كيفية تسليم المنفرد ، والامام والمأموم
[ و يسلم المنفرد إلى القبلة مرة ، و يومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه ، و الامام بصفحة وجهه ، و كذا المأموم ، و لو كان على يساره أحد سلم ثانية يومئ بصفحة وجهه عن يساره ، و يومئ بالسلام على من على ذلك الجانب من الملائكة ، و مسلمي الانس و الجن ، و المأموم ينوي بأحدهما الامام . ] و هل تجب نية الخروج به من الصلاة ؟ فيه تردد ينشأ من احتمال كونه جزءا فتشتمل عليه نية الصلاة ، و عدمه ، فعلى الاول لا تجب ، و على الثاني يتجه الوجوب . و لانه محلل ، فيحتاج إلى النية كالمحلل في الحج و العمرة ، و يضعف بأصالة البراءة ، و أن نية الصلاة تتناوله ، و إن لم يكن جزءا ، لان مقتضاها نية فعل الصلاة بتمامها الذي لا يمكن بدون التسليم . و الفرق بين الصلاة و الحج ظاهر ، لانها تعد فعلا واحدا لارتباط بعضها ببعض ، و لهذا تفعل بنية واحدة ، و لا تصح إلا كذلك بخلاف الحج لانفصال كل فعل عن الآخر ، و احتياجه إلى نية بالاستقلال . قوله : ( و يسلم المنفرد إلى القبلة مرة ، و يومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه ، و الامام بصفحة وجهه ، و كذا المأموم ، و لو كان على يساره أحد سلم ثانية يومئ بصفحة وجهه عن يساره ، و يومئ بالسلام على من على ذلك الجانب من الملائكة ، و مسلمي الانس و الجن ، و المأموم ينوي بأحدهما الامام ) . المصلي حال التسليم إما منفرد ، أو إمام ، أو مأموم ، فالمنفرد و الامام كل منهما يسلم مرة واحدة إلى القبلة ، إلا أن المنفرد يومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه . أما تسليمه إلى القبلة مرة فلما روي صحيحا ، عن عبد الحميد بن عواض ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " و إن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة " ( 1 ) .1 - التهذيب 2 : 92 حديث 345 ، الاستبصار 1 : 346 حديث 1303 .