبيل التدريج و لا يرى العرف مثل هذه الاشخاص مندرجا في موضوع الغارمين الذين وضع لهم الزكاة فإن العرف لا يرى مثل هذه الاشخاص محتاجا إلى تناول الصدقات لاداء ديونهم و إن رئيهم عاجزين بالفعل عن أدائه فإن العجز عن تعجيل ألاداء غير العجز عن أصله و المنساق من أية الصدقة فضلا عن غيرهما من الادلة إنما هو جواز صرفها في أداء دين الغارمين الذين ليس لهم بالفعل أو بالقوة مال يفي بغرمهم فالمحترف المتمكن من أداء دينه

/ 235