حكم تعدد المؤذنين
[ و لا اعتبار بأذان المجنون و السكران . و لو تعددوا أذنوا جميعا ، ولوا تسع الوقت ترتبوا ] الجواز حينئذ . و لو دعت الحاجة إلى أكثر من مؤذن فالحكم فيه كالواحد . فرع : لو أراد الحاكم نصب مؤذن يرزق من بيت المال ، فهل تشترط عدالته ؟ قال في الذكرى : الاقرب ذلك لان كمال المصلحة يتوقف عليه ( 1 ) . قوله : ( و لا اعتبار بأذان المجنون و السكران ) . قد علم مما مضى وجهه . قوله : ( و لو تعددوا أذنوا جميعا ، و لو اتسع الوقت ترتبوا ) . يجوز تعدد المؤذنين و إن زادوا على اثنين ، و عن الشيخ أبي علي في شرح نهاية والده : إن ما زاد على الاثنين بدعة بإجماع أصحابنا ، و قال والده في الخلاف : لا ينبغي الزيادة على الاثنين ، معللا بأن الاذان الثالث بدعة ( 2 ) و لا دلالة فيه ، لان هذا لا يعد ثالثا . و في المبسوط : إذا كانوا اثنين جاز أن يؤذنوا في موضع واحد فانه أذان واحد ، فأما إذا أذن واحد بعد الاخر ، فليس ذلك بمسنون و لا مستحب . و لا بأس أن يؤذن جماعة كل واحد منهم في زاوية من المسجد ، لانه لا مانع منه ( 3 ) . و فسر قوله : إذا أذن واحد بعد الآخر في المنتهى بان يبني كل واحد على فصول الآخر ( 4 ) ، و هو التراسل ، و المتبادر من العبارة أن مجموع الاذان الثاني بعد الاول كما فهمه في التذكرة ، و علل كراهته بانه يتضمن تأخير الصلاة عن وقتها ، و جوزه لو احتيج إليه لانتظار الامام أو كثرة المأمومين ، و نحو ذلك ( 5 ) ، و هذا هو المناسب إرادته في هذا الكتاب لانه يبعد أن يراد بسعة الوقت : المتعارف ، فان تأخير الصلاة عن أول وقتها1 - الذكرى : 172 . ( 2 ) الخلاف 1 : 54 مسألة 35 كتاب الصلاة . 3 - المبسوط 1 : 98 . 4 - المنتهى 1 : 259 . 5 - التذكرة 1 : 108 .