نية فعل المنافي ، والرياء
[ و لو نوى أن يفعل المنافي لم تبطل إلا معه على إشكال . ] و الثاني : البطلان ، كما لو قال : إن دخل تركت الاسلام ، فانه يكفر في الحال ، و كما لو شرع في الصلاة على هذه النية فانها لا تنعقد صلاته ، فلا تصح أبعاضها معها . و لما سبق من أن تعليق القطع ينافي الجزم بالنية ، فتفوت به الاستدامة ، و تخرج النية الواحدة المتصلة عن كونها كذلك ، و هو الاصح . و إن قلنا بالتفصيل في المسألة السابقة ، فان رفض القصد قبل وقوع المعلق عليه لم تبطل بطريق أولى ، و إلا فوجهان : أقربهما البطلان عند المصنف ، و التقريب يستفاد مما سبق . و اعلم ، أن الشارح نقل عن المصنف في بحثه إمكان كون وجود المعلق عليه كاشفا عن مخالفة التعليق مقتضى النية المعتبرة بحسب الواقع ، فيكون البطلان من حينه ، كما أنه بعدم وجوده ينكشف بقاء الحكم بالصحة ( 1 ) . فعلى هذا لو رفض القصد قبل وقوع المعلق عليه لم ينفعه ذلك ، و كان وقوعه كاشفا عن البطلان من حين التعليق ، كما أنه يكشف عن بطلان صلاة المأموم إذا علم بالتعليق و لم ينفرد من حينه ، إلا أنه يلزم القول بالبطلان في المسألة السابقة مطلقا ، و هو خلاف ما أفتى به هنا . قوله : ( و لو نوى أن يفعل المنافي لم تبطل إلا معه على إشكال ) . ينشأ من أن إرادتي الضدين هل تتنافيان أم لا ؟ فعلى الاول : تبطل لحصول المنافي للنية ، لا على الثاني ، و هي مسألة كلامية . كذا بنى المصنف الحكم في المسألة هنا على القولين في المسألة الكلامية في النهاية ( 2 ) و التذكرة ( 3 ) . و أفتى في المختلف بعدم البطلان ، محتجا بأن المنافي للصلاة هو فعل المنافي كالكلام عمدا ، لا العزم عليه ، مع أنه أفتى بالبطلان فيما إذا نوى الخروج منها ( 4 ) ،1 - إيضاح الفوائد 1 : 104 . 2 - نهاية الاحكام 1 : 449 . 3 - التذكرة 1 : 112 . 4 - المختلف : 91 .