أحكام أوقات الصلوات
[ المطلب الثاني : في الاحكام : تختص الظهر من أول الزوال بقدر أدائها . ثم تشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب قدر أدائها فيختص بالعصر . ] متأخري الاصحاب ( 1 ) ، لما روي عنهم عليهم السلام : " لا صلاة لمن عليه صلاة " ( 2 ) ، و غيره من الاخبار ( 3 ) ، و حملها على نفي الكمالية أوجه ، جمعا بينها و بين غيرها من الاخبار الدالة على جواز التطوع أمام الفريضة مع سعة الوقت ، كمقطوع سماعة ( 4 ) و غيره ( 5 ) . قوله : ( المطلب الثاني : في الاحكام : تختص الظهر من أول الزوال بقدر أدائها ) . هذا هو أصح القولين للاصحاب ( 6 ) ، و أشهرهما ، و تشهد له رواية داود بن فرقد ، المرسلة عن الصادق عليه السلام ( 7 ) ، و قال ابنا بابويه باشتراك الوقت بين الصلاتين من أوله إلى آخره ( 8 ) ، تمسكا بظاهر رواية عبيد بن زرارة ، عن الصادق عليه السلام : " إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جميعا ، إلا أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب " ( 9 ) ، و هي منزلة على شدة قرب دخول وقت العصر جدا مجازا فانه لابد من ارتكاب المجاز ، إما ب ( هذا ) أو ، ب ( ثم ) و الشهرة و الرواية تعين الاول ، و المراد ب ( قدر أدائها ) : قدر اداء أقل ما يجب ، على ما سبق بيانه . قوله : ( ثم تشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب قدر أدائها فيختص بالعصر ) .1 - منهم : الشهيد في الذكرى : 130 . 2 - الكافي 3 : 292 حديث 3 ، الاستبصار 1 : 286 حديث 1046 و هي بالمضمون و ليس بالنص . 3 - التهذيب 1 : 265 حديث 1057 و 266 حديث 1059 ، الاستبصار 1 : 286 حديث 1047 . 4 - الكافي 3 : 288 حديث 3 ، التهذيب 2 : 264 حديث 1051 . 5 - الكافي 3 : 389 حديث 4 و 5 . 6 - منهم : الشيخ في النهاية : 58 ، و أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقة : 137 و ابن حمزة في الوسيلة : 79 ، و الشهيد في اللمعة : 28 . 7 - التهذيب 2 : 25 حديث 70 ، الاستبصار 1 : 261 حديث 936 . 8 - الهداية : 29 . 9 - الفقية 1 : 139 حديث 647 ، التهذيب 2 : 26 حديث 73 ، الاستبصار 1 : 246 حديث 881 .