دوران الامر بين ستر القبل أو الدبر
[ و يكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر و لون البشرة . و لو وجد ساتر أحدهما فالأَولى القبل ، ] ( و أفضل ) : ( و أقل ) ، و هو صحيح ، لان معناه حينئذ : و أقل مما ذكر تأكيد ستر جميع البدن . و لا يخفى أن تأكيد ستر المجموع من حيث هو كذلك ، لا يبلغ تأكيد ستر ما بين السرة و الركبة ، فلا يحتاج إلى تكلف ما قيل من أن المراد بالمجموع سوى ما بين السرة و الركبة ، توهما أن عدم التأكيد في المجموع يقتضي عدمه فيما بينهما ، و ليس كذلك ، إذ لا يجب أن يثبت للجزء ما ثبت للكل . قوله : ( و يكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر و لون البشرة ) . أي : و يكفي الرجل في ستر عورته الواجب سترها ثوب واحد صفيق ، يحول بين الناظر و لون البشرة ، فلو كان رقيقا يحكي لو ن البشرة من سواد و بياض و غيرهما لم تجز الصلاة فيه لعدم حصول الستر به . و ظاهر إطلاق العبارة يتناول ما إذا كان الثوب يستر اللون ، و يصف الخلقة و الحجم فتجوز الصلاة فيه ، و به صرح في التذكرة ( 1 ) ، و اختار شيخنا في الذ كرى ( 2 ) و غيرها عدم جواز الصلاة به ، لمرفوع أحمد بن حماد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا تصل فيما شف أو وصف " ( 3 ) ، قال في الذكرى : معنى شف : لاحت منه البشرة ، و وصف : حكى الحجم ( 4 ) ، و فيما اختاره قوة للحديث ، و لان وصف الحجم موجب للهتك أيضا . قوله : ( و لو وجد ساتر أحدهما فالأَولى القبل ) . أي : و لو وجد الرجل ساتر أحد المذكورين ، أعني : القبل و الدبر ، بحيث لم يجد للآخر ساترا ، فالواجب ستر القبل به و روى عن نمودكه بثلث و رحمتك بالاليتين ، لكن يجب عليه الايماء لعدم تحقق الواجب من الستر ، فلو خالف و ستر به الدبر فالأَصح بطلان1 - التذكرة 1 : 92 . 2 - الذكرى : 146 . 3 - التهذيب 2 : 214 حديث 837 . 4 - الذكرى : 146 .