حكم ما لو أدرك الامام راكعا
[ و لو أدرك الامام راكعا تابعه و سقط التكبير ، و كذا يسقط الفائت لو أدرك البعض . و يحتمل التكبير ولاء من قنوت إن أمكن . ] فقد أذنت له " ( 1 ) . و جوابه : أن تخصيص قاصي المنزل بالذكر لا يقتضي تخصيصه بالحكم ، إلا بمفهوم المخالفة ، و هو مع ضعفه لا يعارض المنطوق . و لابي الصلاح و ابن البراج التمسك بعموم المقتضي لوجوب الصلاتين ، و باستلزام وجوب الحضور على الامام الوجوب على غيره ، و حقية المقدم دليل على حقية التالي . بيان الشرطية : إنه يقبح وجوب فعل يتوقف على فعل واجب . و جوابه : إن العموم مخصوص بما سبق ، و حضور الامام موقوف على حضور غيره ، إنما الموقوف هو فعله الجمعة ، فبعد حضوره إن اجتمع العدد وجب فعل الجمعة ، و إلا فلا . و اعلم ، أن قول المصنف : ( و على الامام الحضور و الاعلام ) يريد به وجوب ذلك على الامام ، فأما الحضور فوجهه التمسك بدليل أصل الوجوب ، فانه لا معارض له ، على أن قوله عليه السلام : " فأنا اصليهما " مؤيد له ، و أما الاعلام ، فالمراد إعلامه الناس بذلك في خطبة العيد ، و مستنده التأسي بفعل أمير المؤمنين عليه السلام . قوله : ( و لو أدرك الامام راكعا تابعه و سقط التكبير ، و كذا يسقط الفائت لو أدرك البعض . و يحتمل التكبير ولاء من قنوت إن أمكن ) . قد سبق أن الاصح وجوب التكبيرات و القنوت بينها ، فعلى هذا لو أدرك المأموم الامام راكعا كبر و دخل معه متابعا له ، و سقط عنه التكبير و القنوت عند المصنف ، و اختاره هنا و في التحرير ( 2 ) و التذكرة ( 3 ) و النهاية ( 4 ) ، و ظاهره هنا أنه لا يقضي بعد التسليم و صرح به في النهاية و التذكرة ، و تردد المحقق في المعتبر ( 5 ) و قال1 - التهذيب 3 : 137 حديث 304 . 2 - تحرير الاحكام 1 : 46 . 3 - التذكرة 1 : 158 . 4 - نهاية الاحكام 2 : 61 . 5 - المعتبر 2 : 315 .