الالتفات إلى الوراء
[ و الالتفات إلى ورائه ] فروع : أ : لا فرق في التحريم و الابطال بين وضع اليدين فوق السرة أو تحتها ، بحائل و بدونه ، لعموم الادلة . و كذا لا فرق بين وضع الكف على الكف ، و وضعه على الذراع ، لتناول اسم التكفير له . ب : التحريم يتناول حال القراءة و غيرها ، لرواية محمد بن مسلم ( 1 ) . ج : لا فرق في ذلك بين أن يفعله معتقدا للاستحباب أم لا ، و لو دعته حاجة إلى الوضع كدفع أذى فوضع يده لدفعه أمكن عدم التحريم هنا للحاجة ، و يتخيل أنه لا يعد تكفيرا ، لكن ظاهر الرواية يتناوله ( 2 ) . د : لو وضع الشمال على اليمين ، ففي الابطال به تردد ، من احتمال كونه تكفيرا ، و لهذا يجتزئ به العامة في أصل الاستحباب و إن لم تحصل الكيفية المستحبة عندهم ( 3 ) ، و من ظاهر رواية محمد بن مسلم المتضمنة أنه وضع اليمين على الشمال ( 4 ) ، و القياس لا نقول به . و اختار الشيخ في الخلاف المساواة ( 5 ) . ه : لو وجب عليه فعله للتقية فخالف ، ففي إبطال الصلاة تردد ، نظرا إلى وجوب التقية ، و الاتيان بالواجب أصالة . و مثله ما لو وجب الغسل في الوضوء و المسح على الخفين ، و نحو ذلك . و قد يمكن الفرق - بين التكفير و ما ذكر بأنه فعل خارج من الصلاة لا جزءا و لا شرطا ، فلا يتعدى النهي بسببه إليها . قوله : ( و الالتفات إلى ورائه ) . أعلم أن التفات المصلي إما أن يكون يسيرا جدا ، وحده أن لا يبلغ حد اليمين1 - التهذيب 2 : 84 حديث 310 . 2 - التهذيب 2 : 84 حديث 310 . 3 - سنن الترمذي 1 : 159 .