المستقبل - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المستقبل

[ المطلب الثالث : المستقبل . و يجب الاستقبال مع العلم بالجهة ، فان جهلها عول على ما وضعه الشرع إمارة . ] ذبحها إلى القبلة ، بل و عقرها كيف أمكن ، و كذا القول في المتردية : و هي الواقعة في البئر و نحوه ، و سيأتي ذلك في الذبائح ان شاء الله تعالى . و في حواشي شيخنا الشهيد إن في العبارة دقيقة هي : أن الاستقبال إنما هو بالمذبوح لا بالذابح . و في استفادة ذلك منها نظر ، لان دلالتها على سقوط الاستقبال الواجب ، لا على أن الاستقبال بها ، أو به . فان قيل : يفهم من تعليق سقوط الاستقبال على استعصائها و ترديها أن الاستقبال متعلق بها . قلت : لا دلالة على ذلك ، لانه ربما كان السقوط لان الاستعصاء مفض إلى تعذر استقباله ، فلا تكون فيها على أحد الامرين . قوله : ( المطلب الثالث : المستقبل . و يجب الاستقبال مع العلم بالجهة ، فان جهلها عول على ما وضعه الشرع إمارة ) . هذا خاص بالبعيد ، أما القريب الذي يمكنه المشاهدة فانه تتعين عليه المشاهدة لتحقيق المحاذاة ، و متى تحققها كفاه ذلك و إن صلى من وراء حائل كالجدران و الجبل ، و لا يكفيه ظنها إذا أمكنه العلم بصعود نحو الجبل مثلا ، ما لم يلزم منه مشقة كثيرة في العادة ، أو تضيق الوقت . و الحجر من البيت فيكفي استقباله . إذا عرفت ذلك فاعلم أن البعيد إن علم الجهة قطعا ، أو تمكن منه تعين عليه استقبالها ، و لا يجوز الاجتهاد حينئذ ، كما أن القادر على العمل بالنص في الاحكام لا يجوز له الاجتهاد لامكان الخطأ ، فعلى هذا لو تمكن من القطع بنفس الجهة بمحراب المعصوم ، لا يجوز له الاكتفاء بقبلة المسلمين الحاصلة بمحاريبهم و قبورهم لامكان الخطأ في اليمنة و اليسرة .

/ 515