جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 2 -صفحه : 515/ 177
نمايش فراداده

حكم ارتزاق المؤذن من بيت المال

[ و تحرم الاجرة عليه ، و يجوز الرزق من بيت المال مع عدم المتطوع ، ] ذكر و ليس من شرط الذكر الطهارة ، و لا يزيد على قراءة القرآن ، و لصحيحة عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " لا بأس أن تؤذن و أنت على غير طهور ، و لا تقيم إلا و أنت على وضوء " ( 1 ) . و عن علي عليه السلام قال : " لا بأس أن يؤذن المؤذن و هو جنب ، و لا يقيم حتى يغتسل " ( 2 ) ، لكن لا يجوز الاذان حينئذ في المسجد ، فلو فعل لم يعتد به . سادسها : أن يكون على مرتفع لانه أبلغ في رفع الصوت ، فيكون النفع به أتم ، و لقول أبي عبد الله عليه السلام : " كان طول حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله قامة ، و كان عليه السلام يقول لبلال إذا دخل الوقت : أعل فوق الجدار ، و ارفع صوتك بالاذان ، فان الله قد و كل بالاذان ريحا ترفعه إلى السماء " ( 3 ) . و قال الشيخ في المبسوط : لا فرق بين أن يكون الاذان في المنارة أو على الارض ( 4 ) ، و استحباب العلو أظهر . قوله : ( و تحرم الاجرة عليه ، و يجوز الرزق من بيت المال مع عدم المتطوع ) . تحريم أخذ الاجرة على الاذان مختار أكثر الاصحاب ، لما روي عن علي عليه السلام انه قال : " آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال : يا علي ، إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك ، و لا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا " ( 5 ) . و يجوز الرزق للمؤذن من بيت المال من سهم المصالح ، لا من الصدقات و لا من الاخماس ، لان ذلك يختص بأقوام معينين هذا إذا لم يوجد متطوع به ، أي : بفعله ، مريد به أجرا و لا رزقا ، فان وجد لم يجز تقديم غيره ، و إعطاؤه من بيت المال لحصول الغرض بالاول ، إلا أن يكون المتطوع مشتملا على المرجحات دون الآخر ، فالظاهر


1 - التهذيب 2 : 53 حديث 179 .

2 - الفقية 1 : 188 حديث 896 ، التهذيب 2 : 53 حديث 181 .

3 - المحاسن : 48 حديث 67 ، الكافي 3 : 307 حديث 31 ، التهذيب 2 : 58 حديث 206 .

4 - المبسوط 1 : 96 .

5 - الفقية 1 : 184 حديث 870 ، التهذيب 2 : 283 حديث 1129 .