الالتفات إلى الوراء - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الالتفات إلى الوراء

[ و الالتفات إلى ورائه ] فروع : أ : لا فرق في التحريم و الابطال بين وضع اليدين فوق السرة أو تحتها ، بحائل و بدونه ، لعموم الادلة . و كذا لا فرق بين وضع الكف على الكف ، و وضعه على الذراع ، لتناول اسم التكفير له . ب : التحريم يتناول حال القراءة و غيرها ، لرواية محمد بن مسلم ( 1 ) . ج : لا فرق في ذلك بين أن يفعله معتقدا للاستحباب أم لا ، و لو دعته حاجة إلى الوضع كدفع أذى فوضع يده لدفعه أمكن عدم التحريم هنا للحاجة ، و يتخيل أنه لا يعد تكفيرا ، لكن ظاهر الرواية يتناوله ( 2 ) . د : لو وضع الشمال على اليمين ، ففي الابطال به تردد ، من احتمال كونه تكفيرا ، و لهذا يجتزئ به العامة في أصل الاستحباب و إن لم تحصل الكيفية المستحبة عندهم ( 3 ) ، و من ظاهر رواية محمد بن مسلم المتضمنة أنه وضع اليمين على الشمال ( 4 ) ، و القياس لا نقول به . و اختار الشيخ في الخلاف المساواة ( 5 ) . ه : لو وجب عليه فعله للتقية فخالف ، ففي إبطال الصلاة تردد ، نظرا إلى وجوب التقية ، و الاتيان بالواجب أصالة . و مثله ما لو وجب الغسل في الوضوء و المسح على الخفين ، و نحو ذلك . و قد يمكن الفرق - بين التكفير و ما ذكر بأنه فعل خارج من الصلاة لا جزءا و لا شرطا ، فلا يتعدى النهي بسببه إليها . قوله : ( و الالتفات إلى ورائه ) . أعلم أن التفات المصلي إما أن يكون يسيرا جدا ، وحده أن لا يبلغ حد اليمين


1 - التهذيب 2 : 84 حديث 310 .

2 - التهذيب 2 : 84 حديث 310 .

3 - سنن الترمذي 1 : 159 .

/ 515